Document

تأمين السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 وتعديلاته وفي ضوء أحكام القضاء

Publisher
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
Georgian Date
2013
Language
Arabic
Extent
193 ورقة
Abstract
التوصيات : 1-ألزم المشرع في المادة 1 والمادة 4 من القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 مشركات التأمين وطالب التأمين بالالتزام بنموذجي التأمين من المسئولية وضد الفقد والتلف الذين نص عليها إلا أنه لم نص على جراء مخالفة ذلك فمن الضروري أن يتدخل المشرع لوضع جزاء على مخالفة أحكام ذلك القرار ليكون أطرافه أكثر إلتزاما به -2- إن كان المشرع نص في المادة 2 من القرار الوزاري على وجوب تحرير وثيقة التأمين باللغة العربية إلا أنه لم يتطلب وجوب إثبات وثيقة التأمين بالكتابة فلو كان ذلك لكانت الوثيقة أكثر ضمانا لالتزامات الأطراف وأكثر ملائمة لطبيعة عقد التأمين وسد الذريعة أمام إمكانية إثباتها بكافة طرق الإثبات الأخرى لما في ذلك من استقرار المعاملات ومراعاة للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يؤثر فيها عقد التأمين -3- في البند 8 فقرة أ من وثيقة التامين ضد الفقد والتلف أعطى المشرع الشركة المؤمنة سلطة مطلقة في فسخ الوثيقة سيما أن هذا الحق يحمل تناقضا واضحا لما نص عليه المشرع في المادة 1/1033 في قانون المعاملات المدنية فلو أن المشرع تدخل ليبقى هذا الحق للقضاء أو ليعطيه هيئة التأمين الاتحادية لكان في ذلك مراعاتة عادلة لمصلحة المؤمن له -4- أرى الأنسب تعديل مدة سريان وثيقة التأمين على السيارات لتصبح ثلاثمائة وخمسة وستون يوما يضاف إليها ثلاثون يوما لتجديد الترخيص فذلك أكثر انضباطا من تحديدها بسنة يضاف إليها شهر للتجديد لأن السنة يتغير عدد الأيام فيها وكذلك الشهر -5- في البند 4 من الشروط العامة للوثيقة في حال تغيير ملكية السيارة المؤمنة عليها أو حيازتها يعلق التزام شركة التامين بعقد التأمين على موافقتها على ذلك التغيير وذلك في الفترة من تاريخ التغيير حتى صدور الموافقة وطوال تلك الفترة لا يكون لعقد التأمين أثر فيحتاج ذلك تدخلا من المشرع لتعديل هذا الوضع لما في ذلك من ضياع لمصلحة المؤمن له وتهديدا لمصلحة المضرور -6- تعديل البند 11 الفقرة ب من وثيقة التأمين من المسئولية عن أن تكون الحالات الواردة فيها هي السبب في وقوع الحادث حتى تتمكن الشركة من الرجوع على المؤمن له بما تكون قد أدته للمضرور من تعويض ليصبح النص مشابه لما ورد في الفقرة 2 من البند 6 من وثيقة التأمين ضد الفقد والتلف التي تطلبت أن تكون الحالات الواردة فيها هي السبب في وقوع الحادث حتى تتحلل الشركة من التزامها قبل المؤمن له وفائدة ذلك أنه قد يؤمن له سيارته من المسئولية ولا يؤمنها ضد الفقد والتلف فلا نستطيع تطبيق أحكام وثيقة التأمين ضد الفقد والتلف على وثيقة التأمين من المسئولية في حال النزاع فتستيطع شركة التأمين عندئذ الرجوع على المؤمن له في حال تحقق إحدى الحالات الواردة في البند 11 فقرة ب دون أن تكون إحداها هي السبب في وقوع الحادث المؤمن منه -7- تعديل البند 11 السالف في الفقرة د بإضافة علم المؤمن له بأن سائق السيارة غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة المؤمن عليها حتى تتمكن من الرجوع عليه بما تكون قد أدته من تعويض للمضرور فموافقة المؤمن له على أن يقود السيارة سائق لا يحوز على رخصة قيادة لا يكفي لرجوع الشركة عليه بل يجب اشتراط علمه بذلك فقد يوافق المؤمن له لعدم علمه بعدم حيازة السائق على رخصة القيادة -8- تعديل البند 11 السالف في الفقرة (و) إل وقوع الحادث المؤمن منه بسبب قيادة سائق السيارة وهو بحالة غير طبيعية حتى تتمكن الشركة من الرجوع على المؤمن له بالتعويض ذلك أن مناط رجوع الشركة على المؤمن له بالتعويض هو قياد السيارة بحالة غير طبيعية لا يستطيع معها التحكم فيها لا لمجرد تعاطي المخدرات أو المشروبات الكحولية -9- تلتزم شركة التأمين بمصروفات الدعوى ضمن إلتزامها بالتعويض في المسئولية المدنية وذلك عملا بالبند 3 من الشروط العامة لوثيقة التأمين من المسئولية وينبغب تعديل النص إلى إلتزامها بالمصروفات في حال عدم تسبب المؤمن له فيها وذلك مراعاة للقواعد المقررة بقانون الإجراءات المدنية -10- أرى أن ينحي القضاء المحلي في إمارة دبي المنحى الذي نحاه القضاء الاتحادي بشأن شرط الإخطار في وثيقة التأمين ولا يرتب عليه تحلل شركة التأمين قبل المؤمن له من إلتزامها إلا ما أخل المؤمن له بذلك الشرط إلا إذا انطووى فعله على شبهة الإضرار بها -11- تعديل البند 10 ن الشروط العامة للوثيقة ليصبح أكثر وضوحا بشأن الحالات التي يتطلب فيها الإخطار بحيث تحدد تلك الحالات ويشترط شرط الإخطار بشأنها وحدها دون غيرها لما لهذا الشرط من تأثير على حقوق المؤمن له والمضرور -12- إذا كام المشرع قد أراد من البند 13 من الشروط العامة لوثيقة التأمين على السيارات الذي نص على أنه لا تسمع الدعاوى الناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولت عنها أو على علم ذوي المصلحة بوقوعها أن يشمل دعوى المضرور قبل الشركة المؤمنة (الدعوى المباشرة) فعليه تعديله ليشمل تلك الدعوى إما بالنص صراحة على اشتماله عليها أو أن يحيلها إلى المادة 1036 من قانون المعاملات المدنية التي نصت على أنه لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي مصلحة بوقوعها بحيث تنطبق عليها الدعوى مدة عدم السماع المطلوبة فيها المادة.--قائمة المحتويات : المقدمة – الفصل الأول : عقد التأمين على السيارات – المبحث الأول : التعريف بالتأمين على السيارات – المطلب الأول : تعريف عقد التأمين على السيارات – المطلب الثاني : الرضائية والشكلية في عقد التأمين على السيارات – المطلب الثالث : الإذعان في عقد التأمين على السيارات – المطلب الرابع : صفة الإجبارية في عقد التأمين على السيارات – المبحث الثاني : وثيقةة التأمين على السيارات – المطلب الأول : شكل الوثيقة – المطلب الثاني : لغة الوثيقة وبياناتها – المطلب الثالث : أنواع الوثيقة – المطلب الرابع : سريان الوثيقة – المطلب الخامس : تفسير الوثيقة – المطلب السادس : ملحق الوثيقة – المطلب السابع : شرط الإخطار في الوثيقة – المبحث الثالث : الطبيعة القانونية لعقد التأمين على السيارات – المطلب الأول : التأمين على السيارات من المسئولية المدنية – المطلب الثاني : التأمين على السيارات ضد الفقد والتلف – الفرع الأول : محل التزام الشركة المؤمنة في التأمين ضد الفقد والتلف – الفرع الثاني : الصفة التعويضية – الفصل الثاني : أركان عقد التأمين على السيارات – المبحث الأول : محل عقد التأمين على السيارات – المطلب الأول : محل التأمين على السيارات من المسئولية المدنية – الفرع الأول : الحادث – الفرع الثاني : ينتج أو يترتب على استعمال السيارة المؤمن عليها – الفرع الثالث : أثناء مدة التأمين – الفرع الرابع : في حدود دولة الإمارات العربية المتحدة – المطلب الثاني : محل التأمين على السيارات ضد الفقد والتلف – المبحث الثاني : أطراف عقد التأمين على السيارات – المطلب الأول : أطراف عقد التأمين على السيارات – المطلب الثاني : التزامات أطراف عقد التأمين على السيارات – الفصل الثالث : التعويض – مبحث تمهيدي : التعويض في المسئولية المدنية وفي الفقد والتلف – الفرع الأول مصدر التعويض – الفرع الثاني : صاحب الحق في التعويض – الفرع الثالث : حق الرجوع – الفرع الرابع : الاشتراط لمصلحة الغير – الفرع الخامس : التمثيل والحلول – الفرع السادس : نوع الضرر – المبحث الأول : استحقاق التعويض – المطلب الأول : استحقاق التعويض في المسئولية المدنية – الفرع الأول : استحقاق التعويض – الفرع الثاني : حق الرجوع – المطلب الثاني : استحقاق التعويض في التأمين ضد الفقد والتلف – المبحث الثاني : الضرر الذي يستحق عنه التعويض – المطلب الأول : الضرر في التأمين من المسؤولية المدنية – المطلب الثاني : الضرر في التأمين ضد الفقد والتلف – الفصل الرابع : علاقات أطراف عقد التأمين على السيارات – المبحث الأول : علاقات أطراف عقد التأمين على السيارات من المسئولية المدنية – المبحث الثاني : دعوى الحلول – التوصيات – الخاتمة.
Description
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، كلية القانون، قسم القانون العام
Note
رسالة (ماجستير)