وثيقة

أثر جائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية في العقود الإدارية: دراسة مقارنة

العنوان البديل
The impact of the Corona pandemic on contractual obligations in administrative contracts: A comparative study
الناشر
جامعة عجمان
تاريخ النشر (نص حر)
2023
اللغة
العربية
مدى
137 ورقة
الملخص
الملخص: هدفت الدراسة إلى الوقوف على الآثار القانونية لجائحة كورنا على الالتزامات التعاقدية للأطراف المتعاقدة، وبيان مدى توافر وانعدام صفة القوة القاهرة أو الظرف الطارئ للجائحة حتى يكون سببا مبررا لانتفاء المسؤولية عند عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وبيان موقف المشرع الإماراتي من وضع احتمالات قانونية للتعامل مع الآثار المترتبة لجائحة كرونا على الالتزامات التعاقدية. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في التشريع الإماراتي ذات العلاقة بالموضوع. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، أهمها: أولاً- النتائج: 1-     تعد الجوائح، ومنها جائحة كرونا واقعة مادية صرفه، تكون لها آثار سلبية واضحة يمكن رصد ملامحها على العلاقات القانونية بوجه عام، والعلاقات التعاقدية على وجه الخصوص، ومن الصعب تنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية أو تأخير تنفيذها. 2-     تأخذ جائحة كرونا صفة الظرف الطارئ في الالتزامات التعاقدية التي تكون صعبة التنفيذ، وذلك على أساس أن الالتزامات التعاقدية التي تكون مستحيلة تأخذ صفة القوة القاهرة، فإذا كانت الجائحة ترهق كاهل المدين فإنها تأخذ صفة الظرف الطارئ، وإذا كانت تجعل تنفيذ الالتزام مستحيل فإنها تأخذ صفة القوة القاهرة، فتحديد أن الحادث قوة قاهرة أم ظرف طارئ يبقى مرهون في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع. ثانيا- التوصيات: 1. نوصي بضرورة إيجاد نصوص قانونية لضبط الحدود الفاصلة بين القوة القاهرة والظروف الطارئة لتوضيح الفرق بين احترام إرادة الأطراف وتنفيذ العقد بالشروط التي اتفقوا عليها لحظة إبرام العقد، وبين إمكانية فسخ العقد أو تعديل الالتزامات فيه، ويلزم أن ينظر لكل عقد على حده، ولا يقاس على غيره مهما كانت الظروف، ولتسهيل ذلك يلزم وضع معايير موضوعية يسهل من خلالها على الأطراف معرفة هل يمكنهم تعديل بنود العقد بينهم، أم يلزم تنفيذها على اعتبار أن جائحة كرونا لم تؤثر فيه. Abstract The study aimed to find out the legal effects of the Corona pandemic on the contractual obligations of the contracting parties, and to indicate the availability and absence of force majeure or emergency circumstances for the pandemic so that it would be a justifiable reason for the absence of responsibility when not implementing contractual obligations, and stating the position of the UAE legislator on establishing legal possibilities for dealing with Implications of the Corona pandemic on Contractual Liabilities. This study relied on the analytical approach, by analyzing the legal texts contained in the relevant Emirati legislation. The study reached several results and recommendations, the most important of which are: Results: 1.       Pandemics, including the Corona pandemic, are a purely physical event that has clear negative effects whose features can be monitored on legal relations in general, and contractual relations in particular, and it is difficult to implement or delay some contractual obligations. 2.       The Corona pandemic takes the character of an emergency circumstance in contractual obligations that are difficult to implement, on the basis that contractual obligations that are impossible take the character of force majeure. The status of force majeure, determining whether the accident is a force majeure or an emergency circumstance remains dependent on the discretionary authority of the trial judge. Recommendations: 1.       We recommend the necessity of creating legal texts to control the boundaries between force majeure and emergency circumstances to clarify the team between respecting the will of the parties and implementing the contract according to the conditions that they agreed upon at the moment of the conclusion of the contract, and the possibility of terminating the contract or amending obligations in it. Each contract must be considered separately, and it is not measured. On the other hand, regardless of the circumstances, and to facilitate this, objective criteria must be established through which the parties can easily know whether they can amend the terms of the contract between them, or they must be implemented given that the Corona pandemic has not affected it. أهمية الدراسة: - الأهمية النظرية: تتمثل في أن هذه الدراسة تسلط الضوء على جائحة عالمية، سرعان ما لاحت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية وتسببت بخسارة ملايين الأشخاص لوظائفهم، وبيان مدى إمكانية تهرب الشركات والمؤسسات والأفراد من مسؤولية تنفيذ الالتزامات تجاه المتعاقدين والغير في العقود الإدارية، باعتبار أن جائحة كورونا موضوع الساعة يطرح إشكالات متعددة، تختلف باختلاف وجهة نظر كل باحث على حدة، وبدأت آثار الجائحة تظهر يوما بعد يوم، ومن ثم أصبح التعامل معها يستدعي الوقوف على آثارها القانونية على الالتزامات التعاقدية، وبيان مدى إمكانية توافر وانعدام صفة القوة القاهرة أو الظرف الطارئ للجائحة حتى يكون سببا مبررا لانتفاء المسؤولية عند عدم تنفيذ الالتزامات تجاه الغير والمتعاقدين. كما أن هذه الدراسة إضافة علمية جديدة في مجال الآثار القانونية للأوبئة على الالتزامات التعاقدية، خاصة في ظل تأثر العديد من المشروعات الاقتصادية في الدولة من تبعات جائحة كورونا. - الأهمية العملية: تتمثل هذه الأهمية في مساعدة أطراف العقود الإدارية على معرفة كيفية حماية حقوقهم التي تأثرت بشكل كبير بالآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا ، من حيث بيان التكييف القانوني للجائحة بالقياس على ظروف المتعاقدين في العقود الإدارية بغرض وضع ضوابط قانونية بصورة موضوعية تمنع التذرع من جانب طرفي العقد بوقوع حادث طارئ أو قوة قاهرة للتنصل من المسؤولية العقدية، وبيان مدى سلطة قاضي الموضوع تجاه آثار جائحة كورونا وسلطه في تعديله التزامات الأطراف التعاقدية استناد لفرضية اعتبارها قوة قاهرة لم يتوقعها الإنسان أو يستطع التغلب عليها، أو أنها ظرف طارئ واستثنائي، لضمان استمرارية تنفيذ العقود الإدارية عن طريق ملاءمتها مع تغير الظروف. أهداف الدراسة: يتمثل الهدف لهذه الدراسة في الوقوف على الأثار القانونية لجائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية للأطراف المتعاقدة في العقود الإدارية، وبيان مدى توافر وانعدام صفة القوة القاهرة أو الظرف الطارئ للجائحة حتى يكون سببا مبررا لانتفاء المسؤولية عند عدم تنفيذ الالتزامات تجاه الغير والمتعاقدين. ويتفرع عن هذا الهدف الرئيس عدة أهداف فرعية تتمثل في الآتي: 1.     دراسة التكييف القانوني لجائحة كورونا على ظروف المتعاقدين في العقود الإدارية. 2.     الوقوف على تأثيرات جائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية في العقود الإدارية. 3.     ‏بيان مدى سلطة قاضي الموضوع تجاه آثار جائحة كورونا وتعديله للالتزامات التعاقدية. 4.     ‏عرض موقف المشرع الإماراتي من وضع احتمالات قانونية للتعامل مع الآثار المترتبة لجائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية في العقود الإدارية. منهجية البحث: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في التشريع الإماراتي ذات العلاقة بموضوع الدراسة، مع التعرض لآراء الفقه وأحكام القضاء في هذا السياق للوقوف على الآثار القانونية لجائحة كورونا على الالتزامات في العقود الإدارية، وبيان مدى توافر وانعدام صفة القوة القاهرة أو الظرف الطارئ للجائحة حتى يكون سبباً مبرراً لانتفاء المسؤولية عند عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية في العقود الإدارية. خطة الدراسة: سوف أقوم بتقديم مبحث تمهيدي: ماهية العقود الإدارية وجائحة كورونا ومن خلال هذا المبحث سوف نتحدث عنه من المطلب الأول يتحدث عن مفهوم العقود الإدارية أما المطلب الثاني سوف يتحدث عن مفهوم جائحة كورونا، وبعد ذلك نتطرق إلى الفصل الأول بعنوان التكييف القانوني لجائحة كورونا وسوف أقوم من خلال المبحث الأول بشرح جائحة فايروس كورونا على أساس نظرية القوة القاهرة من خلال توضيحه في المطلب الأول بعنوان شروط تطبيق نظرية القوة القاهرة أما المطلب الثاني بعنوان نطاق تطبيق نظرية القوة القاهرة، أما من خلال المبحث الثاني سوف اتحدث عن جائحة فايروس كورونا‎ على أساس نظرية الظروف الطارئة من خلال المطلب الأول بعنوان شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئ أما المطلب الثاني بعنوان نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة. وسوف اتطرق في الفصل الثاني إلى النتائج المترتبة على الإخلال بالالتزامات في العقود الإدارية بسبب جائحة كورونا من خلال المبحث الأول بتوضيح أثار جائحة كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية على العقود الإدارية من خلال المطلب الأول بعنوان صور العقود الإدارية وخضوع تنفيذها للمسؤولية التعاقدية، أما المطلب الثاني بعنوان جائحة كورونا وإعادة النظر في الالتزامات التعاقدية، ومن ثم نتطرق إلى المبحث الثاني بتوضيح نتيجة الاخلال بالتزامات التعاقدية على العقود الإدارية في ظل الجائحة من خلال المطلب الأول إبراز نتيجة إخلال الإدارة في العقود الإدارية أما المطلب الثاني توضيح نتيجة إخلال المتعاقد مع الإدارة في العقود الإدارية. ثم نتطرق إلى الفصل الثالث بتوضيح سلطة القاضي في تحقيق التوازن المالي للعقد من خلال المبحث الأول بتوضيح ضوابط سلطة القاضي في تحقيق التوازن المالي للعقد، أما المبحث الثاني سوف نتطرق إلى مدى سلطة القاضي في تحقيق التوازن المالي للعقد وأخيرا النتائج والتوصيات. النتائج: 1.     تعد الجوائح ومنها جائحة كورونا واقعة مادية صرفه، تكون لها آثار سلبية واضحة يمكن رصد ملامحها على العلاقات القانونية بوجه عام، والعلاقات التعاقدية على وجه الخصوص، حيث تتصدع هذه الروابط نتيجة ركود أو شلل يصيب بعض القطاعات الاستثمارية، ما يجعل من المستحيل أو على الأقل من الصعب تنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية أو تأخير تنفيذها. 2.     ‏اتضح أن الفقهاء لم يتفقوا على رأي واحد في أثر الجوائح بعد نشوء العقد وقبل التنفيذ، حيث ذهب بعضهم إلى إعادة النظر في أثر الجائحة فرأوا أن يتم إعفاء المشتري، ورأي البعض الآخر الحلول من غير تعديل الالتزامات، والراجح هو وضع الجائحة لما فيها من رفع الضرر عن المشتري المنكوب والذي نفذ ما التزم به، فيرد له ماله ويتحمل البائع الخسارة.‏ 3.     تزداد نظرية الظروف الطارئة أهمية كلما تقدم الزمن، وتبعا للتطورات التي تحصل في المجتمعات البشرية والتي تترافق معها ظروف غير متوقعة تؤثر بشكل مباشر على التوازن الاقتصادي ‏للمتعاقدين إلى حد اختلاله، ويما يؤدي إلى إلحاق الضرر المادي الجسيم بأحد أطراف العملية التعاقدية، وهنا تظهر أهمية نظرية الظروف الطارئة ومعالجاتها العادلة في إعادة التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد بما ينعكس إيجابيا على المعاملات الاقتصادية والتجارية حيث يشعر المتعاقد بالطمأنينة أثناء التعاقد أو خلال تنفيذ العقود. 4.     أقر المشرع الإماراتي نظرية الظروف الطارئة، ولكنه لم يتضمن أمثلة تطبيقية للحوادث الطارئة التي تجعل التزام أحد المتعاقدين مرهقاً، تاركة المجال في ذلك للفقه والقضاء، لأن هذه الحوادث لا يمكن حصرها، واختلف الفقه حول طبيعة بعض العقود التي تنطبق عليها نظرية الظروف الطارئة. 5.     يشترط تطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون الالتزام متراخي التنفيذ، وأن يكون الظرف الطارئ حادثاً استثنائياً عاماٍ، وأن يؤدي هذا الحادث الاستثنائي العام إلى جعل تنفيذ الالتزام العقدي مرهقاً ولكن غير مستحيل، ويكون الجزاء هو رد ذلك الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وذلك بتوزيع الخسارة على الطرفين سواء بإنقاص الالتزام المرهق أو زيادة الالتزام المقابل أو وقف التنفيذ العقد إن كان يرجي زوال أثر الظروف الطارئة في وقت لا يضر معه الوقف بحقوق الطرفين، ولكن لا يقضى القاضي بفسخ التعاقد. 6.     إن تكييف جائحة كورونا في علاقة عقدية على أنها قوة قاهرة ستعطي المدين حق فسخ العقد، فيكفي وقوع حوادث فردية خاصة تتعدى شخص المدين، رغم أنها قد لا تكون قوة قاهرة في علاقات عقدية مشابهة، وذلك على عكس الظرف الطارئ الذي يلزم أن تتصف الجائحة بالعمومية، أي تشمل طائفة معينة مثل التجار من صنف التاجر الملتزم نفسه أو تجار في منطقة جغرافية معينة، وينتج عن الاختلاف في تكييف امتناع المدين عن تنفيذ التزامه كونه قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً لمسألة الإثبات التي يلتزم المدين بإثباتها في الظرف الطارئ. 7.     اتضح أن المشرع حينما قرر منح قاضي الموضوع سلطة تعديل العقد وفقا لنظرية الظروف الطارئة، قد راعي مصلحة الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، دون أن يهمل مصلحة المتعاقد الآخر، ويتجلى ذلك أساسا من خلال رد القاضي للالتزام المرهق إلى الحد المعقول فقط، ولا يتطرق إلى فسخ العقد، وأن سلطة القاضي في رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، لا تكون إلا بالنسبة إلى الحاضر فقط، ولا شأن له بمستقبل العقد لأنه غير معروف. 8.     اتضح أنه وفقا للنص الآمر في المادة 249 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، تقتصر على مرحلة إبرام العقد ولا تشمل الفترة اللاحقة لذلك، أي أنه لا يجوز الاتفاق على استبعاد النص واللجوء للتسوية الودية في مرحلة إبرام العقد، ولكن يجوز هذا الاتفاق بعد إبرام العقد وحدوث الظروف الطارئة، ويرجع ذلك إلى أن المشرع أراد وقت إبرام العقد حماية المدين من تعسف الدائن خاصة أن الأخير قد يستغل حاجة الأول ويضغط على إرادته ليقبل التنازل عن حقه في طلب رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وقت التعاقد، أما بعد التعاقد وحدوث الظروف الطارئة فلا يتوج أي وسيلة ضغط على المدين، بل حر في اختيار وسيلة التسوية التي تلائمه وأن تنازله عن اللجوء للقضاء يكون بحريته الكاملة. التوصيات: 1. نوصي بضرورة إيجاد نصوص قانونية لضبط الحدود الفاصلة بين القوة القاهرة والظروف الطارئة لتوضيح الفرق بين احترام إرادة الأطراف وتنفيذ العقد بالشروط التي اتفقوا عليها لحظة إبرام العقد، وبين إمكانية فسخ العقد أو تعديل الالتزامات فيه، ويلزم أن ينظر لكل عقد على حده، ولا يقاس على غيره مهما كانت الظروف، ولتسهيل ذلك يلزم وضع معايير موضوعية يسهل من خلالها على الأطراف معرفة هل يمكنهم تعديل بنود العقد بينهم، أم يلزم تنفيذها على اعتبار أن جائحة كورونا لم تؤثر فيه. 2. لم يتضمن قانون المعاملات المدنية الإماراتي أي نص يعطي الحق لأطراف العقد بتجديد الالتزامات العقدية لتسوية الالتزام المرهق فيما بينهم باعتبار أن المتعاقدين يستطيعون الاستعاضة عنه بأنظمة أخرى كحوالة الدين أو الحلول، إلا أن هذه النظم لا تستطيع أن تحل محل تجديد الالتزام في مواجهة نظرية الظروف الطارئة، ومن ثم نهيب بالمشرع الإماراتي أن ينص صراحة على نظام تجديد الالتزام، بأن يبادر في أول تعديل تشريعي للقانون بالنص على ذلك ليتمكن طرفي العقد من استخدام هذه الوسائل في تحقيق التوازن الاقتصادي للعقد ولمواجهة الآثار المترتبة على الظروف الطارئة. 3. اشترط المشرع الإماراتي في المادة (249) من قانون المعاملات المدنية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون الظرف الطارئ عاماً وحيث تقع في الحياة العملية حوادث استثنائية لكنها لا تتصف بالعمومية، ونهيب بالمشرع أن يبادر في أول تعديل تشريعي إلى حذف وصف العمومية التي تعد من شروط الظرف الطارئ. 4. نوصي المشرع الإماراتي بأن يجيز لقاضي الموضوع أثناء نظر الدعوى أن يقيس الآثار التي تترتب على جائحة كورونا وفق معايير موضوعية ترتبط في غالب الأحيان بالجانب الاقتصادي للعقد والذي يختل بوجود الجائحة، ليمنح القاضي سلطة رفع الإرهاق عن المدين بعد مطالبة الأخير لذلك، إن لم يحكم بالأساس بفسخ العقد وفقا للقوة القاهرة.
مواد أخرى لنفس الموضوع
أطروحات
53
الحمودي، خالد محمد عبيد
جامعة عجمان