وثيقة

المسؤولية الجنائية للمقاول والمكتب الهندسي عن جرائم البناء

العنوان البديل
دراسة مقارنة
الناشر
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
تاريخ النشر (نص حر)
2012
اللغة
العربية
مدى
176 ورقة.
الملخص
المستخلص : يتناول هذا البحث بالدراسة موضوع المسئوولية الجنائية للمقاول والمكتب الهدسي عن مختلف جرائم البناء كما يتطرق الباحث إلى مصطلح جديد وهو مشيد البناء وهو كل من يعهد إليه بتشييد مبنى أو منشأ أيا كانت، ومما لا شك فيه أن تحديد المسئوولية الجنائية للمقاول والمكتب الهندسي تقتضي إلقاء الضوء بإيجاز أولا : قواعد المسئوولية الجنائية في القسم العام من قانون العقوبات، ثانيا : تحديد المسؤولية الجنائية للمقاول والمكتب الهندسي مع محاولة التوفيق بين التجريم الخاص والتجريم العام، وعلة ذلك أن جرائم البناء من قبل المقاول والمهندس الفني تخضع لأحكام التجريم الخاص وهو القانون المنظم لها وكذلك تخضع للنصوص الجنائية التقليدية من حيث معيار الخطأ الفني والإهمال بمفهومه الوارد في القانون الجنائي.--أهداف الدراسة : يهدف البحث إلى التعرف على المسؤولية الجنائية للمقاول والمكتب الهندسي عن جرائم البناء، وماهيتها، وحالاتها، وأساسها في النصوص الجنائية الخاصة وفي القواعد العامة وتحديد الجوانب الموضوعية والإجرائية للتجريمم والعقاب ومن ثم إمكانية تحديد المخاطر المحتملة من جراء هذا الجرائم، ووضع الحلول والمقترحات التشريعية من الناحية الموضوعية والإجرائية التي تكفل مكافحة هذه الجرائم.--توصيات الدراسة : أولا: تجريم الأفعال التي تنطوي على عدم قيام المقاول باتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تكفل حماية العمال الخاضعين لأشرافه أو المباني المجاورة إذا نجم عن ذلك وفاة او إصابة أحد الأشخاص فيسأل عن الجريمة – ثانيا : يتعين إضافة نصوص قانونية تعطي لمالكي أو شاغلي المباني للاستخدام السكني أو ممثليهم إعطاء الشرطة ودائرة حماية الأراضي عند الاقتضاء، الترخيص دائم بدخول هذه المباني لضبط المخالفات التي تتعلق بالمباني وذلك أسوة بالمشرع الفرنسي في المادة 1-L126 المعدلة بموجب القانون رقم 2001-1062 من 15 نوفمبر 2001 – ثالثا : النص على عدم التصالح في مخالفات البناء وإزالتها فورا على نفقة المخالف مع تدعيم الوحدات المحلية بالمعدات اللازمة للإزالة – رابعا : تدخل قانون العقوبات في مرحلتي انعقاد وتنفيذ عقد البناء على غرار المشرع الفرنسي في القانون.--قائمة المحتويات : الفصل التمهيدي : المقاول والمكتب الهندسي ومسئوليتها عن أعمال البناء –المبحث الأول : التعريف بالمسؤولية الجنائية – المبحث الثاني : التعريف بالمقاول والمكتب الهندسي – المبحث الثالث : تعريف البناء (المبنى) – الباب الأول : المسؤولية الجنائية للمقاول والمكتب الهندسي في إطار القواعد العامة والخاصة للتجريم – الفصل الأول : المسؤولية الجنائية للمقاول والمكتب الهندسي طبقا لقواعد التجريم العامة – المبحث الأول : المسؤولية الجنائية للمقاول والمكتب الهندسي عن الجريمة الغير عمدية – المبحث الثاني : العلاقة بين المسؤولية المدنية والجنائية في جرائم البناء – المبحث الثالث : إشكالية العقوبة بين التجريم العام والخاص – الباب الثالث : القواعد الإجرائية الحاكمة في جرائم البناء – الفصل الأول : إجراءات الاستدلال والتحقيق في جرائم البناء – المبحث الأول : سلطات جهات الضبط الإداري والقضائي في جرائم البناء – المبحث الثاني قواعد وتحريك الدعوى الجزائية في جرائم البناء – الفصل الثاني : إجراءات المحاكمة والتصالح في جرائم البناء – المبحث الأول القواعد التي تحكم الإثبات الجنائي في جرائم البناء – المبحث الثاني : القواعد التي تحكم التصالح في جرائم البناء.--مشكلة الدراسة : لقد حدثت خلال الفترة الأخيرة العديد من التطورات الهامة الكبيرة في مجال البناء أدت إلى تغيير طبيعة ونمط الحياة الاجتماعية حيث إن عدم مراعات الأصول الفنية للبناء من شأنه أن يؤدي إلى هدم العقارات وقتل الأبرياء فكان لابد من تحليل النصوص الجنائية الخاصة بهذا الصدد وهل البنية التشريعية التقليدية القائمة من شأنها أن تستوعب كافة حالات التجريم، أبرز مشكلات البحث : أولا : خلو جميع إمارات الدولة من تشريع ينظم المسئوولية الجنائية للمقاول والمكتب الهندسي في جرائم البناء باستثناء قانون تنظيم البناء في إمارة أبو ظبي سيسعى الباحث في هذه الدراسة إلى محاولة وضع تشريع نموذجي ومأمول في هذا الصدد ويمكن تعميمه على جميع بلديات دولة الإمارات – ثانيا : عدم وجود قانون يجرم الغش أثناء تنفيذ عملية البناء أو في نوعية أو كمية أو أبعاد البناء أو المواد المستمعلة في البناء – ثالثا : عدم تحديد الجرائم الخاصة بالنباء والعقوبة المقررة لها بشكل يتفق مع أغلب التشريعات المقارنة حيث اكتفى المشرع بتحديد العقاب على كل من يخالف أحكام ذلك القانون في حين أنع كان من الأوفق تذييل نص التجريم بالعقوبة حتى يتلائم ذلك مع مبدأ الشرعية – رابعا : عدم وجود عقوبات كافية في التشريع القائم والمطبق تتصدى لمكافحة هذه الجرائم خاصة وأن النصوص التقليدية كما تبدو ليست كافية لمكافحة هذا النوع من الجرائم – خامسا : خلو القانون رقم 4 لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته في إمارة أبو ظبي من نص يجرم الكذب المتعلق بالبناء أو المواد المستخدمة في البناء حتى يساير التشريعات الحديثة في هذا الصدد—سادسا : التداخل في الأشغال والمهام يجعل من الصعب تحديد مناط المسؤولية لاشتراك أكثر من عنصر في هذا النوع من الأعمال من عمال وفنيين ومقاولين من الباطن لذا يصعب تحديد المرحلة التي وقع فيها العيب لمساءلة المقاول أو المهندس أو جعل المسؤولية تضامنيه فيما بينهم. وعلى هذا الأساس سيقوم الباحث بتحليل النصوص الجنائية الورادة في قانون العقوبات وفي القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء بهدف التوصل إلى بعض المقترحات والتوصيات والتي قد تكون عونا للجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية مع الاستعانة بتجربة بعض التشريعات المقارنة (التجربة الفرنسية) ونماذج من التشريعات العربية المقارنة وثيقة الصلة بالقانون الإماراتي (التشريع المصري والكويتي) الإفادة منها والاستعانة بما يتناسب فيها مع المجتمع الإماراتي.--منهج الدراسة : يقصد بمنهج الدراسة بوجه عام ما يسلكه العقل الإنساني سعيا وراء الحقيق وافضل المناهج في هذا الصدد هو المنهج المقارن، على أن يتم ذلك في ضوء المنهج التشريعي الذي ينظم الجرائم الجنائية، حيث إن موضوع الدراسة جريمة جنائية ومن ثم ينبغي أن تكون المعالجة في ضوء القواعد الموضوعية والإجرائية في التجريم.--نتائج الدراسة : أولا : خلو جميع إمارات الدولة من وجود قانون ينظم المسؤولية الجنائية للمقاول والمكتب الهندسي عن جرائم البناء ما عدا إماراة أبو ظبي ومن ثم سوف أضع في ختام هذه الدراسة مقترح بالتشريع المأمول – ثانيا : عدم وجود قانون يجرم الغش أثناء تنفيذ عملية البناء أو في نوعية أو كمية أو أبعاد البناء أو المواد المستعملة في البناء وكان يتعين تجريم ذلك بصورة مستقلة لما تتسم به أفعال الغش من خطورة ولا سيما وأن أغلب التشريعات العقابية الحديثة تناولت ذلك بالتجريم وعندئذ فإذا نجم عن ذلك الغش جريمة أخرى كالقتل الخطأ والإصابة الخطأ فلا يوجد ما يحول دون عقاب الجانيعن الجريمتين – ثالثا : عدم تحديد النصوص الخاصة بجرائم البناء وبيان العقوبة المقررة لها بشكل واضح وصريخ يتفق مع أغلب التشريعات المقارنة حيث اكتفى المشرع في المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنيظم أعمال البناء بمعاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنة أو بالعقوبتين معا مع الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المتسبب ويجوز للمحكمة الأمر بإخلاء المبنى من بتحديد العقاب على كل من يخالف أحكام ذلك القانون في حين أنه كان يجب على المشرع حتى يتلائم ذلك مع الشرعية أما سياسة الإحالة فهي لا تتلائم مع الفكر العقابي الحديث لأنها لا تراعي قواعد التفريد العقابي فلا يعقل أن يعاقب على جميع الجرائم بعقوبة واحدة رغم اختلاف الجرائم بعقوبة واحدة رغم اختلاف هذه الجرائم من حيث الجسامة – رابعا : عدم وجود عقوبات كافية في التشريع القائم والمطبق تتصدى لمكافحة هذه الجرائم وبالأخص أن النصوص التقليدية في نظرنا ليست كافية لمكافحة هذا النوع من الإجرام ومن ثم كان يجب تجريم الأفعال التي ترتكب عمدا وتنطوي على الغش في مواد البناء بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وإذا ترتب على ذلك ضررا في الممتلكات فتكون العقوبة السجن المؤقت وإذا نجم عن ذلك قتل للمواطنين فتكون العقوبة الإعدام—خامسا : حدد المشرع في القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة على كل من يخالف أحكام ذلك القانون ونظرا لأن عقوبة السجن من الجنائيات فقد وضع المشرع لها حد أقصى للعقوبة يدخل في نطاق عقوبة الجنح وفي الواقع لا ندري هل المشرع قصد أن تكون العقوبة من جرائم الجنح أم من الجنايات فوفقا لصراحة النص فإن مقصود الشارع من العقوبة الحبس وليس السجن وعلة ذلك أن القواعد المستقرة في قانون العقوبات وصعت حد أدنى لعقوبة السجن بألا تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنوات وأن لاتزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ومن هنا نعود إلى ما سبق أن ألمحنا له مرارا وتكرارا بضرورة وضع عقوبات مفصلة على تلك الجرائم يراعى فيها قواعد التفريد العقابي والتشريعي – سادسا : جاء القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء خاليا من النص على الغرامة النسبية وكان يتعين على المشرع فرض عقوبة سالبة للحرية بجانب عقوبة الغرامة النسبية وجعلها تعادل قيمة الأعمال المخالفة أو إحداهما أو غرامة تعادل قيمة الضرر في حالة تعذر تقديرها فضلا عن غرامة إضافية لصالح الخزانة العامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة إذا لم تقرر جهة الإدارة إزالة البناء وذلك جريمة إقامة البناء بدون ترخيص ومن ثم ننادي بضرورة التدخل التشريعي لمعالجة ما يكتنف العقوبات من غموض ونقص—سابعا : لم ينظم المشرع الإماراتي أحكام تسري على المصاعد وتهدف إلى خدمة دائمة المباني والمنشأت أسوة بالمشرع الفرنسي في المادة 2-L125 من قانون البناء المعدلة بموجب القانون رقم 91-663 في 13 يوليو 1991 ومن ثم كان يجب تنظيم مسألة صيانة مناسبة لإبقائهم في حالة عمل جيدة وضمان السلامة وهذا الالتزام يقع على عاتق المالك فإنه يعين مندوبا لصيانة المصعد إلى المستخدمين ويعد ذلك جزء في العقد المبرم بين الطرفيين – ثامنا : وقد تمخض عن ذلك القانون صورة واحدة للتجريم وهي تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة وانتهينا إلى عدم دقة هذا النص في التجريم إذ أنه لم يحدد ماهية تلك المستندات وعما إذا كانت تندرج هذه المستندات أو البيانات الغير صحيحة ضمن صور التزوير المعاقب عليه أم لا مما يجعل هذه الجريمة غير دقيقة فأما أن تكون هذه المستندات مزورة أم لا وإما مصطلح بيانات ومستندات غير صحيح لا يبين مقصود الشارع من التجريم ويحتاج إلى معالجة تشريعية.
ملاحظة
رسالة (ماجستير)
يتضمن ببليوجرافية : ورقة. 170-172
مواد أخرى لنفس الموضوع
أطروحات
10
الجسمي، خالد مصطفى جاسم
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا