وثيقة

النظام القانوني لموظفي الأمم المتحدة

العنوان البديل
Legal System of United Nations Staff
الناشر
جامعة عجمان
تاريخ النشر (نص حر)
2023
اللغة
العربية
مدى
197 ورقة.
الملخص
ملخص الدراسة هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في التعرف على النظام القانوني لموظفي الأمم المتحدة، وتأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها الحيوي، حيث يتضمن النظام الأساسي للموظفين الشروط الأساسية لخدمة موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة وحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم الأساسية، وهو يمثل المبادئ العامة لسياسة الموارد البشرية الواجب اتباعها في تعيين موظفي الأمانة العامة وإدارة شؤونها. وتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف فرعية، تتمثل في التعرف على مفهوم موظف الأمم المتحدة والطبيعة القانونية لعلاقة موظف الأمم المتحدة بهيئة الأمم المتحدة، وبيان حقوق وواجبات موظفي الأمم المتحدة، وخاصة الواجبات التي تتعلق بممارسة الوظيفة الدولية، والواجبات التي تمنع ممارسة أي نشاط أو عمل لا يتفق مع عمل المنظمة، وحقوق موظفي الأمم المتحدة، وخاصة المنصوص عليها في القانون الدولي، بالإضافة للحقوق التقليدية لموظفي الأمم المتحدة، وتحليل الضمانات المقررة لموظفي الأمم المتحدة، بما تشمل من الضمانات غير القضائية، وضمانات قضائية. ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، والمنهج المقارن، بالنسبة للمنهج الوصفي فهو يقوم على وصف موضوع الدراسة من الناحية النظرية والكمية، أما المنهج التحليلي فيقوم على تحليل ما جاءت به المواثيق الدولية حول موظفي الأمم المتحدة، أما المنهج المقارن فيقوم على المقارنة بين موقف المواثيق الدولية لبيان حقوق موظفي الأمم المتحدة الذي يهدف إلى وصف وتشخيص موضوع البحث من مختلف جوانبه وكافة أبعاده، وتحليل القواعد والنصوص التي تنظم العلاقة بين منظمة الأمم المتحدة وموظفيها. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج لعل من أهمها، أنه يوجد ثلاث اتجاهات لتكييف العلاقة ما بين الموظف ومنظمة الأمم المتحدة التي يعمل فيها، فمنهم من يرى أنها علاقة تعاقدية، والآخر يرى أنها علاقة تنظيمية لائحية، وقد تكون علاقة مختلطة تنظيمية وتعاقدية كما يتبناه اتجاه ثالث. وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات، كان أهمها تحديد تعريف دقيق لموظف الأمم المتحدة خالي من العبارات التي تثير اللبس مع غيره من الفئات العاملة لدى منظمة الأمم المتحدة، على ألا يؤدي ذلك إلى التمايز بين الفئتين وحرمان الفئات الأخرى من حق اللجوء إلى القضاء الإداري الدولي. Abstract This study aimed to achieve a basic goal, which is to identify the legal system of the staff of the United Nations, and the importance of this study comes from the importance of its vital topic, as the Staff Regulations include the basic conditions for the service of the staff of the United Nations Secretariat, their rights, duties and basic obligations, and it represents the general principles of the policy of The human resources to be followed in appointing the employees of the General Secretariat and managing its affairs. This study seeks to achieve several sub-goals, which are to identify the concept of the United Nations employee, the legal nature of the United Nations staff, and to clarify the duties of the United Nations staff, especially the duties related to the exercise of the international function, and the duties that prevent the exercise of any activity or work that is incompatible with the work of the United Nations. The organization, the rights of United Nations staff, especially those stipulated in international law, in addition to the traditional rights of United Nations staff, and an analysis of the guarantees established for United Nations staff, including non-judicial and judicial guarantees. To achieve these goals, the analytical descriptive approach was adopted, which aims to describe and diagnose the subject of the research from its various aspects and dimensions, and to analyze the rules and texts that regulate the relationship between the United Nations and its staff. The study reached many results, perhaps the most important of which is that there are three directions for adapting the relationship between the employee and the United Nations organization in which he works. Third direction. The study recommended several recommendations, the most important of which was defining an accurate definition of the United Nations employee free of expressions that cause confusion with other groups working for the United Nations, provided that this does not lead to differentiation between the two groups and deprive other groups of the right to resort to international administrative justice. أهمية الدراسة تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها الحيوي، وهو النظام القانوني لموظفي الأمم المتحدة؛ حيث يتضمن النظام الأساسي للموظفين والشروط الأساسية لخدمة موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة وحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم الأساسية، وهو يمثل المبادئ العامة لسياسة الموارد البشرية الواجب اتباعها في تعيين موظفي الأمانة العامة وإدارة شؤونها.  من هذا المنطلق، يمكن تقسيم هذه الأهمية، إلى أهمية نظرية، وأهمية تطبيقية، وذلك على النحو التالي: 1.     ‎الأهمية النظرية: تتمثل في التعرف على مفهوم موظف الأمم المتحدة، والطبيعة القانونية للعلاقة التي تربطه بها، وبيان حقوق وواجبات موظفي الأمم المتحدة، وخاصة الواجبات التي تتعلق بممارسة الوظيفية، والواجبات التي تمنع ممارسة أي نشاط أو عمل لا يتفق مع عمل منظمة الأمم المتحدة، والكشف عن حقوق الموظفين، وتحليل الضمانات المقررة لهم.‎ 2.     الأهمية التطبيقية: تتمثل في التوصيات التي ستقدمها الدراسة، والتي من المتوقع منها أن تساهم في حل المشكلة المطروحة، والإجابة عن تساؤلات الدراسة، ومخاطبة الجهات المسؤولة على المستوى الدولي لتطبيقها على أرض الواقع. ‏ مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة في تحديد النظام القانوني لموظفي الأمم المتحدة، وبيان الرابطة القانونية بين الموظف والأمم المتحدة من الناحية القانونية، وتحديد الطبيعة ‏القانونية للعلاقة بين منظمة الأمم المتحدة وموظفيها، لتوضيح أهم حقوقهم وواجباتهم، فقد يجد موظف الأمم المتحدة نفسه في نزاع إداري مع منظمة الأمم المتحدة التي يعمل بها، سواء من ناحية اختصاصاته القانونية أو من ناحية حقوقه وامتيازاته، وقد تتخذ المنظمة إجراءات إدارية ضد الموظف، ولذا ستسعى هذه الدراسة لإيجاد معالجة للإشكاليات المرتبطة بوضع تعريف لموظف الأمم المتحدة بعد أن اختلف الفقه والقضاء والتشريع في تحديد مفهومه، لأنه يشترك مع الفئات الأخرى العاملين في المنظمة الدولية، ويشترك أيضاً في بعض الصفات مع الموظفين في النظم الداخلية أو الوطنية، وأيضا تبرز إشكالية عدم الاتفاق على نوع العلاقة التي تربط الموظف بمنظمة الأمم المتحدة التي يعمل لديها، والجهة المسؤولة عن حل النزاع بين الموظف ومنظمة الأمم المتحدة. فيثور السؤال الرئيسي التالي: ما طبيعة العلاقة القانونية بين الموظف الدولي والأمم المتحدة؟ وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي، عدة تساؤلات فرعية، على النحو الآتي: 1.     ما مفهوم موظف الأمم المتحدة؟ 2.     ‎هل هناك واجبات مختلفة تتعلق بممارسة الوظيفة الدولية في الأمم المتحدة؟ 3.     ما حقوق موظفي الأمم المتحدة، المنصوص عليها في القانون الدولي ونظامها الأساسي؟ 4.     ‎هل الضمانات المقررة لموظفي الأمم المتحدة كافية لحماية حقوقهم الوظيفية؟ ‏ أهداف الدراسة ‏تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي، يتمثل في التعرف على النظام القانوني لموظفي الأمم المتحدة، وينبثق من هذا الهدف الأساسي عدة أهداف فرعية، يمكن بلورتها على النحو التالي: 1.     التعرف على مفهوم موظف الأمم المتحدة والطبيعة القانونية لموظفي الأمم المتحدة. 2.     بيان واجبات موظفي الأمم المتحدة، وخاصة الواجبات التي تتعلق بممارسة الوظيفة الدولية، والواجبات التي تمنع ممارسة أي نشاط أو عمل لا يتفق مع عمل المنظمة. 3.     ‎حقوق موظفي الأمم المتحدة، وخاصة المنصوص عليها في القانون الدولي. 4.     ‎تحليل الضمانات المقررة لموظفي الأمم المتحدة، بما تشمل من الضمانات غير القضائية، والضمانات القضائية.، منهج الدراسة سوف تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، والمنهج المقارن، بالنسبة للمنهج الوصفي فهو يقوم على وصف موضوع الدراسة من الناحية النظرية والكمية، أما المنهج التحليلي فيقوم على تحليل ما جاءت به المواثيق الدولية حول موظفي الأمم المتحدة، أما المنهج المقارن فيقوم على المقارنة بين موقف المواثيق الدولية لبيان حقوق موظفي الأمم المتحدة الذي يهدف إلى وصف وتشخيص موضوع البحث من مختلف جوانبه وكافة أبعاده، وتحليل القواعد والنصوص التي تنظم العلاقة بين منظمة الأمم المتحدة وموظفيها. خطة الدراسة نظراً لأهمية الدراسة سيتم تقسيم الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين أول وثاني على النحو التالي: المبحث التمهيدي: ماهية الأمم المتحدة ونشأتها. المطلب الأول: مفهوم الأمم المتحدة. المطلب الثاني: نشأة الأمم المتحدة. الفصل الأول: ماهية موظف الأمم المتحدة وحقوقه وواجباته، المبحث الأول: مفهوم موظف الأمم المتحدة والطبيعة القانونية للعلاقة التي تربطه بها. المطلب الأول: مفهوم موظف الأمم المتحدة. المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعلاقة موظف الأمم المتحدة بهيئة الأمم المتحدة. المطلب الثالث: أساليب تعيين موظفي الأمم المتحدة. المبحث الثاني: واجبات وحقوق موظفي الأمم المتحدة. المطلب الأول: واجبات موظفي الأمم المتحدة. المطلب الثاني: حقوق وامتيازات موظفي الأمم المتحدة. الفصل الثاني: الضمانات المقررة لموظفي الأمم المتحدة، المبحث الأول: الضمانات الموضوعية لموظفي الأمم المتحدة. المطلب الأول: الحصانة المدنية. المطلب الثاني: الحصانة الجنائية. المطلب الثالث: الضمانات الإدارية. المبحث الثاني: الضمانات الإجرائية لموظفي الأمم المتحدة. المطلب الأول: نظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة. المطلب الثاني: المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة. الخاتمة نتائج الدراسة من خلال معطيات الدراسة، استطاعت الباحثة التوصل إلى العديد من النتائج، والتي يمكن بلورتها في النقاط التالية: 1.     تتمتع منظمة الأمم المتحدة بإرادة مستقلة ومتميزة عن إرادة الدول الأعضاء فيها، إلا أنها لا تستطيع أن تعبر عن تلك الإرادة إلا من خلال موظفيها إذ يعملون باسم المنظمة ولحسابها وفق تعليمات الأجهزة التابعين لها. كما تتنوع فنات الموظفين في الأمم المتحدة من فنيين وإداريين وخبراء، يعملون إما بصفة دائمة أو مؤقتة، ويعد موظف الأمم المتحدة الأداة الرئيسية للمنظمة المسؤول عن تحقيق أهدافها؛ إذ اتسعت تلك الأهداف وتنوعت لتشمل كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن أهدافها السياسية. 2.     يتميز موظف الأمم المتحدة عما يشتبه به كالموظف الوطني والمستخدم الدولي وممثلي الدول الأعضاء، استنادا إلى مكان عمل كل منهم والقواعد القانونية التي تحكم هذا العمل وما يتمتعون به من حصانات وامتيازات. 3.     اختلف الفقهاء في وضع تعريف محدد لموظف الأمم المتحدة؛ إذ يرى أغلبهم أن مصطلح موظف الأمم المتحدة لا يصدق على كافة العاملين بالأمم المتحدة، لصعوبة إدراج جميع العاملين تحت هذا المصطلح، وبهذا يتميز عما يشتبه به كالمستخدم الدولي وممثلي الدول الأعضاء. كما إن القضاء الدولي يميل إلى الأخذ بالمفهوم الواسع في تعريفه لموظف الأمم المتحدة باعتباره موظفاً دولياً، وهذا ما نهجه أيضا القضاء الإداري الدولي في إطار منظمة الأمم المتحدة. 4.     يختلف موظفي الأمم المتحدة كموظفين دوليين عن ممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمة، والذين يبقون خاضعين في أدائهم لأعمالهم لتعليمات حكوماتهم وتوجيهاتها، وعلى سبيل المثال لا يعد الجنود الذين يشاركون في عمليات حفظ السلام من موظفي الأمم المتحدة. 5.     تنصرف آثار تصرفات ممثلي الدول الأعضاء لدى منظمة الأمم المتحدة إلى دولهم، بحيث تلتزم بها، وتتحمل المسؤولية عنها (بشرط أن تتم أثناء قيامه بوظائفه أساساً)، بينما تنصرف آثار تصرفات موظف الأمم المتحدة إلى منظمة الأمم المتحدة نفسها، فهو يمارس عمله باسم المنظمة ولحسابها. 6.     بما أن الوظيفة في منظمة الأمم المتحدة ليست مجرد حقوق وواجبات، وإنما تعني قيام الأفراد بالنشاطات المطلوبة للمنظمة كي يتمكن موظفي الأمم المتحدة من أداء مهامهم على الوجه الأكمل، وفي جو من الثقة والاستقلالية. إن هذه الضمانات تكفل لموظفي الأمم المتحدة القيام بأداء واجباتهم بأحسن وجه، وعدم وجود تأثيرات، وضغوط سياسية للدول الموجودة. 7.     طبيعة علاقة الموظف بالأمم المتحدة هي علاقة مختلطة أي أنها علاقة تنظيمية وتعاقدية في الوقت نفسه فالوضع القانوني للموظف بموجب العقد المبرم مع المنظمة مع اتصافه من جانب آخر بالمرونة لقابليته للتغيير في أي وقت حسبما تقتضيه مصلحة المنظمة. التوصيات من خلال معطيات الدراسة ونتائجها، توصي الباحثة بما يلي: 1.     تقترح الباحثة تعريف للأمم المتحدة بأنها: منظمة دولية تشرف على حفظ الأمن والسلم الدولي، ولها قوة إلزامية على جميع دول العالم الموقعة على ميثاقها، ولها استخدام الجزاءات تحت الفصل السابع" 2.     ضرورة تحديد تعريف دقيق لموظف الأمم المتحدة خالي من العبارات التي تثير اللبس مع غيره من الفئات العاملة لدى منظمة الأمم المتحدة، على ألا يؤدي ذلك إلى التمايز بين الفئتين وحرمان الفئات الأخرى من حق اللجوء إلى القضاء الإداري الدولي. 3.     توحيد القواعد القانونية التي تنظم الخدمة المدنية الدولية في كافة المنظمات الدولية على شاكلة منظمة الأمم المتحدة، باعتبار ها من أكبر وأعرق المنظمات الدولية في عصرنا الراهن، وإلزام المنظمات بالعمل بها وتطبيقها على علاقتها بموظفيها. 4.     ضرورة وجود قضاء إداري دولي ينظر في دعاوى عاملي المنظمات الدولية بكافة فئاتهم المختلفة، والاستفادة من نظام المحكمة الإدارية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد. 5.     يجب أن يراعى عند تكييف العلاقة بين الموظف ومنظمة الأمم المتحدة التي يعمل بها، حرية الأمم المتحدة بوضع نظامها الخاص ليتسنى لها تحقيق مصالحها وأهدافها المنشئة لأجلها مع مراعاة الحقوق المكتسبة للموظفين. 6.     عمل موظف الأمم المتحدة يجب أن يشتمل على عنصري الدوام والاستمرار، وهذا ما يميزه عن المستخدم الدولي الذي يعمل بصفة مؤقتة أو عارضة، فصفة التأقيت التي تتسم بها أعمالهم تحول دون اعتبارهم من قبل موظفي الأمم المتحدة كموظفين دوليين. 7.     يجب عدم الخلط بين موظفي الأمم المتحدة، وبين العاملين أو المستخدمين الدوليين، أو كما يسميهم البعض بالوكلاء الدوليين؛ حيث أنه ليس كل شخص طبيعي يعمل في خدمة منظمة دولية يعتبر موظفا دوليا، بينما العكس صحيح، بمعنى أن كل من تستخدمه المنظمة الدولية يدخل في عداد العاملين الدوليين. 8.     يجب على موظف الأمم المتحدة أثناء خدمته الوظيفية أن يتمتع بالاستقلال التام وعدم الخضوع لأية سلطة أو جهة خارجية، حتى لو كانت دولته التي ينتمي إليها بجنسيته، أو حتى دولة المقر، ويلاحظ هنا أن استقلال موظف الأمم المتحدة في أدائه لوظيفته لا يعني إسقاط جنسيته وفقد الرابطة الوطنية بينه وبين دولته التي ينتمي إليها، بل الصلة موجودة ولكن بالقدر الذي لا يتعارض مع واجبه الوظيفي. 9.     نظرا للمخاطر التي تهدد حياة وسلامة الموظفين الدوليين أثناء قيامهم بمهاهم الوظيفية وخاصة العاملين منهم في قوات حفظ السلام في المناطق المضطربة، فلابد من إسراع باقي الدول في الانضمام والتصديق على اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها في أسرع وقت ممكن. 10.  ضرورة أن تكون اللجان والفرق التابعة للأمم المتحدة، وخاصة التي تتولى التحقيق في المسائل المهمة والمصيرية للدول، مشتملة على موظفين دوليين من جنسيات محددة، بحيث لا تضم بين أعضائها موظفين دوليين يحملون جنسيات الدول التي لها مصالح سياسية في المسائل التي يتم التحقيق فيها؛ وذلك لإزالة أسباب الشك والريبة عن الموظفين الدوليين؛ ولتحقيق أكبر قدر من النزاهة والمهنية في أعمالهم. 11.  العمل على توحيد القواعد القانونية التي تنظم الخدمة المدنية الدولية شريطة أن تكون قابلة للتطبيق في جميع المنظمات الدولية، ولعل جهود الأمم المتحدة في هذا الخصوص ومحاولتها إيجاد نظام قانوني موحد يحكم العلاقة الوظيفية في المنظمات والوكالات التابعة لها سينعكس إيجابيا على المنظمات الدولية الأخرى التي قد تجد نفسها ملزمة بتطبيق هذا النظام القانوني على علاقاتها بموظفيها. 12.  نظرا لكثرة وتعدد أجهزة القضاء الدولي الإداري، فإن من الأنسب أن تأخذ كافة المنظمات الدولية بنظام قضائي موحد، خاصة وأن العناصر الأساسية للجهات القضائية الدولية تكاد تكون واحدة. 13.  ضرورة أن يكون التقاضي في جميع المحاكم الإدارية للمنظمات الدولية على درجتين أسوة بما أصبح عليه الوضع بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك تحقيقا لفعالية الحماية القضائية للموظفين الدوليين ودرءا لأية أخطاء قد تقع فيها محكمة الدرجة الأولى.