الحماية الإجرائية للحيازة

Alternative Title
دراسة تطبيقية مقارنة
Publisher
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
Publication date (free text)
2022
Language
Arabic
Extent
95 ورقة
Abstract
التعريف بموضوع البحث: تعتبر الحيازة من أهم الموضوعات التي تناولها قانون المعاملات المدنية الإماراتي، لما لها من آثار في كسب الملكية وقد ازدادت أهميتها نظر لحدوث تطور في المجتمع الإماراتي أفرز إشكاليات تتعلق بموضوع الحيازة ومن ثم كثرت الخلافات الفقهية حول هذا الموضوع. وظهرت الاجتهادات بشأن حماية تلك الحيازة فإذا كان موضوع الدعوى حقا عينيا أصليا على عقار كالملكية، أو الارتفاق أو الاستعمال أو الانتفاع سميت الدعوى بدعوى الحق، أما إذا لم يكن موضوعها شيء من ذلك بأن كان مجرد التمسك بمركز واقعي على العقار سميت الدعوى عندئذ بدعوى الحيازة وهي الدعوى التي يطلب بها حائز العقار تقرير حقه في حيازته وتمكينه من الانتفاع به. ومن هنا رأينا أنه من الضروري تناول هذا الموضوع نظرا لأهميته من الناحية العملية من ناحية ولكثرة الخلافات الفقهية حول هذا الموضوع من ناحية أخرى. وقد تناولنا في هذا البحث فصلين: الفصل الأول: ويلقي الضوء على مفهوم الحيازة وعناصرها وعلاقتها بالملكية، وبيان الأعمال التي لا تقوم عليها الحيازة وشروط الحيازة والعيوب التي تشوبها. والفصل الثاني: ويلقي الضوء على الحماية المدنية للحيازة من خلال استعراض أنواع دعاوى الحيازة، وهي دعوى استرداد الحيازة» ودعوى منع التعرض» ودعوى وقف الأعمال مع بيان المقصود بكل دعوى وشروط قبولها وحجية الحكم الصادر فيها. وفي النهاية استعرضنا نتائج البحث وأهم التوصيات. أهمية البحث: يعد التناول بالبحث والدراسة لمسألة الحيازة وطرق حمايتها، اجتهادا في غاية الأهمية لكون حماية الحيازة - من ناحية أولى - يحقق مصلحة المجتمع ويحقق استقراره، نظرا لكونها أمر واقع تقتضي المصلحة العامة للمجتمع حمايته، ذلك لأن إباحة العدوان عليها، يفتح الباب على مصراعيه لصراعات ومشاحنات بين الأفراد لا يحمد عقباها، ويصبح العنف سيدا للموقف يهدد الأمن العام والسلام الاجتماعي. ومن ناحية ثانية، فإن حماية الحيازة تمثل حماية للحق بطريق غير مباشر، كون الحائز غالبا -هو صاحب الحق. وعلى الرغم من أن المشرع الإماراتي كغيره من المشرعين، أورد في تشريعه المعني نصوصا تناولت الحيازة، إلا أننا نرى أن تلك النصوص لم تتناول الحيازة من كافة جوانبها لدرجة قد نرى معها قصورا في بعض الأحيان، ولبيان ذلك القصور من عدمه، كان لزاما علينا أن نتطرق في البحث للمقارنة بأحد التشريعات المقارنة وهو القانون المدني المصري، لنقف على أوجه التشابه والاختلاف بينهما، ونكمل القصور إن وجد. حتى تتبلور الفكرة جلية واضحة في إطار قانوني صحيح الأمر الذي نراه مهما للكافة وخاصة للعاملين في مجال القضاء، نظرا لكثرة القضايا المتداولة والمتعلقة بالحيازة والتي أفرزها الواقع المعاصر بصور متعددة، جعلت الحاجة ملحة لفض الالتباس والغموض بينها وبين المصطلحات الأخرى. ومن ثم فإن هذا البحث اجتهدنا فيه ليكون إضافة في طريق الإدراك الصحيح لتصرف قانوني تشعب وتعدد وولد من رحم الممارسات اليومية فصار حقيقة تحتاج وضع إطار ومدلول صحيح في إطار قانوني واضح ومتكامل عصي على الغموض. إشكالية البحث: سبق وأن ذكرنا أن مسألة الحيازة وما يعتريها من تشعبات وتداخل مع غيرها من الحقوق أثار لغطا والتباسا بشأنها، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات ذات الأهمية ما هو التكييف القانوني للحيازة؟ هل الحيازة منتجة لآثار ها بمجرد حدوثها؟ هل هناك شروطا يجب توافرها في الحيازة حتى يمكن حمايتها من خلال دعاوى الحيازة؟ هل المشرع الإماراتي قد وضع النصوص القانونية الكفيلة لحماية الحيازة أم أن هناك نقصا يجب تداركه لأهمية الموضوع؟ وترتيبا على ذلك فإن البحث تطرق بالتفصيل لبحث تلك التساؤلات والإجابة عليها بصورة قانونية واضحة. أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1- بيان ماهية الحيازة في قانون المعاملات المدنية بالمقارنة مع القانون المدني المصري، وفض الالتباس بينها وبين الملكية. 2- فض الالتباس بين الوسيط والحائز العرضي والحائز الفعلي. 3- تحديد الإطار القانوني الصحيح والمتكامل، للحيازة كسبب لكسب الملكية. 4- بيان أوجه الشبة والاختلاف بين الحماية المقررة للحيازة في قانون المعاملات المدنية والحماية المقررة لها في القانون المدني المصري. 5- التعرف على الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعاوى الحيازة من خلال توضيح خصائصها، ونطاقها، ومشروعيتها وأطرافها. منهج البحث: في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من وراء البحث، ووضع إجابة موضوعية للإشكاليات المطروحة اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن منهجا للبحث على أساس اعتبار المنهج التحليلي منهجا أساسيا، كون معالجة عناصر الموضوع محل البحث، تقتضي تحليل النصوص القانونية التي تناولت مسألة الحيازة فأوضحت عناصرها وكيفية اكتسابها وزوالها ومشروعيتها وطرق حمايتها وغيرها من النصوص ذات الصلة، والواردة في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، كما اعتمدنا في بعض مواطن البحث، على المنهج المقارن من خلال التعرف على موقف القانون المدني المصري تجاه ذات المسألة. خطة البحث: الفصل الأول: ماهية الحيازة القانونية المبحث الأول: مفهوم الحيازة المطلب الأول: المفهوم الفقهي للحيازة. المطلب الثاني: المفهوم القانوني للحيازة. المطلب الثالث: العلاقة بين الحيازة والملكية. المبحث الثاني: عناصر الحيازة المطلب الأول: العنصر المادي (السيطرة الفعلية). المطلب الثاني: العنصر المعنوي (القصد). المبحث الثالث: شروط الحيازة التي يحميها القانون المطلب الأول: الاستمرارية وعدم التقطع. المطلب الثاني: الهدوء وعدم الإكراه. المطلب الثالث: العلنية وعدم الخفاء. المطلب الرابع: الوضوح وعدم اللبس. الفصل الثاني: الحماية القانونية للحيازة (دعاوى الحيازة) المبحث الأول: ماهية دعاوى الحيازة المطلب الأول: الحكمة من الحماية القانونية للحيازة. المطلب الثاني: خصائص دعاوى الحيازة. المطلب الثالث: نطاق دعاوى الحيازة. المبحث الثاني: دعوى استرداد الحيازة المطلب الأول: تعريف دعوى استرداد الحيازة وأطرافها وميعاد رفعها. المطلب الثاني: التكييف القانوني لدعوى استرداد الحيازة. المطلب الثالث: شروط قبول دعوى استرداد الحيازة. المطلب الرابع: الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة وحجيته. المبحث الثالث: دعوى منع التعرض المطلب الأول: ماهية التعرض وحالاته. المطلب الثاني: أطراف دعوى منع التعرض وميعاد رفعها. المطلب الثالث: شروط قبول دعوى منع التعرض. المطلب الرابع: الحكم الصادر في دعوى منع التعرض وحجيته. المبحث الرابع: دعوى وقف الأعمال الجديدة المطلب الأول: تعريف دعوى وقف الأعمال الجديدة وأطرافها وميعاد رفعها. المطلب الثاني: شروط قبول دعوى وقف الأعمال الجديدة. المطلب الثالث: الحكم الصادر في دعوى وقف الأعمال الجديدة وحجيته. المطلب الرابع: العلاقة بين دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض. النتائج التوصيات قائمة المراجع والمصادر نتائج البحث: من جماع ما تقدم خلصنا إلى عدة نتائج هي على النحو التالي: 1.      إن قانون المعاملات المدنية الإماراتي أخذ بالنظرية المادية في الحيازة، حيث لا يشترط في الحيازة القانونية توافر العنصري المعنوي وهو نية التملك، فوجود هذا القصد وفقا للنظرية المادية في الحيازة ليس ضروريا، ووفقا للنظرية المادية في الحيازة تفرق بين الحيازة والإحراز. فالحائز يحوز لحساب نفسه، أما المحرز فهو يحوز لحساب غيره، وإن كان قانون المعاملات المدنية لم يلتزم بهذه المصطلحات، فهو قد بوب للاستيلاء باعتباره سببا من أسباب كسب الملكية باسم "إحراز المبيعات" ويقصد بالإحراز هنا أن الشخص يضع على يده على الشيء المباح لحساب نفسه ، أما الحيازة وفقا للقانون المدني المصري، وإن كانت سيطرة فعلية على شيء، إلا أنها يتعين أن تكون مصحوبة بنية مباشرة أو اكتساب حق عيني عليه، فلا يكفي مجرد الحيازة المادية بل يجب تعزيزها بعنصر معنوي وهذا هو منطق النظرية الشخصية التي يأخذ بها القانون المدني المصري . 2.      قانون المعاملات المدنية الإماراتي هو الأكثر والأشمل بشأن حماية الحيازة من أي غصب، طالما كان الحائز، حائزا حيازة مادية تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا بغض النظر عن توافر نية التملك من عدمه، وما يؤكد ذلك أنه على الرغم من أن القانون المدني المصري اشترط نية التملك وفقا للنظرية الشخصية للحيازة، إلا أن أحكام القضاء المصري تواترت على حماية الحيازة الفعلية دون اشتراط اقترانها بنية التملك وهو قضاء يتوافق مع ما ذهب إليه قانون المعاملات المدنية الإماراتي في تعريفه للحيازة. 3.      المعيار الذي اعتنقه قانون المعاملات المدنية الإماراتي من خلال المادة 1/1311، وهو الحيازة المادية، واعتبار الحائز ماديا هو الحائز هو الأفضل مما اعتنقه نظيره المصري في المادة 2/959 من القانون المدني المصري حيث اعتنق معيارين للتفضيل هو السند القانوني والأسبقية، وذلك لكون معيار الحيازة المادية يحل الإشكالية التي تظهر، حين يتماثل السند ويتحد التاريخ، ومن ثم فالمعيار الذي اعتنقه قانون المعاملات المدنية الإماراتي في التفضيل هو الأفضل والقادر على التصدي للإشكاليات التي يفرزها الواقع المعاصر. 4.      الفرق بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية أن دعوى الحيازة لا تحمي إلا الحيازة في ذاتها ولا شأن لها بالملكية أي بموضوع الحق أما دعوى الملكية فعلى العكس من ذلك تحمي الملكية أي موضوع الحق ولا شأن لها بالحيازة إلا حيث تكون الحيازة سببا لكسب الملكية. 5.      لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح حفاظا على العشرة، ومراعاة لحسن الجوار، ويتفق قانون المعاملات المدنية الإماراتي» مع نظيره القانون المدني المصري في عدم الاعتراف بالحيازة التي تقوم على عمل يأتيه الشخص على أنه مجرد إباحة أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح. 6.      أن الحيازة القانونية التي يحميها القانون يُشترط أن تكون مستمرة وهادئة غير مشوبة بعنف أو إكراه، وظاهرة واضحة لا لبس فيها ولا غموض وهو موقف متفق عليه في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ونظيره المصري. 7.      أن المشرع الإماراتي وكذلك نظيره المصري، قد أسبغا الحماية القانونية على الحيازة في مواجهة أي اعتداد من خلال دعاوى الحيازة الثلاث (دعوى استرداد الحيازة وعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة)، من أجل حماية الملكية وأن كانت حماية مؤقتة حتى يقوم الدليل على أن الحائز لا يملك الشيء أو الحق الذي في حيازته، ومن أجل المحافظة على الأمن العام والسكينة العامة في المجتمع. 8.      أن هناك فارقا جوهريا بين دعوى استرداد الحيازة من جهة وبين دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة من جهة أخرى، ففي حين أن الدعويين الأخيرتين تحميان الحيازة بعد أن تستقر وبعد أن تدوم سنة على الأقل ويراد بهما دفع التعرض عن هذه الحيازة المستقرة، إذا بدعوى الاسترداد تعطي لكل حائز ولو كان حائزا عرضيا ولو لم تدم حيازته سنة واحدة، بل ولو لم تستمر حيازته غير يوم واحد أو أقل، ما دام هذه الحيازة انتزعت منه عنوة أو كان قد فقدها خفية. 9.      دعوى استرداد الحيازة دعوى موضوعية تتخذ صورة دعوى الإلزام حيث يدعي فيها المدعي الاعتداء على الحيازة، ويطلب الحكم بجزاء هذا الاعتداء وهو جزاء عيني يتمثل في إعادة الشيء إلى أصله وذلك بتسليم العقار. 10.  أن دعوى منع التعرض تتميز عن دعوى وقف الأعمال الجديدة في أن الدعوى الأولى تدفع عن الحيازة اعتداء قد وقع فعلاء في حين أن دعوى وقف الأعمال الجديدة تحمي الحيازة، لا من اعتداء قد وقع فعلاء بل من اعتداء يوشك أن يقع وهو سيقع حتما لو تمت الأعمال التي بُدئ بها. 11.  لدعاوى الحيازة خصائص تتميز بها فهي دعاوى تحمي الحيازة في ذاتها، كما أنها دعاوى تحمي حيازة العقار دون حيازة المنقول، كما أنها دعاوى تحمل طابع الاستعجال فتدخل في اختصاص القاضي الجزئي. 12.  يجوز للحائز العرضي أن يكون مدعيا في دعوى استرداد الحيازة، كذلك يجوز لمن قامت حيازته على عمل من أعمال التسامح، وهو مثل الحائز العرضي مجرد من عنصر القصد في الحيازة وليس لديه إلا السيطرة المادية أن يكون مدعيا في دعوى استرداد الحيازة. 13.  يشترط في العمل العدواني الذي يبرر رفع دعوى استرداد الحيازة أن يكون اعتداء إيجابيا يقع على حيازة الحائز وأن يكون هذا العمل العدواني قد وقع في العقار ذاته، الذي هو في حيازة حائزه، وأن يكون هذا العمل العدواني قد انتهى إلى انتزاع الحيازة من الحائز بحيث لا يصبح في مكنة الحائز أن يستعيد هذه الحيازة دون أن يقف هذا العمل أمامه عقبة تحول دون ذلك. 14.  لا يشترط أن يكون المدعي عليه في دعاوى الحيازة سيء النية فمن الجائز أن يكون حسن النية أي معتقدا بحسن نيته كأن يكون العقار المنتزع حيازته مملوكا له وبدلا من اللجوء للقضاء انتزع الحق بنفسه. 15.  تحمي دعاوى الحيازة الحقوق العينية ولا تحمي الحقوق الشخصية، كما ترد الحيازة على الأشياء المادية كما تحمي دعاوى الحيازة حيازة العقار ولا تحمي الحقوق العينية الواردة على المنقول، وكذلك لا تحمي الأموال التي لا تقبل أن تكون محلا للحق العيني مثل الأموال العامة والأموال الخاصة المملوكة للدولة، أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والمؤسسات العامة أو الهيئات العامة التي لا يجوز كسب حق عيني عليها، والأراضي التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية. 16.  أن مدة السنة المطلوبة لرفع دعاوى الحيازة خلالها، هي مدة سقوط وليست مدة تقادم فإذا رفعت الدعوى بعد سنة من تاريخ فقد الحيازة بالقوة أو بالغصب أو بعد سنة من تاريخ علم المدعي بفقد حيازته في حالة فقدها خلسة، أو بعد سنة من تاريخ أعمال التعرض أو إقامة أعمال جديدة، قضي بعد قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ويصبح منتزع الحيازة حائزا حمى حيازته بجميع دعاوى الحيازة لأنها استمرت سنة كاملة. التوصيات: بعد دراسة موقف قانون المعاملات المدنية الإماراتي ونظيره المصري من مسألة الحيازة والحماية القانونية التي شرعت لهاء نجد الحاجة ملحة لإبراز بعض التوصيات التي نأمل أن تكون محل اعتبار لدى المشرع الإماراتي وهي على النحو التالي: أولا: من الواضح أن القانون المدني المصري قد تميز على نظيره قانون المعاملات المدنية الإماراتي، في درجة إسباغ الحماية على الحيازة وذلك من خلال النص بصورة صريحة وواضحة على دعاوى الحيازة الثلاث، فإذا كان شروعا كان للحائز الحق في أن يمنع تمامه ووسيلته في ذلك من خلال دعوى وقف الأعمال الجديدة بموجب نص المادة 962 من القانون المدني، وإذا تم الاعتداء كانت وسيلة الحائز في دفعه دعوى منع التعرض بموجب نص المادة 961 من القانون المدني المصري، وإذا وصل الاعتداء إلى حد سلب الحيازة كانت وسيلة الحائز في رده دعوى استرداد الحيازة بموجب نص المادة 958 من القانون المدني المصري . وبالمقارنة نجد أن قانون المعاملات المدنية الإماراتي لم ينص صراحة وبوضوح على دعاوى الحيازة سوى دعوى منع أو وقف الأعمال الجديدة من خلال نص المادة 1316 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، بينما يستفاد من نص المادة 1315 من ذات القانون أحقية الحائز في رفع دعوى استرداد الحيازة أو دعوى منع التعرض ولكن بصورة ضمنية وليست صريحة بالمادة، فإذا كان القانون المدني المصري جاء بنصوص واضحة الدلالة بشأن دعاوى الحيازة الثلاث" نجد قانون المعاملات المدنية الإماراتي لم يكن واضح وصريح الدلالة في نصوصه إلا بشأن دعوى منع أو وقف الأعمال الجديدة، أما بشأن دعوتي منع التعرض واسترداد الحيازة فدلالة النص ضمنية وليست صريحة كما في القانون المدني المصري، ومن ثم يستفاد من مضمون النص أحقية الحائز في رفع دعوى استرداد الحيازة أو دعوى منع التعرض. وترتيبا على ذلك نجد أن الحاجة مُلحة وضرورية - لاسيما مع تطور الحياة وظهور إشكاليات قانونية متعلقة بالحيازة - أن يواكب المشرع الإماراتي ذلك التطور ويلبي تلك الحاجة ويحذو حذو نظيره المصري، بأن ينص صرحة في قانون المعاملات المدنية على دعوتي استرداد الحيازة ومنع التعرض، بصورة عصية على اللبس أو الغموض لتقطع سبيل الاجتهاد بنصوص واضحة تضع ضوابط وأحكام محددة لتلك الدعاوى. ثانيا: إذا فقدت الحيازة بالقوة يجوز للحائز أن يرفع دعوى لاسترداد حيازته من المعتدي، ولو لم تكن قد مضت على الحيازة مدة سنة وفقا للمادة 959 فقرة 2 من القانون المدني المصري التي أقرت ذلك بقولها: "أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية من المعتدي"، وعلى ذلك يجوز للحائز أن يرفع دعوى استرداد الحيازة ولو كانت حيازته لمدة شهرين مثلاء طالما أن الحيازة قد سلبت بالقوة. وإذا كان المشرع المصري قد نص على هذه الحالة صراحة في القانون المدني المصري على النحو السالف ذكره. إلا أن المشرع الإماراتي قد أشار إليها ضمنا وهو ما يستفاد من نص المادة 1308من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والتي نصت على: "إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب". وترتيبا على ذلك نجد أن نص هذه المادة قد بين عيوب الحيازة، وأوضح أنه لا أثر لهذه العيوب ۔والتي من بينها الإكراه أو غصب الحيازة بالقوة - إلا من وقت زوالها، وبالتالي يستفاد من نص هذه المادة أن حق المغتصب في استرداد حيازته قانونا، مفتوح في دعوى استرداد الحيازة وغير معلق على شرط المدة لكون غصب الحيازة قد تم بالإكراه» ومن هنا حتى نتخطى اللبس ونكون في منأى عن الغموض نرى أنه يجب على المشرع الإماراتي أن يأتي بنصوص صريحة بشأن هذه الحالة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي أسوة بنظيره المصري" لاسيما وأن وجود النص يقطع الطريق على الاجتهاد والاختلاف وتداخل الأمور. وجدير بالذكر أن المشرع المصري قد أجاد بإقراره صراحة هذا الاستثناء رغبة منه في رد القوة على أعقابها، والبعد عن وسائل العنف والإكراه ضد الحائز أيا ما كان سند وحجج من يستعملها لما في ذلك من إخلال بالأمن والنظام العام والسكينة داخل المجتمع. وفي الختام ... نرجو من الله أن نكون قد وفقنا في عرض مسألة الحيازة وأن نكون قد أشرنا بوضوح لتكييفها القانوني وشروطها كي تكون محمية من خلال دعاوى الحيازة الثلاث، وأن نكون أوضحنا تلك المسألة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ونظيره القانون المدني المصري، وأن تكون هذه المقارنة جوهرية وثرية لإيضاح مواطن القصور لتلافيها والثراء للتأكيد عليها، وأن تكون على وجه العموم محاولتنا جادة لفض الاشتباك بين الحيازة والملكية بصورة عصية على اللبس أو الغموض ليكون عملنا إضافة ثرية للمكتبة القانونية الإمارتية ينتفع بها الباحثون وذوي الحاجة.