وثيقة
download count
1.00

المسؤولية المدنية للخبير القضائي : دراسة تحليلية - مقارنة

الناشر
جامعة عجمان
تاريخ النشر (نص حر)
2022
اللغة
العربية
مدى
140 ورقة
الملخص
الملخص باللغة ‎العربية يعد عمل الخبير القضائي واحدا من أبرز وأهم الأعمال والتي تهدف لخدمة المرفق القضائي، من خلال قيام الخبراء - بما لديهم من معرفة فنية متكاملة - بإثبات وقائع فنية بعينها أمام المحكمة. فالخبير يمثل المختص الفني الذي تستعين المحكمة به لغرض توضيح المسائل الفنية المتنازع عليها في موضوع الدعوى. ويتناول البحث موضوع المسؤولية المدنية للخبير القضائي في سياق مقارن من خلال رصد التطورات القانونية التي أدخلها المشرع الإماراتي عموماً، والمشرع المحلي لإمارة دبي خصوصا على تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية والأحكام القانونية التي يجب على الخبير الالتزام بهاء فالإخلال بأي من الأحكام التنظيمية لأعمال الخبرة يمكن أن يؤدي لنشوء المسؤولية المدنية بحقه، في إطار مُقارن مع بعض من تشريعات الدول العربية في تنظيمها لأعمال الخبرة القضائية أمام المحاكم. وقد توصلت دراستنا إلى عدة نتائج من أهمهما عدم اقتصار مسؤولية الخبير أفعاله الضارة الجسيمة أو التي تحمل صفة العمد، بل تمتد مسؤوليته لأي إضرار أو إهمال ولو كان بسيطا لا يقع من خبير متوسط الحرص واليقظة والمعرفة حال وجد بذات الظروف الخارجية التي وجد بها الخبير المسؤول. كما أن تقدير مدى توافر عناصر ركن الإضرار مسألة تدخل في إطار السلطة التقديرية لقاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما أن استخلاصه كان سائغاً، وأما تكييف قاضي الموضوع للوقائع على أنها فعل ضار فتكون حينها خاضعة لرقابة محكمة النقض على أساس أن القاضي فصل في مسألة قانونية. وقد انتهت الباحثة إلى عدة توصيات منها أننا نهيب بالمشر ع المحلي لإمارة دبي تعديل نص المادة (9/أ/13) من قانون تنظيم الخبرة لإمارة دبي لإلغاء بند التعهد لتصبح: " تقديم وثيقة التأمين سارية المفعول لصالح محاكم دبي طيلة مدة القيد في الجدول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية “. كما نهيب به إضافة بند للقانون يوضح الجزاءات المدنية التي يمكن لمدير محاكم دبي فرضها على الخبير في الأضرار المحدودة. وفضلا عن ذلك فإننا نهيب بالمشر ع الاتحادي إصدار تنظيم قانوني (اتحادي) لوثائق التأمين المؤقتة والتي يمكن للجهات الحكومية الاستفادة منها بالتأمين على الموظفين الحكوميين الذين يمارسون مهام الخبرة بصورة مستمرة أمام المحاكم لضمان حماية الدولة من سداد تعويضات عن أخطاء موظفيها. الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، الخبير، القضائي، التعويض التأمين. Abstract The function of the judicial expert is one of the most visible and significant tasks that aims to assist the judicial facility by allowing specialists to prove specific technical facts in front of the court using their combined technical knowledge. The expert is a technical expert who the court consults to resolve the case's contested technical issues. This study examines the topic of judicial expert civil liability in a comparative perspective by following legislation advancements brought by UAE legislators in general, and the local legislator of the Emirate of Dubai in particular, on organizing expert labor in front of judicial authorities. As well as the legal requirements that the expert must follow, because any infringement of the regulatory standards for expert work could result in civil liability being brought against him in a framework that is akin to some of the Arab countries’ legislation in terms of restricting judicial skill in front of the courts. Our research has yielded various conclusions, the most important of which is that the expert's accountability is not confined to his major detrimental behaviors or those that qualify as willful. However, if an expert of ordinary care, alertness, and knowledge is found in the same external circumstances as the responsible expert, his obligation extends to any damage or neglect, even if it is minor. The trial judge may assess the availability of elements of the feature of harm without the intervention of the Court of Cassation if his or her conclusion is justified, and the trial judge's adjusting of the facts as an injurious act is then subject to the Court of Cassation's control based on evidence that the judge has adjudicated on a legal matter. We concluded with several recommendations, including that we urge the Emirate of Dubai's local legislator to change the text of Article (9/a/13) of the Law Regulating Expertise for the Emirate of Dubai to delete the pledge clause and replace it with: "We urge him to add a clause to the law clarifying the civil penalties that the Executive of Dubai Courts can impose on the expert in limited damages." Furthermore, we request that a federal legislator issue a legal (federal) regulation for temporary insurance policies that government agencies can benefit from by insuring government employees who perform expertise tasks on a regular basis in front of the courts to ensure that the state is protected from having to pay compensatory damages for its employees’ missteps. Keywords: liability, civil, expert, judicial, compensation, insurance مشكلة البحث: تظهر مشكلة الدراسة من خلال تحديد دور المشرع والقضاء الرقابي على أعمال الخبير وبيان التزاماته المحددة قانونا من جانب المُشرع المحلي بإمارة دبي وبحث الجديد من هذه الالتزامات والذي جاء به هذا التشريع خصوصاً في ظل حداثة التشريع رقم 13 لسنة 02020 ووجود تشريع اتحادي ينظم أعمال الخبرة بدولة الإمارات. وتطرح إشكاليتنا عدد من العناصر والتي سيجري تناولها في بحثنا على شكل تساؤلات عدة، أبرزها: -ماهية الخبرة القضائية؟ وأنواعها؟ -ما هي طبيعة عمل الخبير القضائي؟ ومركزه القانوني أمام القضاء؟ -ما هي أحكام المسؤولية المدنية للخبير القضائي؟ وما هي الالتزامات المفروضة على الخبير؟ وتوقيتها؟ -كيف تقوم المسؤولية المدنية بحق الخبير؟ وما هي عناصرها؟ -كيف يجري رفع دعوى المسؤولية المدنية ضد الخبير القضائي؟ وما هي أحكامها؟ وآليات إثباتها بحقه؟ -كيف يجري التعويض عما سببه الخبير من ضرر؟ وما هي سلطة القاضي في تقدير التعويض؟ -ما هي الحلول القانونية التي قدمها المشرع للخبير لتفادي الضرر المالي من جراء الحكم بالتعويض؟ -وفي ضوء كل ما سبق نطرح تساؤل حول الجدوى التشريعية من صدور قانون محلي إلى جانب القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الخبرة القضائية أو تحديدا نبحث إذا ما جاء قانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية بإمارة دبي بجديد يميزه عن التشريع الاتحادي لتنظيم أعمال الخبرة أمام القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. أهمية الدراسة: تستمد هذه الدراسة أهميتها من واقع أنها من أوائل الدراسات التي تناولت موضوع الخبرة والمسؤولية المدنية للخبير وفق القانون المحلي لإمارة دبي رقم 13 لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، ومعززة بأحدث الأحكام القضائية التي تناولت المسؤولية المدنية للخبير القضائي. كما أن موضوع المسؤولية المدنية للخبير يعد واحد من الموضوعات القانونية والقضائية الهامة، فالخبير يعد المساعد الأول للقاضي على إصدار حكم دقيق وعادل وسريع، واستحالة إلمام القاضي بالاختصاص الفني في موضوعات متعددة يتطلب تدخل الخبير لبحث المسائل الفنية، وإن كان هذا التدخل قد ينجم عنه أخطاء محددة تؤثر على تحقق العدالة وتضر بأطراف الدعوى" وهذا ما يتطلب البحث في الموضوع وإلقاء الضوء على الالتزامات المفروضة على الخبير. إضافة إلى أن اختلاف المعايير بتحديد الالتزامات المفروضة على الخبير في مختلف التشريعات المقارنة يتطلب البحث في المسألة لحسم الإشكالات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للخبير القضائي. أهداف الدراسة: تهدف الدراسة لتحقيق ما يلي: -رصد المعالجة التشريعية بالقانون المحلي لإمارة دبي بالمقارنة مع بعض التشريعات العربية للالتزامات المفروضة على الخبير القضائي. -        التعرف على طبيعة المسؤولية المدنية للخبير القضائي من خلال بيان أحكامها وأركان قيامها. -        بيان الأثر المترتب على إثبات المسؤولية المدنية بحق الخبير. -        استعراض آلية التأمين ضد المسؤولية المدنية لحماية الخبير من الضرر المالي الناشئ عن سداد التعويض للمتضرر. منهج الدراسة: نتبع في بحثنا المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن من خلال استقراء المؤلفات والمراجعات الفقهية في شأن المسؤولية المدنية للخبير، وتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة في القانون المحلي لإمارة دبي والقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بجانب المقارنة مع التشريع الأردني ومواقف الفقه والقضاء في هذا الخصوص. خطة البحث: المبحث التمهيدي ماهية الخبرة القضائية وقواعد عمل الخبير أمام القضاء المطلب الأول: مفهوم الخبرة القضائية الفرع الأول: تعريف الخبرة القضائية الفرع الثاني: خصائص الخبرة القضائية المطلب الثاني: قواعد عمل الخبير أمام القضاء الفرع الأول: تحديد مهمة الخبير القضائي وآلية انتدابه الفرع الثاني: رد وتنحية الخبير الفضائي الفرع الثالث: المركز القانوني للخبير القضائي الفصل الأول الالتزامات القانونية للخبير القضائي وطبيعة مسؤوليته المدنية المبحث الأول: الالتزامات القانونية للخبير القضائي المطلب الأول: التزامات معاصرة لقبول مهمة الخبرة المطلب الثاني: التزامات أثناء تنفيذ مهمة الخبرة المطلب الثالث: التزامات بعد تنفيذ مهمة الخبرة المبحث الثاني: طبيعة المسؤولية المدنية للخبير القضائي المطلب الأول: مفهوم المسؤولية المدنية وأنواعها المطلب الثاني: تكييف المسؤولية المدنية للخبير القضائي المبحث الثالث: أركان المسؤولية المدنية للخبير القضائي المطلب الأول: الإضرار المطلب الثاني: الضرر المطلب الثالث: علاقة السببية الفصل الثاني دعوى المسؤولية المدنية المقامة ضد الخبير القضائي المبحث الأول: أحكام دعوى المسؤولية المدنية بحق الخبير القضائي المطلب الأول: أطراف دعوى المسؤولية المدنية المطلب الثاني: إثبات المسؤولية المدنية للخبير القضائي المطلب الثالث: تقادم دعوى المسؤولية المدنية بحق الخبير القضائي المبحث الثاني: أحكام طلب التعويض عن الإخلال بمهمة الخبير القضائي المطلب الأول: السلطة التقديرية للقاضي بشأن التعويض المطلب الثاني: آلية التعويض عن الإخلال النتائج: 1.     استحدث المشرع بإمارة دبي التزام تشريعي على الخبير بعد اطلاعه على موضوع المهمة المكلف بها بنص المادة (16) بالفقرة (3) منها أنه: "يعرض على الجهة القضائية مذكرة مختصرة تتضمن إقرار منه بأن أعمال الخبرة المكلف بها لها صلة بتخصصهُ ....."، وهذا ما يشكل حجة على الخبير إذا ثبت عدم اختصاصه بالمسألة الفنية موضوع الدعوى" ويلزم حينها بتحمل النفقات والمصروفات والتعويض إن وجد عن إخلاله بما أقر به. 2.     يبقى الخبير القضائي خاضعا لأحكام المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار ولا يعد وكيلاً عن الخصوم بأي حال من الأحوال، حتى لو جرى اختياره باتفاق بين الخصوم بعد إقرار المحكمة لاتفاقهم، فبصدور حكم الندب للخبير المتفق عليه من جانب الخصوم تنقطع حينها صلته بالخصوم، ويكون خاضعا لإشراف ورقابة المحكمة التي انتدبته، ويؤدي حينها مهمته لاستظهار العدالة. 3.     تقوم المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار للخبير على أساس فعل الإضرار واجب الإثبات، وتلك القاعدة العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الضار، والذي أخذ بها كل من المشرع الإماراتي. 4.     يخضع الخبير لأحكام المسؤولية المدنية ويسأل عن ضمان الأفعال الضار التي أدت إلى إلحاق الضرر بأحد أطراف الدعوى، بغض النظر عن كون الفعل الضار ناشئ عن فعل عمدي، أو عن عدم التبصر وإهماله في ممارسة عمله. 5.     تنقسم التزامات الخبير إلى نوعين: الأول هو الالتزام بتحقيق نتيجة، ويتمثل في: التزاماته المتعلقة باحترام القواعد الإجرائية المتعلقة بالخبرة القضائية. أما النوع الثاني، فهو الالتزام ببذل عناية والذي يترتب على عاتق الخبير بمناسبة أدائه لمهمة الخبرة الفنية، والرأي الفني الذي سيضعه في تقريره. 6.     استقر الفقه على أهمية تقدير فعل الإضرار على أساس المعيار الموضوعي، أي بقياس فعل الخبير على خبير متوسط الكفاءة واليقظة يمتلك ضميراً وذو علم بأصول فنية، وبالتالي يسأل الخبير القضائي عن أي فعل ضار لا يقع من الخبير متوسط الكفاءة واليقظة وعالم بأمور فنية لو وجد بذات الظروف الخارجية للخبير المسؤول، ويتجرد القياس من أية ظروف داخلية أو نفسية للخبير مرتكب الفعل الضار وبالتالي لا يقاس الفعل الضار الصادر من، الخبير على خبير آخر شديد الحيطة واليقظة والذكاء، ولا على مسلك خبير قليل الذكاء والحيطة، وإنما على خبير متوسط الذكاء وعالم بأصول فنية. 7.     إذا أدى الفعل الضار الصادر من الخبير إلى تفويت فرصة الكسب عن المضرور» فهنا يعد تفويت فرص الكسب ضررا محققاً يجيز للمضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عنها، ويدخل ضمن عناصر التعويض حجم الربح المرتقب من وراء تحقق الفرصة، وهذه مسألة مشروطة بقيام الأمر على أسباب تقبلها المحكمة. 8.     تتحمل الدولة قيمة التعويض عن الفعل الضار الصادر من الخبير في حال كان موظفا حكومياً ويمارس الخبرة كجزء من مهامه الوظيفية، وأما إذا كان خبيرا يعمل وفق قيده بالجدول تتحمل شركة التأمين مسؤولية قيمة التعويض المحكوم به، ويختلف الأمر هنا بين الدولة وشركة التأمين ويحق للدولة الرجوع على الخبير التابع لها بما قامت بدفعه من تعويض أما شركة التأمين لا تملك الرجوع على الخبير لقيام العلاقة بينهم على أساس تحمل شركة التأمين قيمة التعويض عن أخطائه. 9.     يكتفي المشرع المحلي لإمارة دبي بتعهد الخبير بإحضار وثيقة تأمين سارية المفعول للقيد بجدول الخبرة دون تحديد إطار زمني لهذا التعهد. التوصيات: 1.     نهيب بالمشرع المحلي لإمارة دبي تعديل نص المادة (9/أ/13) من قانون تنظيم الخبرة لإمارة دبي لإلغاء بند التعهد في النص (أن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين) لتصبح: " تقديم وثيقة التأمين سارية المفعول لصالح محاكم دبي طيلة مدة القيد في الجدول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية". 2.     كما نهيب به إضافة بند للقانون يوضح الجزاءات المدنية التي يمكن لمدير محاكم دبي فرضها على الخبير في الأضرار المحدودة، ونقترح أن تكون التالية: أ- إحلال خبير آخر محل الخبير المخطئ وإلزامه برد ما تقاضاه من أتعاب. ب- تخفيض أتعاب الخبير أو أن يحرم كليا منها إذا ما كان بطلان الخبرة ناشئ عن خطأ الخبير. ت- حالة رفض تقرير الخبير لنقص أو عيب فيه بسبب إهمال الخبير، يحكم عليه برد ما تقاضاه من أتعاب أو تكلفة إجراء خبرة جديدة أو أن يقوم بالخبرة من جديد دون أجر. ث.- يحكم على الخبير بتحمل ما دفع الخصوم من مصاريف أو نفقات لمتابعة الدعوى الموضوعية أمام القضاء والتي توقفت بسبب خطأ الخبير (تعويض نقدي). ج- يحكم على الخبير بالاعتذار للخصم المتضرر في حال تمثل خطأ الخبير بالمعاملة غير اللائقة لاحد الخصوم (تعويض عيني). 3.     وكذلك إضافة بند بالقانون يسمح لمحاكم دبي بانتداب خبراء من المقيدين بجداول المحاكم بالإمارات الأخرى واعتماد وثيقة التأمين الخاصة بهم، ولو كانت صادرة من شركة تأمين خارج الإمارة» في حال عدم توافر اختصاص الخبرة المطلوب لدى جدول خبرة محاكم دبي. 4.     نهيب بالمشرع المحلي لإمارة دبي إصدار لائحة تنفيذية لقانون تنظيم الخبرة لإمارة دبي، وأن يعالج فيها الآتية: أ- الأخطاء المهنية التي تشملها وثيقة التأمين وضرورة وضع النص (التعويضات التي تحكم بها المحكمة على الخبير بسبب الأخطاء المهنية والفنية التي قد تقع من الخبير أثناء تأدية مهامه أمام جهات القضاء بالدولة. ب- تحديد آلية تصنيف فئات الخبراء وبيوت الخبرة المعتمدة بمحاكم دبي. ت- تحديد آلية احتساب الحد الأدنى لقيمة التغطية التأمينية على الخبراء وبيوت الخبرة، وبكل الأحوال لا يقل الحد الأدنى لغطاء التأمين عن مليوني درهم للخبراء، وخمسة ملايين درهم لبيوت الخبرة.
مواد أخرى لنفس الموضوع
أطروحات
20
الكعبي، علي جمعة عاطن سعيد
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
أطروحات
53
الحمودي، خالد محمد عبيد
جامعة عجمان
أطروحات
6
الشحي، مانع عبيد
جامعة عجمان