Document

المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة : دراسة مقارنة

Publisher
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
Publication date (free text)
2013
Language
Arabic
Extent
234 ورقة
Abstract
المستخلص : تعتبر حماية البيئة من التلوث من موضوعات الساعة فعلى الرغم من قدم ظاهرة تلويث البيئة قدم البشرية إلا أنها أصبحت اليوم من أكثر المضوعات التي تشغل المختصين من كافة المجالات ومن قبل أكثر المجتمعات واقلها تصنيعا وتقدما على حد سواء وذلك نظرا للتطور والتقدمم الذي يشهده العالم إذ ترتب على ذلك أضرارا بيئية أثرت على الوسط البيئي بما فيه من كائنات حية في مقدمتها الإنسان خاصة بعد الثورة الصناعية والتكنولوجية التي اجتاحت العالم ابتداء من أوربا في القرن الثامن عشر مرورا بانفجار القنابل الذرية الأمريكية على هيروشيما وناكازاكي ومن ثم كارثة تشرنوبل وانفجار مفاهل فوكوشيما اليابانية وغيرها من الكوارث البيئية في الوقت الحالي ونظرا لمغالاة الإنسان في اعتبار البيئة مكبا لنفاياته واستنزافه الكبير لموارد البيئة دون إدراك خطورة ذلك معتقد بأنه نظرا للمساحة الشاسعة للبيئة لن يؤثر سلوكه الملوث بها وأنها قادرة على استيعاب كل ما يلقي فيها فقد أدت تلك النظرة الخاطئة للبيئة إلى حدوق كوارث أضرت ضررا بليغا بالبيئة حينها فقط تنبه المجتمع الدولي لمدى خطورة ذلك بعد أن علت أصوات استغاثة الشعوب مما هي فيه إذ نادت بضرورة اتخاذ سبل مقاومة الأخطار الناجمة عن التطور والتقدم العلمي ووقف الحروب باعتبارها من أكثر مسببات التلوث البيئي وأمام هذا الوضع سعى المجتمع الدولي إلى وضع ضوابط لذلك فأبرمت اتفاقيات دولية عدة في شأن حماية البيئة بكافة أوساطها البرية والبحرية والهوائية كما تدخلت التشريعات الوطنية في ذلك بتنظيم علاقة الإنسان بالبيئة إذ شرعت أغلب دول العالم قوانين خاصة بحماية البيئة وضعت الإطار العام لحمايتها وسنت جزاءات جنائية ومدنية وإدارية توقع على ملوث البيئة شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا له نشاط يؤثر سلبا على البيئة وقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة عناية كبيرة بالبيئة منذ فجر الاتحاد ويظهر ذلك جليا في دستور الدولة إذ نص على " يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة" كما نص على "تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني كما سخر والدنا المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان جل وقته للاهتمام بالبيئة بكافة أوساطها المائية والبرية والهوائية، فبجهوده وتوصياته حول صحراء الإمارات القاحلة إلى جنة خضراء إذ صدر في سموه القانون رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها الذي يهدف لتحقيق حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي ومكافحة التلوث بكافة أشكاله وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدة نتيجة لخطط وبرامج التنمية بجانب أنه يهدف لتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله الاستغلال الأمثل وحماية المجتمع وصحة الكائنات الحية من كافة الأنشطة الضارة للبيئة.--توصيات الدراسة : 1- تفعيل الشق الجنائي من أحكام المسؤولية عن تلويث البيئة في قانون حماية البيئة وتنميتها الاتحادي للحد من ظاهرة تلويث البيئة –2- رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأفراد لتفادي مخاطر الجهل بأهمية المحافظة على بيئة من خلال تخصيص مساقات دراسية إجبارية في المدارس والجامعات –3- عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل داخل الدولة تتناول أهمية المحافظة على البيئة ودعوة كافة شرائح المجتمع للحضور خاصة طلبة المدارس والجامعات وأصحاب المنشآت التي ينتج عن نشاطها تلويث للبيئة – 4- أن يأخذ قانون حماية البيئة وتنميتها الاتحادي بنظام الإدعاء المباشر أي حق أفراد المجتتمع بتحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة ثم تباشرها النيابة العامة بعد ذلك بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية لربما يساهم ذلك في تجنب قلة الأحكام القضائية التي قد ترجع لعدم إحالة الدعوى إلى المحاكم –5- منح الحوافز البيئية عن طريق منح القروض الميسرة لصناعة تقنيات صديقة للبيئة أو إعفائها من بعض الرسوم –6- أن يكون هناك صندوق لحماية البيئة تشرف عليه وزارة البيئة بحيث يتم تحصيل الغرامات والرسوم والتعويضات لصالح حماية البيئة وتنميتها –7- ندعو المشرع الاتحادي إلى النص في قانون حماية البيئة على مصادرة الأشياء المتحصلة والتي استعملت في ارتكاب جريمة تلويث البيئة وأن يتم التصرف بها لصالح حماية البيئة –8- نوصي المشرع الاتحادي برفع قيمة الغرامة كعقوبة مالية توقع على مرتكبي جرائم البيئة من الأشخاص الاعتبارية بحيث لا يقل الحد الأدنى عن خمسين ألف درهم، وإعادة النظر فيها باستمرار لتغيير القيمة الشرائية للعملة التي تختلف بمرور الوقت –9- نوصي المشرع الاتحادي بالنص على غرامة نسبية تختلف وفقا لحجم الخطر أو الضرر الذي يصيب البيئة من التلويث والنفع الذي عاد عليه من مخالفة أحكام قانون البيئة –10- نوصي المشرع الاتحادي بالنص في قانون حماية البيئة وتنميتها على جزاءات أخرى كغلق المنشأة المتسببة في تلويث البيئة غلقا مؤقتا وغلقا دائما والحرمان من مزاولة العمل وسحب الترخيص الإداري بجانب نشر الأحكام القضائية الصادرة في جرائم تلويث البيئة على تفقة المحكوم عليه في حال إدانته بتهمة تلويث البيئة وذلك لتحقيق كل من الردع الخاص والردع العام –11- نوصي المشرع الاتحادي بالنص على الغرامة النسبية التهديدية وذلك عن كل يوم يتأخر فيه ملوث البيئة عن إزالة الملوثات لإعادة الحال لما كان عليه.--قائمة المحتويات : الباب الأول : الطبيعة القانونية لجرائم تلويث البيئة – الفصل الأول : التعريف بتلويث البيئة : المبحث الأول : ماهية البيئة – المطلب الأول : تعريف البيئة – المطلب الثاني : عناصر البيئة – المبحث الثاني : ماهية التلويث البيئي – المطلب الأول : تعريف التلويث البيئي – المطلب الثاني : أنواع التلويث البيئي – الفصل الثاني : جرائم تلويث البيئة بين الخطر والضرر – المبحث الأول : النتيجة الخطرة – المطلب الأول : ماهية الخطر – المطلب الثاني : أهمية تجريم الخطر --- المطلب الثالث : صور الخطر – المبحث الثاني : النتيجة الضارة – المطلب الأول : مفهوم الضرر – المطلب الثاني : نطاق النتيجة الضارة – المطلب الثالث : الضرر البيئي كنتيجة إجرامية في جرائم تلويث البيئة – الفصل الثالث : أركان جريمة تلويث البيئة – المبحث الأول : الركن المادي لجريمة تلويث البيئة – المطلب الأول : السلوك الإجرامي في تلويث البيئة – المطلب الثاني : النتيجة الإجرامية في تلويث البيئة – المطلب الثالث : علاقة السببية – المبحث الثاني : الركن المعنوي لجريمة تلويث البيئة – المطلب الأول : جرائم تلويث البيئة العمدية – المطلب الثاني : جرائم تلويث البيئة غير العمدية – الباب الثاني : أحكام المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة – الفصل الأول : تحديد المسؤول جنائيا عن جرائم تلويث البيئة –المبحث الأول : مسؤولية الشخص الطبيعي جنائيا عن جرائم تلويث البيئة – المطلب الأول : تحديد المسؤول من خلال الإسناد المادي – المطلب الثاني : تحديد المسؤول من خلال الإسناد القانوني – المبحث الثاني : مسؤولية الشخص الاعتباري جنائيا عن جرائم تلويث البيئة – المطلب الأول : ماهية الأشخاص الاعتبارية – المطلب الثاني : شروط قيام المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري – المطلب الثالث : أثر قيام المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري على الشخص الطبيعي – المطلب الرابع : تعليق على المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري – الفصل الثاني : موانع المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة – المبحث الأول : حالة الضرورة وجرائم تلويث البيئة – المبحث الثاني : القوة القاهرة وجرائم تلويث البيئة – المبحث الثالث : الترخيص الإداري وجرائم تلويث البيئة – المبحث الرابع : الجهل أو الغلط الحتمي في القانون وجرائم تلويث البيئة – الفصل الثالث : الجزاء الجنائي بشأن جرائم تلويث البيئة – المبحث الأول : العقوبات – المطلب الأول : العقوبات الماسة بالشخص وحريته – المطلب الثاني : العقوبات المالية – المبحث الثاني : التدابير الجنائية – المطلب الأول : غلق المنشأة – المطلب الثاني الحرمان من مزاولة النشاط – الخاتمة – النتائح – التوصيات.--مشكلة الدراسة : تكمن مشكلة البحث في أن حماية البيئة جنائيا إنما هي فكرة جديدة لما تلاقي الاهتمام المطلوب من المجتمع القانوني فالقوانين التقليدية إنما وجدت لتحمي المصالح والقيم في المجتمع والبيئة ضمن هذه المصالح إلا أنه نظرا لطبيعتها الخاصة لم تعد القوانين التقليدية كفيلة بحمايتها مما تطلب الأمر سن قوانين جنائية خاصة تعني بشؤون البيئة وهنا تكمن المشكلة إذ أن هذه القوانين الخاصة وجدت بالفعل إلا أنها غير مفعلة بالشكل المطلوب لمكافحة التلويث البيئي والحد من تفاقم أضراره ومن الصعوبات التي صادفناها أثناء الدراسة أنه يصعب تحديد نطاق البيئة محل الحماية ذلك أن البيئة مساحة شاسعة يصعب تحديد النطاق المتضرر نظرا لاتساعها وسرعة انتشار التلوث والأكثر من ذلك أن هذه الطائفة من الجرائم من الصعب فيها تحديد الجناة الحقيقيين والمجنني عليهم بالذات ذلك أن مسببات التلوث قد تتشابك فيصعب تحديد الجناة بيد أن سرعة انتشار التلوث ومروره على عدد قد يصعب إحصاؤه من الأفراد يزيد من صعوبة التعرف على المجني عليهم جميعا مما قد يزيد من تعقيد إيجادد علاقة السببية بين سلوك التلويث والنتيجة فهل يعاقب المشرع في جرائم تلويث البيئة متى توافرت علاقة السببية بين السلوك والنتيجة ؟ أم بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي الملوث وإن لم تترتب عليه أي نتيجة ؟ بمعنى آخر هل يعاقب المشرع على الضرر الفعلي أم من الممكن أن يكتفي بالعقاب على الضرر المحتمل كما أن تحديد الركن المعنوي في جرائم البيئة يعد مشكلة من مشكلات البحث ذلك أن نصوص قانون حمابة البيئة في بعض التشريعات لم تحدد ما إذا كانت تتطلب قصدا جنائيا أم أنها تعاقب على القصد والخطأ سواء؟--منهج الدراسة : اعتمد البحث على المنهج المقارن بين كل من التشريع الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بشكل أساسي بجانب تناوله لعدد من التشريعات العربية كالتشريع العماني والقطري واللبناني والعراقي والسوري والكويتي كما تم استخدام المنهج التحليلي من خلال تطبيق القواعد والمبادئ العامة على الجزئيات عن طريق طرح الآراء الفقهية ومناقشتها بجانب تطبيق نصوص القانون على جرائم تلويث البيئة ومدى توافقها مع الأحكام القضائية.--نتائج الدراسة : 1- أن جرائم البيئة من الجرائم ذات الخطر غالبا إذ لم يتطلب المشرع البيئي الاتحادي تحقق نتيجة ضارة معينة لتقوم المسؤولية الجنائية وذلك لصعوبات عدة كتراخي النتيجة الإجرامية وتداخل أسباب التلوث وصعوبة تحديد الجناة الحقيقيين والمجني عليهم بالذات فكان لابد من تجريم الخطر أيضا لا الضرر فقط –2- لم يتطلب المشرع في قانون حماية البيئة وتنميتها الاتحادي ضرورة توافر القصد الجنائي في ارتكاب جرائم تلويث البيئة صراحة وعليه فإن المشرع البيئي يعاقب على الجرائم العمدية والخطأ –3- يسأل عن جرائم تلويث البيئة كل من ارتكبها سواء أكان شخصا طبيعيا أم شخصا اعتباريا –4- تطرق قانون حماية البيئة الاتحادي للمصادرة في حالة واحدة فقط وهي مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة ولم يتطرق للمصادرة في موضع آخر –5- اقتصر المشرع البيئي الاتحادي على البيئة البحرية في موانع المسؤولية الجنائية ولم يتطرق في موانع المسؤولية الجنائية للبيئة البرية والبيئة الهوائية –6- لم ينص المشرع الاتحادي في قانون حماية البيئة وتنميتها على إعادة تصدير المواد الملوثة على نفقة مرتكب الجريمة إلا في حالة واحدة وهي إعادة تصدير النفايات الخطرة والنووية محل الجريمة –7- قلة الأحكام الجنائية الصادرة في جرائم تلويث البيئة على الرغم من كثرة الجرائم البيئية المرتكبة في دولة الإمارات –8- لم ينص المشرع الاتحادي على غلق المنشأة وسحب الترخيص والحرمان من مزاولة المهنة كعقوبات أو تدابير احترازية ضمن الأحكام العقابية لقانون حماية البيئة وتنميتها الاتحادي.
Note
رسالة (ماجستير)
يتضمن ببليوجرافية : ورقة 214-234
Same Subject
Theses
11
الحمادي، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مبارك
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا