وثيقة
download count
2.00

المسؤولية الجنائية للبنوك عن جريمة غسل الأموال في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة

الناشر
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
تاريخ النشر (نص حر)
2011
اللغة
العربية
مدى
235 ورقة
الملخص
المستخلص : تندرج ظاهرة غسل الأموال ضمن الظواهر الإجرامية التي أقلقت العالم في الآونة الأخيرة وذلك لارتباطها بالجرائم المنظمة، حيث استفاد مرتكبو هذه الجرائم من حجم التطورات المتلاحقة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين دول العالم خاصة في المؤسسات المصرفية والمالية في ظل الأسواق الحرة والمفتوحة بالإضافة إلى استغلالهم مظاهر العولمة الاقتصادية كالحدود المفتوحة والنمو الكبير في حجم النشاطات التجارية والتي أدت إلى ضخامة التدفق للسلع والخدمات عبر البلدان المختلفة حيث تهدف عمليات غسل الأموال إلى تنظيف الأموال القذرة المتأتية من طريق الجريمة من عدم الكشف عن المصدر غير المشروع لتلك الأموال.--أهداف الدراسة : تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية : 1-إيضاح ماهية غسل الأموال والتعرف على أهدافه والأساليب المستخدمة في إتيانه عبر البنوك والمؤسسات المالية الآخرى، ومردوداته السلبية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية –2- التعرف على استراتيجية المواجهة الفعالة لهذه الظاهرة من خلال التشريع الإماراتي ومصرف الإمارات المركزي بمدى كفاية التشريعات الوطنية وحدها لمكافحة هذه الظاهرة، وهل غطت صور التجريم كل صور المصادر غير المشروعة للأموال التي يتم غسلها؟--3- التعرف بوجود القوانين والتعليمات واللوائح المنظمة لعمليات الرقابة على غسل الأموال والصادرة من مصرف الإمارات المركزي – 4- مدى استطاعة البنوك التوفيق بين المبادئ القانونية وقواعد العمل المصرفي بما يتعلق بالسرية المصرفية.--توصيات الدراسة : - إجراء تعديل لبعص النصوص القانونية الواردة في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك كالآتي : أ- إجراء التعديل على نص المادة (2/2) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 م وذلك حتى تشمل الأموال والمتحصلات الناتجة عن أيه جناية أو جنحة حتى يستغرق القانون كافة الجرائم ومنها جريمة تهريب المتسللين وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم السرقة –ب- إجراء التعديل على نص المادة (5/1) وهو عدم تعليق رفع الدعوى لمرتكبي جرائم غسل الأموال على أمر من النائب العام، بل ليشمل أعضاء سلطة النيابة العامة كإجراء سريع لذلك—ت- إجراء التعديل لنص المادة (6) بإضافة الأموال التي يسمح بإخراجها من الدولة حيث ورد بنص هذه المادة بالإفصاح عن الأموال المراد إدخالها للدولة فقط –ث- إجراء التعديل لنص المادة (9) بإضافة وزارة الخارجية لنص المادة (9) بإضافة وزارة الخارجية وجهاز أمن الدلة وغيرها من الجهات ذات العلاقة إلى اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال—ج- إجراء التعديل لنص المادة (16) باستبدال عبارة "معاملاته" واستبدالها بعبارة "معاملة" لكي تشمل العقوبة كل من يقوم بإخطار أي شخص بمعاملة قيد المراجعة ولا يقتصر الإخطار بأن يكون لصاحب العلاقة فقط. – ح- إجراء بإضافة مواد تتعلق بالجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال والتي لم ترد في القانون المذكور أعلاه وهي عدم التحقق من هويات العملاء وفتح حسابات مجهولة أو بأسماء وهمية والامتناع عن قيد العمليات المالية وعدم مسك السجلات والمستندات للمدة المحددة قانونا والامتناع عن تحديث البيانات والامتناع عن تقديم السجلات والمستندات للجهات المختصة –خ- إجراء التعديل بالإضافة ليشمل مصادرة الوسائل المستخدمة في جريمة غسل الأموال والعزل من الوظيفة وإغلاق البنك في حالة الإدانة بجريمة غسل الأموال – د- إجراء بتعديل بالمادة (9) لأسماء بعض مسميات الوزارات المشكلة في اللجنة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال وذلك لتغير بعض مسمياتها في الوقت الحالي وفصل بعضها عن بعض –ذ- إقرار نصوص خاصة تتعلق بالسرية المصرفية -- ر- الأخذ بالظروف المشددة للعقوبة في جرائم غسل الأموال كارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة أو استخدامه العنف والأسلحة أو استغلال الجاي وظيفته العامة في ارتكاب الجريمة – ز- رفع قيمة عقوبة الغرامة في العقوبات الأصلية للشخص الاعتباري بحيث تكون أكبر من عقوبة الغرامة للشخص الطبيعي ذلك لأن الأشخاص الاعتبارين (المنشآت المالية) تعد المساهم الأكبر في جريمة غسل الأموال –س- إقرار نص على إعفاء الجاني من العقوبة إذا ما بادر بإبلاغ السلطات المختصة بجريمة غسل الأموال وذلك قبل أن تكشفها السلطات حتى يتسني الحد من هذه الجرائم التي تتسم بالخطورة – ش- في حالة ما إذا تعذر ضبط الأموال محل الجريمة لأي سبب من الأسباب كما في حالة هلاكك الشيء محل المصادرة أو تعذر العثور عليه سواء بفعل الجاني نفسه أو الغير فإن القاضي يحكم بالمصادرة البديلة حيث إن القانون لم يفرض غرامة إضافية في حالة تعذر ضبط المتحصلات –2- ضرورة عقد دورات تدريبية وبرامج باستمرار لموظفي البنوك من أجل إكسابهم الخبرات والمهارات تحت إشراف المصرف المركزي وذلك حتى تكون رقابة البنوك على عمليات غسل الأموال على أكبر قدر من الكفاءة والفعالية وتحديد موظف متخصص أو أكثر في البنك لمتابعة إجراءات مواجهة عمليات غسل الأموال والتنسيق مع المصرف المركزي –3 – مراقبة المعاملات المالية غير العادية التي تتم عبر أنظمة التحويل الإلكتروني بواسطة البنوك والمصرف المركزي من خلال مراقبة الحوالات المتكررة التي تتم عبر مراكز الصرافة إذا كانت صادرة من الخارج أو من الداخل للدولة وإبلاغ المصرف المركزي بها إلى شخص أو أشخاص معينين –4- إلزام جميع البنوك في الدولة بإصدار دليل داخلي لكل بنك يوضح إجراءات مواجهة عمليات غسل الأموال وبما ينسجم مع سياسة مصرف الإمارات المركزي—5-إصدار دليل لكل المنشآت المالية والمنشأت المالية الآخرى والتجارية والاقتصادية بوجودالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة حملة العمل المالي الدولية (الفاتف)يوضح لموظفيه إجراءات مواجهة عمليات غسل الأموال وبما ينسجم مع سياسة مصرف الإمارات المركزي –6- إيجاد دليل داخلي فعال للعاملين في البنوك بوجود القوانين والتعليمات التي تنظم عمليات الرقابة على غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال والصادر عن مصر الإمارات المركزي بالتعميم رقم 24 لسنة 2000 م وبالإضافة إلى توضيح إجراءات مواجهة غسل الأموال—7- إلقاء عب الإثبات على مشروعية المال الذي يراد مصادرته على صاحبه مما يؤدي هذا الإجراء بتخفيف الأعباء الملقاة على جهات التحري والاستدلال كما يوفر الجهد والوقت.--قائمة المحتويات : الفصل التمهيدي : ظاهرة غسل الأموال—المبحث الأول : أسباب انتشار عمليات غسل الأموال – المبحث الثاني : الآثار السلبية المترتبة على عمليات غسل الأموال – المبحث الثالث : علاقة نشاط البنوك بعمليات غسل الأموال – الفصل الأول : المفهوم القانوني لجريمة غسل الأموال – المبحث الأول : تعريف جريمة غسل الأموال – المبحث الثاني : البنيان القانوني لجريمة غسل الأموال – الفصل الثاني : القواعد الجنائية لمسؤولية البنوك عن جريمة غسل الأموال – المبحث الأول : مفهوم البنوك – المبحث الثاني : إقرار المسؤولية الجنائية للبنوك عن عمليات غسل الأموال – المبحث الثالث : البنوك في ارتكاب جريمة غسل الأموال—الفصل الثالث : المواجهة الوقائية والإجرائية لجريمة غسل الأموال – المبحث الأول : الإجراءات الوقائية والرقابية المتخذة من قبل المصرف المركزي – المبحث الثاني : جهود دولة الإمارات في مكافحة ظاهرة غسل الأموال – الفصل الرابع : الأحكام الإجرائية والعقابية لتجريم غسل الأموال – المبحث الأول : الأحكام الإجرائية لجريمة غسل الأموال – المبحث الثاني الجزاء الجنائي المترتب على البنوك والعاملين فيه عن جرائم غسل الأموال-الخاتمة-النتائج- التوصيات.--مشكلة الدراسة : ألقت جرائم غسل الأموال بظلالها على البنوك في مختلف دول العالم باعتبار أن البنوك تمثل الملجأ والملاذ لمعظم جرائم غسل الأموال وترتبط ظاهرة غسل الأموال بالبنوك والمؤسسات المالية لما توفره من قنوات يقوم غاسلو الأموال عن طريقها بالقيام بعملياتهم المشبوهة لغسل الأموال المتأتية من الأنشطة الإجرامية وتكمن مشكلة البحث في التعرف على مسؤولية البنوك الجنائية-باعتبارها شخصيا معنويا-عند إخلالها بالالتزام بالقوانين الوطنية وتعليمات الصادرة من مصرف الإمارات المركزي والتي تكفل عدم استخدامها من قبل غاسلي الأموال، وما هي شروط تلك المساءلة؟. فوجدت البنوك نفسها مطالبة بالتصدي لجرائم غسل الأموال حتى أصبحت هذه البنوك بين خطر الجريمة وجزاء القانون فترتب عليها تحمل تبعات جريمة غسل الأموال المرتكبة من خلالها سواء ارتكبت هذه الجريمة من قبل البنوك ذاتها أو من قبل العاملين لديها وعليه يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية بالسؤال التالي : س / ما هي مسؤولية البنك عن جرائم غسل الأموال من الناحية الجنائية وهل يسأل الشخص الطبيعي إلى جانب البنك في هذه الجريمة ؟.--منهج الدراسة : تعتمد هذه الدراسة على المنهج الشكلي الوصفي التحليلي مع الاستناد على ما تيسر من مراجع في هذا المضمار والبحث عن المسؤولية الجنائية للبنوك بصفتها الاعتبارية دون الخوض في المسؤولية المدنية وتقتصر الدراسة على البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة.--نتائج الدراسة : - ترجع أسباب انتشار غسل الأموال لعدة أسباب منها حرية حركة الأموال والتقدم التكنولوجي وسرية الحسابات المصرفية وارتباط غسل الأموال بالجريمة المنظمة، والفساد الإداري، والتنافس بين البنوك وتشجيع بعض الدول لعمليات غسل الأموال ودول لها خصائص تستقطب مرتكبي جريمة غسل الأموال –2- يعد الجهاز المصرفي من أكثر الأجهزة الاقتصادية تعرضا للمخاطر خاصة مع تطور الأعمال المصرفية واتساع نطاقها والتقدم الهائل والسريع للتكنولوجيا أثر بالغ في صعوبة عمليات مكافحة جريمة غسل الأموال بحيث تتم على عدة مرحل معقدة أصبحت في ظل هذا التقدم لا تستغرق وقتا طويلا مما يصعب مع كشف تلك الجريمة ومكافحتها –3- نظرا لحداثة جرائم غسل الأموال تباينت الآراء للتوصل إلى تعريف علم متفق عليه لهذه الظاهرة إذ يتبين من خلال مقارنة هذه التعريفت أن هناك تعريفات ضيقة اعتبرت أن غسل الأموال فعل يقصد من خلاله إخفاء المصدر الحقيقي للأموال الناتجة عن تجارة المخدرات فقط أما التعريفات الواسعة لغسل الأموال فقد اعتبرت أنه يشمل جميع الأموال القذرة الناتجة عن جميع الجرائم والأعمال غير المشروعة –4- أن جريمة غشل الأموال هي جريمة مستحدثة مما جعل المشرع الإماراتي إلى استحداث تشريعات جنائية خاصة بتجريمها مما أدى إلى تكامل وتفاعل هذه التشريعات العامة والخاصة لمكافحة غسل الأموال فقم المشرع الإماراتي بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال رقم (4) لسنة 2002 م وذلك لمواجهة الآثار المضادة لعمليات الغسل على كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية –5 – قام المشرع الإماراتي بتحديد الجريمة الأولية-الجريمة الأصلية- مصدر المال غير المشروع بالأسلوب الحصري، بحيث تعتبر الأموال الناتجة عنها محلا لجريمة غسل الأموال ومع ذلك فإن المشرع لم ينص على جرائم مهمة يمكن أن تدر أموال كثيرة تكون محلا لجريمة الغسل الواردة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت دولة الإمارات لها كجرائم الاتجار بالبشر –6- جريمة غسل الأموال شأنها شأن سائر الجرائم لها أركان أساسية وهي الركن المادي والركن المعنوي وكما لها ركنا مميزا وهو الشرط المفترض الذي يتمثل في الجريمة السابقة –7- إن مكافحة غسل الأموال يرتبط أساسا بوجود نظام مصرفي ذي رقابة واعية تساهم فيها البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال مما يتحتم مراقبة المصرف المركزي للعمليات المشبوهة والتي ليس لها مبرر اقتصادي واتخاذ مصرف الإمارات المركزي إجراءات وقائية ورقابية للحيلولة دون وقوع عمليات غسل الأموال قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 2002 م –8- إباحة الإطلاع على سرية الحسابات من جانب العاملين في وحدة مكافحة غسل الأموال دون أية قيود أو تخصيص الاطلاع على حساب عميل معين ويكون ذلك بشكل عام على جميع الحسابات الموجود في البنوك كنوع من الرقابة – 9- إن القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال بدولة الإمارات العربية المتحدة نص على وجوب مساءلة الأشخاص المعنوية ومنها البنوك عن جريمة غسل الأموال واخضعتها لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية مناسبة كما أن مسؤولية الأشخاص المعنوية لا تلغي مسؤولية الأشخاص الطبيعيين في جرائم غسل الأموال – 10- تواجه السلطات العامة بالدولة صعوبات إجرائية كإثبات الوقائع المادية للغسل والمصدر غير المشروع للأموال محل الجريمة بما تتسم به الجريمة بالطابع الدولي والذي يفترض تدخل أكثر من دولة لإثبات العناصر المادية لجريمة غسل الأموال – 11- تعاونت دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول الأخرى والمنظمات الدولي المتخصصة بإجراءات وقائية تنظيمية لمكافحة غسل الأموال في الدولة من خلال انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية والتأكيد على أهمية التعاون الدولي وتقوية آلياته وأن يتم التعاون على المستوى الأمني والقضائي لمحاصرة المناطق الجغرافية للغسل ولتبادل المععلومات عن عمليات غسل الأموال عبر الوطنية.
ملاحظة
رسالة (ماجستير)
يتضمن ببليوجرافية : ورقة 215-230
مواد أخرى لنفس الموضوع
أطروحات
8
الشعالي, سعيد خلفان راشد
جامعة عجمان
أطروحات
5
محمد، شاهين داود
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
أطروحات
5
النقبي، أحمد سعيد عبيد-عبد الحميد نجاشي الزهيري . مشرف.
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا