Document

الحماية الجنائية للعلامات التجارية : دراسة مقارنة

Publisher
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
Georgian Date
2013
Language
Arabic
Extent
154 ورقة
Abstract
المستخلص : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا) لقد أرسى الإسلام مبادئ عديدة من أبرزها منع الغش وهو المبدأ الذي أنشئ عليه قانون العلامات التجارية حيث إنه مع التطور العلمي والتكنولوجي الهائل قامت الشركات والمؤسسات والهيئات بابتكار علامات تجارية لتميز منتجاتها عن أية منتجات أخرى حتى يضمن المستهلك جودتها وفقا لسمعة الشركة أو الهيئة أو المؤسسة إلا أن بعض التجار يقومون بتقليد بعض العلامات التجارية ووضعها على منتجات أخرى وبيعها على أنها منتجات أصلية وهو ما يعتبر نوعا من أنواع الغش الذي نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هنا فقد بدأ المجتمع الدولي مؤخرا وتبعته التشريعات المحلية للدول في حماية تلك العلامات التجارية لكي يضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه غش العلامات التجارية أو تزويرها أو تقليدها لما في ذلك من تأثير على الأفراد حيث إنها تزعزع الثقة في الأسواق المحلية وفي سمعة الصناعات وبيئة الاستثماؤ وتتسبب في الإضرار بالوكلاء التجاريين ولكي تحافظ على المستهلك من الغش والحصول على سلعة مقلدة وغير مطابقة للمواصفات مما يؤثر على اقتصاد الدول--أهداف الدراسة : الهدف الأساسي من البحث هو المساهمة في وضع تشريعات اتحادية لحماية العلامة التجارية من الغش التجاري وسن قوانين رادعة ضد المخالفين كما يهدف البحث للوقوف على تحديد مفهوم جريمة الغش التجاري للعلامات التجارية ونطاقها مع تحليل وتفسير أسبابها وتنظيم الجرائم التي تنطوي عليها بوصف الرابطة التي تربط بينها وتمييزتا عن أوجه السلوك الإجرامية المشابهة. كما يهدف البحث إلى تتبع أثر ظاهر الاعتداء على العلامة التجارية في التشريع الإماراتي والمقارن وما يمكن أن تؤدي إليه من تطوير سواء بإضافة قائمة جديدة من الجرائم والعقوبات أو باستحداث أشكال جديدة من المسئولية الجنائية وأنماط التجريم لذلك فإن هذا البحث هو مجرد محاولة متواضعة لبناء قاعدة عامة يتحقق بها منع الاعتداء على العلامة التجارية بحيث تكون شاملة لكافة القوانين العامة والخاصة والحماية الدولية بما يترتب عليه في النهاية توفير أقصى حماية للعلامات التجارية.--توصيات الدراسة : أولا : نشر الوعي لدى الجمهور المستهلكين والمنتجين بصفة خاصة حول حماية العلامات التجارية والعقوبات الرادعة التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية خاصة بما يتعلق بجرائم صور التعدي على العلامات التجارية – ثانيا : يجب تشجيع العلامات التجارية بشتى أنواعها وأن تضع الدولة لأصحابها من الحوافز التقديرية والتشجيعية وأن توفر لها ولأصحابها من الحماية ما يؤدي إلى النهوض باقتصاد دولة الإمارات في شتى المجالات العلمية والصناعية والتجارية – ثالثا : يجب إنشاء محاكم متخصصة للفصل في جرائم التعدي على العلامات التجارية تتشكل من قضاة مؤهلين تأهيلا يمكنهم من الفصل في مثل هذه الجرائم وكذلك اتباع إجراءات خاصة لإثبات هذه الحقوق والعناية بدور التحكيم وطلب الخبرة الفنية للمساعدة في الوصول للقرارات السليمة – رابعا : يجب وضع ضوابط ومعاير محددة تساعد في تقدير التعويض عن أضرار التعدي على العلامات التجارية، لا سيما في حالة التعويض عن الضرر المعنوي بحيث يمكن الاسترشاد بها في تحديد مقدار التعويض كعمر الشخص المضرور ومكانته وحجم أعبائه ووجود أو عدم وجود خطأ من المضرور نفسه وغير ذلك من مثل هذه الأمور.--قائمة المحتويات : الفصل الأول : ماهية العلامة التجارية – المبحث الأول : تعريف العلامة التجارية وتمييزها عن غير من عناصر الملكية الفكرية – المبحث الثاني : أنواع وصور العلامات التجارية – الفصل الثاني : الحماية الجنائية الموضوعية للعلامات التجارية – المبحث الأول : شروط الحماية الجنائية الموضوعية للعلامات التجارية – المبحث الثاني : صور جرائم التعدي على العلامات التجارية – المبحث الثالث : السياسة العقابية لجرائم التعدي على العلامات التجارية – الفصل الثالث : الحماية الإجرائية الجنائية والمدنية لجرائم التعدي على العلامات التجارية – المبحث الأول : القواعد الإجرائية لجرائم التعدي على العلامات التجارية – المبحث الثاني : الحماية الإجرائية المدنية للعلامات التجارية – الفصل الرابع : الحماية الجنائية للعلامات التجارية في الاتفاقيات الدولية – المبحث الأول : الحماية الجنائية للعلامة التجارية في اتفاقية باريس – المبحث الثاني : الحماية الجنائية للعلامة التجارية في اتفاقية التريبس.--منهج الدراسة : اعتمدت الباحثة في تناولها لهذا البحث على المناهج التالية : المنهج الوصفي : وذلك من خلال معرفة ماهية العلامة التجارية وطبيعة الحماية الجنائية لها والوقوف على الفترة التي ظهرت فيها هذه الحماية –2- المنهج التحليلي : وذلك من خلال ذكر النصوص القانونية التي تعالج موضوع الدراسة ومن ثم تحليلها والوقوف على المراد منها نصا وروحا – 3- المنهج المقارن : وذلك من خلال المقارنة بين تشريع دولة الإمارات والتشريع المصري فيما يتعلق بالحماية الجنائية للعلامة التجارية وكذلك اجتهادات القضاء في دولة الإمارات العربية فضلا عن بيان مواقف الاتفاقيات الدولية وكذلك استظهار موقف الفقه المقارن بما يخدم النقاط التي ستتم مناقشتها في إطار هذا الموضوع.--نتائج الدراسة : أولا : أم المشرع الإماراتي قد فتح النطاق لكافة أنواع الأشكال المميزة للعلامة التجارية فقد تكون هذه العلامة مجسمة أو غير مجسمة وأن ما يهم المشرع أنها تكون علامة مميزة تميز سلعة أو منتجا أو خدمة عن غيرها من الخدمات أو المنتجات والسلع الأخرى – ثانيا : إذا ما تم تسجيل العلامة التجارية وشهرها اكتسب من سجلت باسمه ملكيتها قبل الغير من تاريخ تقديم طلبه بالتسجيل بصورتها التي أقرتها عليها وزارة الاقتصاد والتجارة-أيا كان وجه الرأي في مدة تمييزها ويظل مالكا لها مع إضفاء الحماية القانونية عليها طبقا للقانون إلا إذا شطبت لعدم تجديدها في الميعاد أو بناء على طلب صاحبها أو قضي نهائيا بشطبها لأن تسجيلها تم بدون وجه حق أو لعدم استعمال العلامة بصفة جديدة لمدة خمس سنوات متصلة إلا إذا قدم المبرر أو لأن صاحب الشأن أقام دعوى قبل من سجل العلامة التجارية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ التسجيل بأسبقية في استعمالها وقضى له بصحتها – ثالثا : إن تسجيل العلامة المقلدة خارج الدولة أو في العديد من دول العالم ليس من شأنه إسباغ الحماية القانونية عليها داخل الدولة ولا يكسب الطاعنة حق استعمالها داخل الدولة – رابعا : وفقا لنص الماد "16" من القانون الاتحادي رقم 37/1992 في شأن العلامات التجارية مفاد ذلك فإن المناطق في احتساب تاريخ تسجيل العلامة، يكون من تاريخ تقديم الطلب والاعتداد به منذ ذلك التاريخ شرط تسجيلها – خامسا : مسألة أسبقية استعمال العلامة التجارية هي من أمور الواقع التي يدخل تقديرها في سلطة محكمة الموضوع والتي يقع عبء إثباتها على عاتق من يدعي أنه المالك للعلامة محل النزاع بأسبقية استعمالها قبل من قام بتسجيلها داخل الدولة – سادسا : مفاد الننصوص 2، 7، 16، 17 من القانون رقم 37/1992 في شأن العلامات التجارية أن تسجيل العلامة التجارية إنما يكون بقصد استعمالها لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات بحيث يعتبر من قيوم بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها ويكون له وحده دون غيره حق استعمالها – سابعا : إن النص في المادة 16 من القانون 37/1992 سالف الذكر على أنه إذا سجلت العلامة التجارية انسحب التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب مفاده أن المناط في احتساب أثر التسجيل للعلامة التجارية من تاريخ تقديم الطلب والاعتداد به منذ ذلك التاريخ هو بتسجيل العلامة بالفعل بعد ذلك في تاريخ لاحق وليس بمجرد تقديم طلب تسجيلها – ثامنا : النص في المادتين الأولى والسادسة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية مفادة أنه لا يكفي أن تكون الدولة المطروح فيها النزاع بشأن تسجيل العلامة التجارية أو شطبها من الدول المنظمة إلى هذه الاتفاقية إنما يتعين لإعمال أحكامها أن تكون الدولة التي سبق إيداع وتسجيل العلامة بها منضمة لتلك الاتفاقية وذلك بأن يصدر بالدولة الأخيرة الأداة التسريعية المقررة للانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بانضمامها إلى تلك الاتفاقية.
Description
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، كلية القانون، قسم القانون العام،
Note
رسالة (ماجستير)
يتضمن ببليوجرافية : ورقة 145-151
Same Subject
Theses
8
عبد الله، حوراء موسى عبد الرسول موسى أحمد
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
Theses
11
الحمادي، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مبارك
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا