تنفيذ أحكام المحكمين وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي : دراسة مقارنة

الناشر
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
تاريخ النشر (نص حر)
2012
اللغة
العربية
مدى
285 ورقة
الملخص
توصيات الدراسة : 1- ضرورة أن ينص قانون التحكيم الإماراتي على منح هيئة التحكيم سلطة إصدار حكم إضافي فاصل في الطلبات التي أغفلتها تحقيقا للغاية من اللجوء إلى التحكيم بالفصل في جميع الطلبات المتعلقة بالنزاع –2- النص على أن حجية حكم التحكيم تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إنطلاقا من إقرار القانون للتحكيم بوصفه وسيلة لحسم النزاعات واستقرار الحقوق والمراكز القانونية مما يؤكد فاعليته في ذلك –3- ضرورة الأخذ في الحسبان موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية التي لا تنص عليها المعاهدات أن تتم رفع الدعوى بالأمر على عريضة بخلاف القانون السائد باتباع الأوضاع المعتادة برفع الدعوى في حالة طلب تنفيذ الأحكام الأجنبية –4- ضرورة خلق قنوات اتصال مع مراكز التحكيم في الدول المجاورة للاستفادة من تجاربها في هذا المجال والمشاركة في جميع المؤتمرات التي تتناول موضوعات تتعلق بالتحكيم وذلك للإطلاع على كل ما هو جديد في هذا المال وهذا يضمن إعداد كادر قادر على تولي مهمة التحكيم –5- عقد الندوات وتوزيع النشرات بهدف توعية المواطين بأهمية التحكيم وما يتمتع به من مزايا وهذا بحد ذاته يساعد في إنجاح مراكز التحكيم والقيام بدورها على أكمل وجه –6- يوصي الباحث بضرورة إعداد دراسات مستقبلية تنطلق من هذه الدراسة بهدف التوصل إلى كل ما لم أستطع التوصل إليه أو إبداء وجهة نظرمغايرة أو تناول مسائل أخرى وذلك مواكبة للمستجدات في مجال التحكيم –7- تعزيز ما تضمنهمشروع قانون التحكيم الإماراتي من مفردات وملامح هامة عديدة منها على سبيل المثال تسهيل وتيسير تنفيذ أحكام التحكيم –8- التقييد بمصطلحات وتعريفات محددة من شأنها تقليل حجم الاجتهاد والاختلاف في التفسير لدى تطبيق القانون –9- بحث وتدقيق الأمور التي اتجه المشروع إلى تركها من حيث أهميتها العملية على سبيل المثال الآثار التي تترتب على سقوط اتفاق التحكيم –10- تسليط مزيدا من الضوء على بعض المسائل التي أوردها المشروع مثل التدايبر المؤقتة والتحفظية وصلاحية المحكمين بشأنها –11-تكوين خلية عمل من كل من وزارة الاقتصاد والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم ومعهد التدريب والدراسات القضائية وذلك لتلقي أي اقتراحات أخرى تتعلق بمشروع قانون التحكيم الإماراتي --12- تدريب وتأهيل أعضاء السلك القضائي والحقوقي في الدولة للتعامل مع التحكيم باعتبارهه أحد أجنحة العدالة وهو ما يتطلب إتقان مهارات تطبيق القانون وجوده إنفاذه –13- الإسراع في إصدار هذا القانون الذي يعد إضافة ذات وزن خاص إلى البنية التشريعية الاقتصادية لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار وجلب رأس المال وبما يعزز التنمية المستدامة ويتواكب مع نهضة الدولة في كافة المجالات.--قائمة المحتويات : الفصل التمهيدي : ماهية أحكام المحكمين – المبحث الأول : طبيعة أحكام المحكمين – المبحث الثاني : أنواع أحكام المحكمين (وطنية وأجنبية) – الباب الأول : القوة التنفيذية لأحكام المحكمين – الفصل الأول : أساس القوة التنفيذية لأحكام المحكمين – المبحث الأول : القوة التنفيذية لأحكم المحكمين الوطنية – المبحث الثاني : القوة التنفيذية لأحكام المحكمين الأجنبية – الفصل الثاني : سلطة القضاء في منح القوة التنفيذية لأحكام المحكمين – المبحث الأول : التصديق على أحكام المحكمين الوطنية – المبحث الثاني : الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية – الباب الثاني : إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين – الفصل الأول : التنفيذ المعجل لأحكام المحكمين – المبحث الأول : الأساس القانوني لمنح النفاذ المعجل لأحكام المحكمين – المبحث الثاني : مقتضيات وشروط التنفيذ المعجل لأحكام المحكمين – الفصل الثاني : التنفيذ العادي لأحكام المحكمين – المبحث الأول : التنفيذ العيني المباشر لأحكام المحكمين – المبحث الثاني : التنفيذ بطريق الحجز ونزع الملكية – الفصل الثالث : المنازعة في تنفيذ أحكام المحكمين – المبحث الأول : المنازعة الوقتية في تنفيذ أحكام المحكمين – المبحث الثاني : المنازعة الموضوعية في تنفيذ أحكام المحكمين.--نتائج الدراسة : من خلال معطيات الدراسة استطاع الباحث التوصل إلى عدد من النتائج يمكن بلورتها في النقاط التالية : 1- إن مسألة التحكيم من المسائل التي تحوز اهمية بالغة في عصرنا الحديث بيد أنه في ذات الوقت تحوز مسألة تنفيذ أحكام التحكيم أهمية لا تقل بأي حال عن أهمية العملية التحكيمية ذاتها -2- إن أحكم القضاء تحوز قوة التنفيذ إذا ما صدرت من محاكم الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية بحسب الأحوال في حين أن أحكام المحكمين لا تحوز هذه القوة إلا بعد صدور إذن من القاضي المختص –3- إن من أهم الظواهر القانونية المعاصرة ظاهرة انتشار نظام التحكيم كوسيلة لحل النزاعات والواقع أن هذا النظام هو نظام قديم حديث –4- بعد ظهور الدولة أصبح ممن أهم وظائفا حسم النزاعات وتحقيق العدالة بحماية الحقوق والمراكز القانونية وذلك من خلال السلطة القضائية التابعة لها والتي منحتها الدول ولاية الفصل في النزاعات القائمة بين مواطنيها—5- يعتبر التحكيم أحد الوسائل البديلة عن القضاء لتسوية المنازعات التجارية وشاع اللجوء له في العقود الدولية بشكل خاص بحيث يندر أن نجد عقدا دوليا لا يتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد –6- ثار جدل فقهي حول الطبيعة القانوني لحكم التحكيم التي درست تحت غطاء تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم بوصفه عملية متكاملة من بدايتها باتفاق الأطراف وحتى نهايتها بصدور حكم فاصل في النزاع – النظريات الأحادية تنظر إلى التحكيم من جانب أحادي يحدد الطبيعة القانونية لحكم التحكيم ويتخذ مبدأ لتفسير كل ما يتعلق بالتحكيم ابتداء من الاتفاق عليه وحتى انتهائه بصدور الحكم لذلك سميت بالأحادية وهذا ما سيتم تناوله بالمبحث الأول – 8- النظريات الثنائية تنظر إلى التحكيم في مجموعة لتحديد الطبيعة القانونية لهذا الحكم بمعنى أنها لا تركز على جانب أحادي معين فيه – 9- يرى أنصار النظرية العقدية أن التحكيم من المعاملات الخاصة للأفراد التي تستند إلى مصدر عقدي والمحكمون ليسوا قضاة إنما أفراد يعهد إليهم تنفيذ هذا العقد ويستمدون سلطتهم منه ويستمد حكم التحكيم حجيته من اتفاق التحكيم الذي يلتزم فيه الطرفان بالخضوع لهذا الحكم –10- يرى أنصار النظرية القضائية أن المهمة التحكيمة هي الجانب الأهم في التحكيم وليس اتفاق التحكيم لأن نظام التحكيم يبدأ بعقد وينتهي بحكم وهذا الحكم يعد عملا من أعمال القضاء –11- بما أن العقد شريعة المتعاقدين فإن أطراف هذا الاتفاق يمتلكون حرية اختيار نوع التحكيم الذي يحيلون إليه النزاع واختيار هيئة التحكيم التي ستتولى الفصل في النزاع وغيرها من إجراءات التحكيم -12- إن مركز الثقل في نظام التحكيم ومصدر أحكام التحكيم الفاصلة في النزاع وقوتها الإلزامية هو اتفاق أطراف النزاع وتمتد طبيعة التحكيم العقدية إلى هذه الأحكام التي تعد واتفاق التحكيم كلا لا يتجزأ لأن هذا الاتفاق يستغرق عملية التحكيم بأكملها ويصلح أساسا لتفسير سائر مراحله حتى صدور الحكم الملزم لأطراف هذا النزاع—13- إن حكم التحكيم يتمتع بحجية ملزمة ويستمد آثاره من إرادة أطراف النزاع لكونه تنفيذا للعقد الذي بموجبه اتفق هؤلاء الأطراف على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع القائم بينهم –14- استند أنصار النظرية العقدية على أسانيد متعددة في تدعيم الطبيعة العقدية لحكم التحكيم تعتمد على الدور الجوهري الذي تمثله إرادة الأفراد في التحكيم وعلى الفرق بين هذا الحكم والحكم القضائي تأسيسا على أن المحكم لا يتمتع بسلطات القاضي—15- المحكم ليس وكيلا عن الأطراف لأن الوكالة تفترض أن الأعمال التي يتم تكليف الوكيل بها يمكن أن يقوم بها الموكل نفسه وهذا لا ينطبق على أطراف النزاع الذين لا يستطيعون القيام بوظيفة المحكم بأنفسهم—16- النظرية العقدية لا تتفق مع قاعدة استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي الذي ينظم العلاقة بين الأطراف الذي دار حولها النزاع وأسهمت إسهاما فعالا في تأخر الأخذ بفكرة استقلال هذا الاتفاق—17- اتفاق التحكيم يختلف اختلاف جوهريا عن كل الاتفاقات نظرا لعدم حواز التمسك ببطلان اتفاق التحكيم بشكل مستقل قبل صدور الحكم المهني للتحكيم –18- إن الطعن في حكم التحكيم عن طريق رفع دعوى البطلان أمام المحكمة المختصة لا يؤكد الطبيعة العقدية لنظام التحكيم ولا ينفي طبيعته القضائية لأن بعض الأحكام القضائية يرفع ضدها دعوى لإبطالها وفي حال تم رفع هذه الدعوى ضد حكم التحكيم يظل هذا الحكم متمتعا بحجية المقضي به إلى حين الحكم بالبطلان وهي من خصائص الحكم القضائي –19- إن اختلاف القواعد القانونية الخاص بالقاضي عن تلك الخاص بالمحكم المكلف بالنزاع لا يضفي الطبيعة العقدية على نظام التحكيم لأن المحكم وهويقوم بمهمته وهي مهمة ذات طابع قضائي لا يمثل الدولة وعليه يحظى القاضي بصفته ممثلا للدولة ببعض القواعد التي تختلف عن القواعد الخاصة بالقاضي المحكم – 20- إن إرادة أطراف النزاع تمثل دورا كبيرا في نظام التحكيم وهي الأساس الذي بموجبه يلتزم الخصوم باللجوء إلى التحكيم دون القضاء لحل النزاع لكن هذا لا يعني الطبيعة العقدية لحكم التحكيم الصادر في النزاع ولا يمك عدة عقدا قائما على اتفاق إرادة أطرافه إنما هو حكم تحكيمي خاضع لقواعد تختلف عن القواعد الخاصة بالعقود—21- إن إرادة الأطراف لا تكفي وحدها للجوء إلى نظام التحكيم إنما تحتاج إلى تنظيم وإقرار من القانون للتحكيم وبدون هذا الإقرار لا يستطيع الأفراد اللجوء إليه ولا يحوز لهم الخروج عن قضاء الدولة وهذا القانون منح أطراف النزاع الحرية في اللجوء إلى التحكيم واختيار إجراءاته تحقيقا لمصالحهم—إن إجازة القوانين اللجوء إلى التحكيم ليست إجازة شاملة ومطلقة إنما مقيدة بالنظام العام وبالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح –23- إن تحديد الطبيعة القانونية لنظام التحكيم يكون بتغليب المعايير الموضوعية المتمثلة في المهمة التي يقوم بها المحكم والغرض من هذا النظام وليس بتغليب المعايير الشكلية أو العضوية—24- إن حكم التحكيم لا يقبل التنفيذ الجبري إلا بعد صدورأمر التنفيذ من المحكمة وهذا لا يغير من طبيعته القضائية ولا يعيبه إنما تقتضيه طبيعة الأمور لأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ حكم التحكيم تتعلق باختصاص المحاكم على نحو قاصر –25- إن معيار التفرقة بين حكم التحكيم الوطني وحكم التحكيم الأجنبي هو مكان صدور حكم التحكيم –26- بما أن الطبيعة التي يتسم بها التحكيم تجعله غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز اتفاق الخصوم على العدول عن شرط التحكيم في أية مرحلة –27- إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فإنه لا يجوز رفع دعوى بشأنه أمام القضاء –28- متى اتفق الخصوم على التحكيم وقاموا باختيار المحكم بمعرفتهم فإنه لا يحق لأي منهم الالتجاء إلة المحكمة المختصة لتعيين محكم آخر خلافا لما اتفقوا عليه إلا إذا امتنع هذا المحكم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له –29- تأرجح الفقه في تحديد الضوابط التي يميز بها حكم التحكيم الأجنبي عن حكم التحكيم الوطني هل هي جنسية الخصوم أم محل إقامتهم أم القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم أو المكان الذي يصدر فيه الحكم وأخذ الرأي الراجح فقها وقضاء بمعيار مكان صدور الحكم للتفرقة بين ما هو تحكيم وطني وتحكيم أجنبي –30- يمكن تحديد المقصود بحكم التحكيم القابل للتنفيذ دوليا بأنه هو حكم التحكيم الملزم المنهي للخصومة أي الحكم الفاصل في موضوع النزاع المنهي للخصومة سواء كان صادرا بإجابة المدعي إلى طلباته كلها أو بعضها أو برفضها جميعا –31- إن أغلب القوانين لم تتعرض صراحة لمسألة جنسية حكم التحكيم وإن كان يفهم من بعض القوانين اعتبار حكم التحكيم الصادر في بلد أجنبي حكم تحكيم أجنبي كما هو الحال في القانون المصري –32- تأخذ معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم بمعيار مكان صدور الحكم لتحديد الصفة الأجنبية لحكم التحكيم –33- يتميز معيار مكان صدور حكم التحكيم بالوضوح وسهولة الوصول إليه إلا أنه لا يخلو من النقد حيث لا يكفي وحده لتحديد جنسية حكم التحكيملأنه قد تكون الصدفة وحدها وراء اجتماع المحكمين في دولة معنية للنطق بالحكم وتوقيعه –34- يكون حكم التحكيم أجنبيا إذا تم داخل إقليم الدولة نظرا لخضوعه إجرائيا لقانون دولة أخرى ويكون حكم التحكيم وطنيا رغم صدوره في الخارج إذا تم وفقا للقانون الوطني –35-يتميز المعيار الإجرائي بكونه أكثر تماسكا من المعيار الجغرافي لأنه معيار قانوني لا يخضع لتغيرات المكان –36—لا يوجد قاعدة موحدة على مستوى دول العالم لاعتبار حكم تحكيم ما أجنبيا من عدمه فكل قاضي يراد منه الاعتراف بحكم تحكيم ما هو الذي يتولى تقدير كون ذلك أجنبيا من عدمه وهو يجري هذا التقدير وفقا لقانونه الداخلي ووفقا للاتفاقيات المنضمة إليها دولته –37- إن التطور القانوني السريع في مجال التحكيم قد أفرز عن وجود ما يسمى بالتحكيم الدولي بجانب التحكيم الوطني والتحكيم الأجنبي وهو التحكيم الذي ينتمي لأكثر من دولة بأكثر من عنصر من عناصره ويصعب تحديد انتماءه لدولة معينة دون الدولة الأخرى –38- إن أساس القوى التنفيذية لأحكام المحكمين نابع من حجية الأحكام القضائية ولها قوة الأمر المقضي وكذلك يعتبر حكم المحكمة ورقة رسمية وينفذ جبري ولكن بعد أن يعرض على القضاء لمراجعته وإصدار أمر التنفيذ—39- الطبيعة المركبة للتحكيم في كونه اتفاقي النشأة قضائي الوظيفة تكشف عن أن ما تقوم به هيئة التحكيم من أعمل تتمثل في حسم ما يطرحه عليها المحتكمون من مسائل متنازع عليها -40- يجب الأخذ بمقهوم واسع لفكرة النزاع كمعيار لتمييز العمل التحكيمي عن غيره من الأعمال فالوظيفة القضائية التي منحت للمحاكم اتفاقيا تسمح بتمييز التحكيم عن الفروض الأخرى التي يلجأ فيها الأفراد إلى شخص من الغير مثلما هو الحال بالنسبة للخبراء والوسطاء –41- يمكن تنفيذ حكم المحكمين وديا إذا اتفق المحتكمين على ذلك بعد صدوره وكان خاليا من العيوب وهذا التنفيذ يبدو أكثر تواترا واتفاقا وطبيعة التحكيم –42- يفترض التنفيذ الاختياري قبول المحكوم عليه الحكم وقد يكون هذا القبول صراحة كإرسال خطاب يتضمن قبول المحكم عليه لحكم المحكمين وقد يكون ضمنيا لتنفيذ الحكم قبل الأمر بتنفيذه—43- للمحكمة سلطة تقديرية كاملة في تقرير مدى جدية الأسباب التي تبرر الموقف وتجري موازنة بين مصلحة كل من المحكوم له والمحكوم عليه ولها إذا أمرت بوقف التنفيذ وقدرت أن هذا الوقف مما يضر بمصلحة المحكوم له أن تأمر المحكوم عليه بتقديم كفالة أو ضمان يضمن تنفيذ الحكم إذا قضي بعد ذلك في دعوى البطلان لصالح المحكوم له –44-إن تنفيذ قرارات التحكيم الوطنية تختلف عن تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية فالقرار التحكيمي يعتبر وطنيا إذا صدر في البلد المراد تنفيذ الحكم فيه وهذا المعيار هو المعيار الأكثر شيوعا وإتباعا في أغلب التشريعات –45- الاعتراف يعني أن القرار قد صدر بشكل صحيح وملزم للأطراف والتنفيذ يعني الطلب إلى الخصم الذي صدر القرار ضده أن ينفذ ما جاء في القرار التحكيمي وفي حال امتناعه عن التنفيذ يتم إجباره على ذلك بموجب الإجراءات التنفيذية لقانون البلد المراد تنفيذ القرار فيه—46- من أجل تسهيل عملية تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم وإعمالا لمبدأ التعاون بين الدول تعمل الدول على إبرام اتفاقية مع دولة أخرى بهدف تنفيذ القرارات التحكيمية وغالبا ما تكون هذه الأحكام الخاصة ضمن اتفاقية التعاون القضائي –47- تنص القواعد العامة على أنه يشترط لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أن لا تكون المسألة التي صدر فيها حكم التحكيم تدخل في الاختصاص الوجوبي لقضاء الدولة المراد التنفيذ على أراضيها –48- إن إبطال القرار التحكيمي أو وقف العمل به تقرره السلطة في البلد الذي صدر فيه القرار التحكيمي أو البلد الذي صدر القرار التحكيمي بموجب قانونه وإبطال القرار هو البلد الذي صد فيه القرار بموجب قانونه يعتبر سبابا كافيا لرفض التنفيذ في البلد المراد تنفيذ القرار فيه –49- هناك أسباب يمكن للسلطة المختصة في البلد المراد تنفيذ القرار التحكيمي فيه أن ترفض تنفيذه من تلقاء نفسها وهذا ما نصت عليه اتفاقية نيويورك—50- الأصل في التحكم أن للطرفين المتنازعين الحرية التامة في الاتفاق على الجهة التي يصار إليها تقديم طلب الطعن في القرار التحكيمي وبالتالي يعني هذا أنهما يستطيعان الاتفاق على إمكانية الطعن في قرار التحكيم أمام هيئة أخرى تعين من قبلها غير تلك التي أصدرت القرار—51- إن دور التحكيم مكمل لدور القضاء ولا تعارض أو تنافس فيما بينهما ذلك ان التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي أمام المحاكم –52- إذا نص في العقد على أنه إذا شجر خلاف بين الطرفين حول معنى وشروط العقد فإنه يمكن للمحكمة أن تنظر فيه كما يمكن أيضا اللجوء للتحكيم فإن الاتفاق على التحكيم لا يغلق طريق اللجوء إلى القضاء –53- إن الالتجاء إلى التحكيم لا يصح إلا ممن كانت له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه وليس مجرد أهلية اللجوء إلى القضاء لأن الاتفاق على التحكيم يعني التنازل عن رفع الدعوى إلى قضاء الدولة ولذا يستلزم الاتفاق عليه وكالة خاصة—54- لا خلاف في أن المحكمة عند تصديقها على حكم المحكمين ليس لها أن تعرض له من الناحية الموضوعية ومدىى مطابقته للقانون إذ تنصب دعوى بطلان حكم المحكم على خطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير –55- إذا تعدد المحكمون يجوز أن يقوم بإجراءات التحقيق أحدهم بناء على تفويض صريح أو ضمني من هيئة التحكيم المشارك فيها بشرط أن يمكن كل طرف في التحكيم بنفي ما يثبته الطرف الآخر بذات الطريق لأن ما يسفر عنه هذا التحقيق يخضع في النهاية إلى تقدير المحكمين مجتمعين عند الفصل في موضوع النزاع—56- يشترط في الحكم أن يكون مكتوبا ومشتملا على توقيعات المحكمين أو يكون موقعا على الأقل من أغلب الذين اشتركوا في المرافعة والمداولة لأن توقيعاتهم على نسخته يفيد صدوره منهم ويكون الحكم صحيحا إذا صدر بأغلبية المحكمين –57- مما يبطل حكم المحكمين عدم بيان تاريخ صدوره ما لم تكشف أوراق ومستندات الدعوى عن ذلك التاريخ إذ بدون ذلك تعجز المحكمة المنوط بها التصديق على الحكم من التحقق عما إذا كان الحكم قد صدر خلال الأجل المحدد للتحكيم أو تجاوزه—58- يشترط أن تكون المدة التي امتد إليها التحكيم متصلة بالمدة السابقة وغير منفصلة عنها فإذا وقع فاصل زمني بين المدتين لا يكون هناك ثمة امتداد للميعاد ويجوز أن يحصل تجديد له بشروطه باتفاق الطرفين على مدة جديدة للتحكيم –59- لا يجوز للمحكمة أن تقضيمن تلقاء نفسها بسقوط وثيقة التحكيم لتجاوز الميعاد المحدد للمحكم ليصدر حكمه خلاله لعدم تعلق ذلك بالنظام العام، بل يجب على صاحب المصلحة من المحتكمين أن يتمسك بذلك صراحة وفي صورة واضحة إما أمام المحكم أثناء تظر النزاع أو أمام المحكمة عند نظرها طلب التصديق على حكم المحكم أو طلب بطلانه –60- أن اصطلاح الحكم يشمل الأحكام الفاصلة في النزاع والأحكام الصادرة عن المحاكم بمقتضى سلطتها الولائية، فاصطلاح الحكم بمعناه العام يصدق على كل قرار صادر عن الجهات التي تتولى القضاء في خصومة رفعت إليها أو في غير خصومة ولو لم يكن فاصلا في نزاع –61- لا يشترط أن يكون الحكم الأجنبي صادرا عن هيئة قضائية فإذا كان المقصود بالحكم في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية الحكم الصادر عن سلطة عامة تمارس وظيفتها القضائية وأن هذه السلطة التي يصدر منها الحكم في غالبا السلطة القضائية إلا أنه ليس ثمة ما يحول أن تكون السلطة التي أصدرت الحكم مجرد هيئة إدارية أو دينية ولكن منحها المنظم الوطني سلطة القضاء في أنواع معينة من المنازعات—62- من متممات الحكم القضائي الذي اكتسب الدرجة القطعية وتضمن التسليم بالحق لمن صدر لمصلحته ومن متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون أن يكون لصاحب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه به أو التزم به—63- إن الحصول على حكم قضائي إنما يشكل نصف الطريق إلى الوصول للحق المتنازع عليه ولا بد من اللجوء لدوائر التنفيذ لتحصيل هذا الحق، ومما لا شك فيه أن القضية التنفيذية تؤلف دعوى حقيقية إن لم تكن أكثر أهمية من الحصول على ذلك الحكم –64- إن الدعوى لا تنتهي بصدور حكم مبرم في موضوع النزاع بل لا بد من تنفيذ هذا الحكم وهذا التنفيذ يتم جبر على الأغلب وهنا كثير ما تنشأ صعوبات تعترض طريق التنفيذ –65- التنفيذ المعجل هو استثناء من القاعدة العامة وفي تنفيذ للحكم قبل الأوان العادي لإجرائه ولهذا يوصف بأنه معجل وهو تنفيذ قلق غير مستقر يتعلق مصيره بمصير الحكم ذاتع يبقى إذا بقى وأيده المجلس ويزول ويسقط إذا ألغي المجلس الحكم بعد استئنافه ولهذا يوصف بأنه مؤقت –66- نظرا لما يتسم به التحكيم من عدم وجود الرسميات والشكليات التي تتطلبها المحاكم أو القضاء العادي للدولة فإن أحكام المحكمين تصدر بصيغة عادية دون قيد أو إجراء حسب ما نعى عليه قانون المرافعات بشأن الشكليات التي تصدر لها الأحكام –67- التنفيذ المباشر يسمى أيضا التنفيذ العيني وهو الطريق الذي يتم به التنفيذ الجبري للالتزام الذي ليس محله مبلغا من النقود وسمي تنفيذا مباشرا لأن اقتضاء الدائن لحقه يتم مباشرة وسمي تنفيذا لأن الدائن يحصل على حقه نفسه وليس شيئا آخر يقوم بديلا عنه –68- المقصود بالتنفيذ المباشر إجبار المدين على القيام بتنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا ولو أدى ذلك إلى حبسه أو القيام بالتنفيذ على نفقته –69- يطلق على التنفيذ بطريق الحجز ونزع الملكية التنفيذ غير المباشر وهو طريق تنفيذ الالتزام الذي محله مبلغ من النقود سواء أكان ذلك أصلا أم كان ذلك مالا، بسبب عدم إمكان تنفيذ الالتزام مباشرة وتحوله إلى التزام بمبلغ من النقود—70- الحجز التحفظي هو وضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء لا تمهيدا لبيعه وإنما تفاديا لخطر تهريبه من قبل المدين بإخفائه أو بالتصرف فيه مما يؤدي إلى عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه –71- المنازعات الوقتية هي تلك المنازعات التي ترفع إلى قاضي التنفيذ الذي يجري التنفيذ في دائرته بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة --72- إن مجرد الاختيار الإرادي والصريح للقانون الواجب التطبيق على العقود لا يعتبر عملية تركيزن وأن التركير لا يكون إلا في حالة انتقاء الاختيار الصريح للقانون الواجب التطبيق فيتم استبعاد فكرة الاختيار الضمني أو المفترض على أساس أن مثل هذا الاختيار يتسم بالطابع الوهمي أو الخيالي لأن الإرادة إما أن توجد أو لا توجد.
ملاحظة
رسالة (ماجستير)
يتضمن ببليوجرافية : ورقة 263-280
مواد أخرى لنفس الموضوع
أطروحات
8
الشعالي, سعيد خلفان راشد
جامعة عجمان
أطروحات
10
الجسمي، خالد مصطفى جاسم
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
أطروحات
8
حنيفة، خولة عبيد مبارك علي
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
أطروحات
5
رمضان، سالم عبد الرحيم
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا