الحماية الجنائية لبراءة الاختراع : دراسة مقارنة

الناشر
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
تاريخ النشر (نص حر)
2013
اللغة
العربية
مدى
189 ورقة.
الملخص
توصيات الدراسة : 1-يوصي الباحث بإنشاء هيئة وطنية يطلق عليها "الهيئة الوطنية لحماية الاختراع" تكون مسؤولة عن حماية الاختراعات ومتابعة تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحكمة بشأن الاعتداء على براءات الاختراع –2- الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في مجالات حماية الاختراعات ولاسيما فرنسا التي سبقت معظم الدول العربية في سن تشريعت تحمي براءة الاختراع –3- يجب على وسائل الإعلام العمل على توعية المواطنين والمقيمين في الدولة بأهمية حماية براءة الاختراع وإلقاء الضوء على التشريعات الصادرة بهذا الشأن حتى يكون لدى أفراد المجتمع الثقافة القانونية التي تمكنهم من فهم أهمية براءة الاخرتاع وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال التي يجرمها القانون –4- الاهتمام في مجال الابتكارات والاختراعات لأغراض صناعية وتجارية، وعدم الكشف عن ما تم التوصل إليه من خلال النشر أو الاستعمال الشائع قبل التقدم في طلب الحماية لتلك الاختراعات حيث يؤدي ذلك إلى انتشاء وتقليد الاختراعات تجاريا كما يؤدي في كثير من الأنظمة العالمية إلى سقوط حق المخترع في المطالبة بالحماية خلال فترة محددة إذا لم يقم بالتسجيل –5-المساهمة في تكوين جمعيات للمخترعين لتنظيم أمور المخترعين والعمل على تطوير ابتكاراتهم وربط تلك الجمعيات بنشاطات القطاعات البحثية والاستثمارية والتجارية والصناعية وتوضيح الحاجة لتلقي الدعم المادي والمعنوي من مختلف تلك القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة –6-أهمية استعداد المؤسسات التجارية والصناعية إلى ما سينتج عن إلتزام الإمارات العربية المتحدة باتفاقية (تربس) بزيادة التعرف عليها وتعديل الممارسات التجارية والصناعية بما يكفل الاستفادة من إيجابياتها وتلافي وقوع أي سلبيات نتيجة الالتزام بها.--قائمة المحتويات : الفصل التمهيدي : أحكام عامة في براءة الاختراع – المبحث الأول : ماهية حماية براءة الاختراع وصور الاختراع – المطلب الأول : تعريف الاختراع وبراءة الاختراع – المطلب الثاني : صور الاختراع – المطلب الثالث : الطبية القانونية لحق المخترع في الاختراع – المبحث الثاني : التراخيص الإجبارية لبراءة الاختراع – المطلب الأول : تعريف التراخيص الإجبارية – المطلب الثاني : الطبيعية القانونية للتراخيص الإجبارية – الفصل الأول : الحماية الجنائية الموضوعية من جرائم التعدي على براءة الاختراع – المبحث الأول : نطاق تطبيق قانون حماية براءة الاختراع من حيث المكان – المطلب الأول : الحماية الداخلية (الوطنية) – المطلب الثاني : الحماية الخارجية لبراءة الاختراع –المطلب الثالث : أهمية دور القضاء في حماية براءة الاختراع – المبحث الثاني : حماية براءة الاختراع من التعدي – المطلب الأول : أهمية حماية براءة الاختراع – المطلب الثاني : صور جرائم التعدي على براءة الاختراع – المبحث الثالث : العقوبات الجنائية لجرائم التعدي على براءة الاختراع – المطلب الأول : العقوبات الأصلية – المطلب الثاني : العقوبات التبعية – الفصل الثاني : الحماية الجنائية الإجرائية من جرائم التعدي على براءة الاختراع – المبحث الأول : إجراءات الاستدلال التحري في جرائم التعدي على براءة الاختراع – المطلب الأول : إجراءات الاستدلال في جرائم التعدي على براءة الاختراع – المطلب الثاني : إجراءات التحري في جرائم التعدي على براءة الاختراع – المطلب الثالث : إجراءات الانتقال والمعاينة في جرائم التعدي على براءة الاختراع – المبحث الثاني : إجراءات التحقيق والمحاكمة في جرائم التعدي على براءة الاختراع – المطلب الأول : الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في غير أحوال التلبس بجريمة التعدي على براءة الاختراع – المطلب الثاني : الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في أحوال التلبس بجريمة التعدي على براءة الاختراع.--مشكلة الدراسة : من الغني عن البيان أن من حق المخترع استغلال اختراعه دون أن يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع مكتفيا بأن يحجب سر الاختراع عن الغير وأن يستأثر وحده باستغلاله طالما لم يكشف عن سر الاختراع كما لو اخترع شخص طريقة صناعية جديدة في إنتاج سلعة ولم يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع الطريقة الصناعية مفضلا أن يستغل الاختراع سرا فقط يمكنه ذلك من أن يستقل وحده باستغلال الاختراع مدة أطول من مدة الحماية المقررة لبراءة الاختراع زتقرر التشريعات المقارنة حماية خاصة للأسرار التجارية أو المعلومات غير المفصح عنها تتضمن منع الغير من الاعتداء على هذه الأسرار والمعلومات باستخدام أساليب وممارسات غير شريفة وتحمي الأسرار التجارية في معظم التشريعات عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة غير أن اتفاقية التربس أدخلت الأسرار التجارية في عداد الملكية الفكرية وأطلقت عليها تسمية المعلومات غير المفصح عنها وأوجبت على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية حمايتها عن طريق نظام الحماية الذي وضعته في المادة 39 تربس. ومن الغنى عن البيان أن المخترع الذي يستغل اختراعه سرا دون تقديم طلب للحصول على براءة اختراع قد يتعرض للمخاطر فقد يتوصل مخترع آخر إلى نفس الاختراع حينئذ تضيع على المخترع فرصة حماية اختراعه ولذلك فإن الشركات الصناعية الكبرى لا تلجأ للحصول على براءات اختراع إلا بالنسبة لتلك الاختراعات التي تخشى هذه الشركات أن يتوصل منافسوها إليها في زمن قصير نسبيا وهنا تتجلى مشكلة هذه الدراسة حيث سنحاول الكشف عن إجراءات الحماية الجنائية لبراءة الاختراع في كل من القانون الإماراتي والقانون المصري والقانون الفرنسي ودراسة هذه القوانين دراسة مقارنة من أجل التعرف على مدى حماية براءة الاختراع في كل من هذه القوانين والأسس التي تعتمد عليها.--منهج الدراسة : سوف يتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي وذلك بقصد وصف موضوع الدراسة بغرض الوصول إلى نتائج علمية ومفيدة وتفسيرات صادقة وذلك فيما يتعلق بالكشف عن مدى الاتفاق والاختلاف بين كل من القانون الإماراتي والقانون المصري والقانون الفرنسي فيما يتعلق بالحماية الجنائية لبراءة الاختراع وسيتخدم الباحث في ذلك المنهج التحليلي المقارن فهو منهج تحليلي يعتمد على دراسة ما ورد بنصوص القانون الإماراتي والقانون المصري والقانون الفرنسي وهو منهج مقارن لاهتمام هذا البحث بمقارنة الوضع القانوني لهذه القوانين ومدى اتفاقها واختلافها للتوصل إلى أفضل الاقتراحات الواجب تطبيقها في النصوص القانونية الداخلية.--نتائج الدراسة : 1- إن التغير الحادث الذي شهده المجتمع الدولي في الوقت الحالي وفي مختلف المجالات أدى إلى حدوث تغيرات سريعة في مختلف مجالات الحياة ومن هذه المتغيرات موضوع حقوق الملكية الفكرية –2- ترتب براءة الاختراع لصاحبها الحق في الحصول على شهادة براءة من الجهة المختصة والحق في استغلال الاختراع موضوع البراءة والحق في الحماية القانونية للاختراع موضوع البراءة –3- براءة الاختراع هي شهادة تمنح من جهة مختصة لمن يدعي توصله لاختراع وذلك بعد توافر عدة شروط موضوعية وشكلية معينة تتضمن وصفا دقيقا للاختراع وتخول صاحبها القدرة على استغلالها –4- براءة الاختراع هي كل ما يحصل عليه المخترع مقابل الجهود التي يبذلها في التوصل إلى هذا الاختراع كقاعدة عامة فيمنحه القانون حق استغلال هذا الاختراع وحده دون منافسة من الغير وسواء كان الاستغلال من المخترع مباشرة أو طريق الغير –5- هناك فرقا بين الاختراع وبراءة الاختراع فالاختراع يمثل حهدا إبداعيا لايستطيع أن يقوم به رجل المهنة المعتاد إذا بذل جهدا معقولا أما براءة الاختراع فهي حق من الدولة مقابل تنازع المخترع عن اختراعه فهي إجراء شكلي يستكمل به الاختراع شروط حمايته بقانون براءات الاختراع – 6- الحماية المؤقتة تعني توفير حماية قانونية للاختراع قبل صدور براءة الاختراع والهدف من ذلك إعطاء صاحب الحق في الاختراع القدرة على منع أي شخص من الاعتداء عليه خلال هذه الفترة دون الحصول على صاحب الحق –7- لم تتطرق اتفاقية تربس TRIPS لموضوع الحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض العامة –8- إذا قام المخترع باستغلال اختراعه في الفترة السابقة على حصوله على الشهادة الرسمية واستفاد ماليا من ذلك دون الإباحة بسر الاختراع للغير فإنه لا يعتبر مستغلا لحق ملكية صناعية وبالتالي لا يتمتع بالحماية القانونية المؤقتة التي لا تترتب على حق الملكية الصناعية –9- إن شروط منح البراءة إلزام مقدم الطلب بمراعاة الشروط الشكلية المنصوص عليها في القانون حول وصف الاختراع وتقديم الطلب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون براءات الاختراع –10- الملكية الفكرية هي نتاج فكري ترد على أشياء غير مادية كالملكية الصناعية والملكية الأدبية والفنية حيث كان لظهور هذه الحقوق وأثرها للتصدي للمعتدين عليها وكان لها الفضل الكبير في إنقاذ المبتكرين والمؤلفين والباحثين من سلب حقوقهم ونهبها علنا بعدما كانت هذه الحقوق في الماضي شيئا شائعا ولا تجد أية حماية –11- الملكية الصناعية هي فرع من الملكية الفكرية والتي تجمع كل القواعد التي تهدف إلى حماية حقوق الملكية الصناعية حقوق المؤلف والمهارات –12- حقوق المؤلف تتمثل أساسا في الأعمال الأدبية، الموسيقية، الفنية، الفواتوغرافية والسمعي البصري وتشمل أيضا بعض البرامج المعلوماتية –13- الملكية هي سلطة مباشرة يمنحها القانون للشخص بحيث تعطيه إمكانية الاستئثار بكا ما ينتج عن فكره من مردود مالي متعلق بنشاطه الصناعي كالرسوم والنماذج وامتيازات الاختراع والرسوم –14- تخضع حماية الملكية الصناعية لاتفاق دولي على تطبيقها في جميع أنحاء العالم وتعتبر اتفاقية باريس لعام 1883 اللبنة الأولى في هذا المجال وهي أول اتفاقية دولية تنص على ضرورة الحماية الدولية للملكية الصناعية –15- في حالة عدم استغلال براءة الاختراع أو التعسف في الانتفاع بالحقوق الاستئثارية التي تحميها البراءة يجوز منح تراخيص إجبارية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة بغية إدخال تكنولوجيا جديدة أو لتحقيق مصلحة عامة للبلد كحاجات الدفاع والصحة العامة على أن يمنح صاحب البراءة تعويضا عادلا –16- تعبر براءة الاختراع عن رغبة المخترع أو المالك لحقوق الاختراع في رغبته المحافظة عليه وعلى الحقوق المتأتية منه ولا يسري مفعولها إلا بعد تاريخ منحه البراءة –17- تعتبر بأن براءة الاختراع عمل إداري حيث يجبر القانون الإدارة على منح براءة الاختراع متى توفرت الشروط الضرورية لذلك دون أن يكون ذلك عقدا بين الإدارة والمخترع –18- تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر لاختراع تحميه براءة ويكون كل منهما قائما على أسس علمية وقابلا للاستغلال الصناعي سواء تعلق ذلك بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة –19- يشترط القانون الإماراتي لمنح براءة الاختراع أن يكون الاختراع يتضمن ابتكارا أو إبداعا يضيف قدرا جديدا إلى ما هو موجود من قبل أي يأتي بشيء جديد لم يكن موجودا من قبل أو طريقة صناعية جديدة أو تطبيقات جديدة لطرق صناعية معروفة وقد يكون الاختراع متعلقا بناتج صناعي جديد متميز عن غيره من الأشياء – 20- يشترط في منح براءة الاختراع وجود عنصر الجدة أي فيه بعض الخصائص الجديدة غير المعروفة في مجموعة المعارف المتوافرة في مجاله التقني –21- يشترط في الاختراع أن تكون له فائدة عملية لكي يكون موضع طلب براءة اختراع وهذه الفائدة العملية تتمثل في قابلية الاختراع للاستغلال الصناعي أي يترتب على استعماله نتيجة صناعية تصلح للاستغلال في مجال الصناعة—22 يخضع مالك براءة الاختراع لقيود قانونية متعددة منها قيود تتعلق بالمصلحة العامة والخاصة كالقيد الزمني فهو يستأثر باستغلال براءة الاختراع لمدة زمنية يحددها القانون ومنها قيود تتعلق بسوء استعمال الحق أو سوء استغلال براءة الاختراع –23- إن عجز المخترع في استغلال اختراعه وتحقيق مصلحة الجماعة سواء أكان ذلك لعجز في إمكانياته المادية أم لغيرها من الأسباب وعليه فإن من العدل تدخل الدولة بمنح تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع المتروك من قبل مالكه –24- تعددت التعريفات الفقهية والتشريعية للتراخيص الإجبارية حيث اتفقت هذه التعاريف حول مضمون هذه التراخيص بأنها عبارة عن ترخيص للغير باستغلال الاختراه وبموجبها يتم تخويل الغير باستغلال الاختراع محل هذه البراءة مقابل تعويض يحصل عليه مالك براءة الاختراع رغما عن إرادته –25- الترخيص الإجباري هو جزاء قررته الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوضعية للحد من تعسف صاحب البراءة في استعمال حقه الاستئثاري الذي تمنحه له البراءة –26- بما أن براءة الاختراع تعد صنفا من أصناف الملكية الفكرية فهي ذات طبيعة مزدوجة حيث أنها تحمل صفات الحقوق المادية وأيضا صفات الحقوق الأدبية بالرغن من أنها ذات طبيعة مؤقتة –27- هناك خلافا فقهيا يثور حول الطبيعة القانونية لبراءة الاختراع فهناك من يرى أن براءة الاختراع هي عقد بين المخترع والإدارة وهناك من يرى أن البراءة عمل قانوني من جانب واحد والذي يتمثل بصورة قرار إداري في حين أن هناك من يرى أن البراءة حق منشئ مقرر والبعض الآخر يرى أنها عمل كاشف ومنشء في نفس الوقت –28- تعد نظرية العقد الاجتماعي من أقدم النظريات التي فسرت العلاقة التي تربط بين المخترع والجماعة والتي تجعل من براءة الاختراع عقدا يرتب إلتزامات متبادلة بين المخترع والجماعة –29- إن الترخيص الإجباري جزاء لفسخ عقد البراءة وذلك لإخلال صاحب البراءة بإلتزامه باستغلال إما لعدم كفاية الموارد المالية أو لعدم منح صاحب البراءة ترخيصا اختياريا للغير باستغلاله مقابل تعويض عادل –30- إن الترخيص الإجباري يعد جزاء لمالك البراءة الذي يتعسف في استعمال حقه الاحتكاري في حالة إعاقة الاستغلال أي بسبب مخالفة المخترع الصريحة لإلتزامه بالاستغلال –31- يعد الترخيص الإجباري عقدا إداريا يمنح به الغير حق استغلال الاختراع دون موافقة مالك البراءة كجزء لتعسفه في استعمال حقه بصورة تفي بحاجات المرفق سواء عن طريق زيادة الإنتاج أو عن طريق ارتباط الاستغلال تحقيقا لاعتبارات التطور الصناعي والاقتصادي –32- تعلق الكثير من الدول بالأخص الدول النامية أهمية كبيرة للتراخيص الإجبارية لبراءات الاختراع حتى أن بعضهم بجد أن التراخيص الإجبارية لبراءة الاختراع هي المدخل الوحيد لتقدم التكنولوجيا خاصة للدول غير المتقدمة تكنولوجيا –33- إن التراخيص الإجبارية تتيح فرصا مهمة لرجال الصناعة المحليين للإفادة من التكنولوجيا على أرض الوطن بتطبيقها في ظروف الطوارئ والضرورات القومية –34- إن الخشية من تسجيل الاختراعات والاعتماد على الأسرار الصناعية بسبب منح التراخيص الإجبارية يجعل من الصعوبة حماية الاختراع دوليا حيث يجد المخترع صعوبة بتسجيلها خارج الوطن وعندها تبقى الاختراعات حبيسة أوطانها كما أنها تؤثر على العملية الإنتاجية بسبب السرقة والغش للابتكارات التي لا يستطيع صاحبها حمايتها –35-إن عملية منح التراخيص الإجبارية ليست المدخل الوحيد للتصنيع والتكنولوجيا خاصة وأن نظام هذه التراخيص يضعف روح المثابرة على البحث بما أنه أصبح من السهل لكل صاحب مصنع الحصول على اختراعات غيره بالترخيص الإجباري مقابل تعويض مالي مما يترتب على ذلك تلاشي نظام براءات الاختراع –36- إن تطبيق نظام التراخيص الإجبارية قد يثير العديد من الصعوبات والمشاكل والقضايات والنزاعات منها المتعلقة بحالات منح التراخيص أو مدة الترخيص أو حجم التعويض خاصة بين الدول المتقدمة والدول النامية –37- لحماية صاحب البراءة نص المشرع الإماراتي على عقوبة مدنية وأخرى جزائية في حالة الاعتداء دعوى جزائية ترفع أمام المحاكم الجزائية وأخرى مدنية ترفع أمام المحاكم المختصة –38- هناك بعض الشراح لا يفرقون بين دعوى الاعتداء على براءة الاختراع ودعوى المنافسة غير المشروعة بأنها أقرب إلى دعاوى الملكية منها إلى دعوى المسؤولية المدنية –39- المنافسة غير المشروعة لا تكون إلا بين شخصين يمارسان نشاطا مماثلا أو على الأقل متشابها وتقدير ذلك متروك للقضاء على أن وجود المنافسة في حد ذاتها لا يكفي أي تترتب المسؤولية بل يجب أن يتحدد الخطأ مع المنافسة بمعنى أن تكون هناك منافسة غير مشروعة وأن تتركز هذه المنافسة على خطأ من قام بها –40- كل عمل مناف للقانون والعادات والأعراف والاستقامة التجارية وذلك عن طريق بث الشائعات والإدعاءات الكاذبة التي من شأنها تشويه السمعة التجارية لمنافس أو استخدام وسائل تؤدي إلى اللبس أو الخلط بين الأنشططة التجارية وذلك بهدف اجتذاب زبناء أو صناع منافسين –41- لا يتشرط لاعتبار الفعل المكون للمنافسة غير المشروعة أن يكون مرتكبه متعمدا أو سيء النيبة بل يكفي أن يكون منحرفا عن السلوك المألوف للشخص العادي حتى يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية أساسا لدعوى المنافسة غير المشروعة –42- يشترط لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة أن تكون منافسة أولا ثم أن تكون هذه المنافسة غير مشروعة، وأن يكون ثمة ضرر بحق المعتدى المدعي ويفترض القضاء وقوع الضرر ما دامت المنافسة غير مشروعة من غير حاجة إلى إثباته –43- الجزاء الطبيعي للمنافسة غير المشروعة هو عادة وضع حد للأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة وأن المنطق يفترض أن تحكم المحكمة بإزالة العمل غير المشروع تأكيدا للقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، ووقف العمل الغير مشروع لا يعني إزالة الحرفة بصفة نهائية لأن ذلك لا يكون إلا في حالة المنافسة الممنوعة وإنما يقصد بذلك أن تقوم المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار الوضع غير القانوني –4- ارتكز مبدأ التصنيف الدولي على تصنيف منهجي للاختراعات المذكورة في مطبوعات براءات الاختراع ويقتصر ععلى الجزء المخصص لوصف الاختراع ويمكن تصنيف كل موضوع تقني من الاختراع لذا يمكن أن نصادف اختراع له عدة رموز للتصنيف ويجب تصنيف الاختراع حسب وظيفته أو حسب طبيعته الجوهرية –45- التصنيف الدولي لبراءات الاختراع عبارة عن تركيبة مرتبة توزع فيها مجمل التقنيات على كثير من المستويات شعب، أقسام، أقسام جزئية، مجموعات ومجموعات جزئية وكل مجموعة جزئية يمكن تجزئتها بدقة إلى أجزاء أقل والتصنيف في مجمله يضم حوالي 64000 مدخلة –46- اتفاقيات التسجيل الدولي لعناصر الملكية الصناعية الغاية منها إيجاد نظام دولي لتسجيل براءة الاختراع يتم من خلاله إجراء عملية إيداع واحدة دولية يكون لها مفعول في دول عديدة من دول الأطراف في الاتفاقية وذلك بعد إنجاز إجرءات معينة –47- اتفاقيات التصنيف المقصود بها الاتفاقيات التي تتضمن معاييرات وطرقا موحدة متفق عليها من أجل تنصيف براءة الاختراع الخاضعة للتسجيل الاتفاقية الأساسية للتصيف التي تم التوصل إليها هي اتفاق ستراسبورج الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المؤرخ في 24 آذار 1971 –48- الاتفاقية الأولى لحماية براءة الاختراع في العالم هي اتفاقية باريس لعام 1883 المعدلة حتى عام 1967 حيث تشكل الدستور الأساسي للحماية الدولية للملكية الصناعية ويأتي بعدها اتفاقية التربس المعتبرة إحدى اتفاقيات المنظمة الدولية للملكية الفكرية –49- تعتبر اتفاقية باريس بمثابة الدستور فيما يتعلق بالحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية حيث أنها تمثل أولى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وتضم القواعد الأساسية للحماية الدولية لكل عناصر الملكية الصناعية ولا تقتصر على عنصر واحد منها –50- تنص اتفاقية تربس على مبدأ المعاملة الوطنية بأن يطبق كل عضو على مواطني سائر الدول الأعضاء الأخرى المعاملة المنصوص عليها في الاتفاقية وذلك وفقا للحقوق المماثلة المنصوص عليها في اتفاقية باريس واتفاقية برن واتفاقية روما ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة –51- تضيف اتفاقية تربس مبدأ الدولة الأكثر رعاية والذي لم يرد سابقا يفما يتعلق بالملكية الفكرية، وفي الاتفاقيات المتعددة الأطراف على الأقل –52- إن الميزة الأساسية لاتفاقية تربس والتي تميزها عن غيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بمجال حقوق الملكية الفكرية أنها ولأول مرة أوجدت مركز آخر لإدارة نظام الملكية الفكرية عالمية، ألا وهو منظمة التجارة العالمية التي خصصت اتفاقية إنشائها من بين هيئاتها مجلسا خاصا باتفاقية تربس –53-المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بحماية براءة الاختراع في الدولة العربية والنامية بشكل عام هي ليست في انعدام النصوص القانونية الموضوعية التي تعترف وتقر هذه الحقوق وإنما في تطبيق هذه القوانين وإنفاذ هذه الحقوق لمصلحة أصحابها من قبل الأجهزة المختصة –54- إن أهمية دور القضاء في حماية براءة الاختراع تفوق أحيانا أهمية وجود النص التشريعي نفسه الذي يقرر ويعترف بالحق. وجود قضاء جيد مع عدم وجود نص تشريعي خاص يحمي براءة الاختراع يعطي نتائج أفضل على صعيد الحماية من وجود قضاء وأجهزة ملحقة به غير مؤهلة حتى ولو كانت تتوفر بين يديها أفضل النصوص التشريعيه وأحدثها التي تحمي حق الملكية الفكرية—55- التقليد بوجه عام هو عكس الابتكار إذ هو محاكاة لشيء ما والمقلد ناقل عن المبتكر والتقليد في الأصل لا يشكل جريمة ولكنه يصبح كذلك إذا كان فيه تعد على حقوق تتمته بحماية القانون كما هو الحال في حقوق صاحب براءة الاختراع –56- دعوى التقليد تحمي الحق المعتدى عليه بجزاءات متعددة تصل إلى عقوبة الحبس فهي دعوى زجرية في حين أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تصل إلى نفس صرامة الدعوى الأولى فهي دعوى خاصة ترمي إلى ردع التصرفات غير المشروعة في إطار مدني صرف –57- المشرع يعاقب على عملية الصنع بغض النظر عن عملية الاستعمال، فالنقل المادي للمنتج المحمي بالبراءة يكون العنصر الجوهري لجنحة التقليد المرتكبة عن طريق الصنع وزيادة على ذلك يمكن متابعة كل استعمال للمنتج المحمي بالبراءة أو تسويقه أو حيازته لهذا الغرض –58- يمكن أن يكون الاعتداء بواسطة استعمال الطريقة أو الوسائل التي هي موضوع البراءة فيعاقب جزائيا كل من اعتدى على حقوق صاحب البراءة باستعمال طريقة الصنع أو الوسائل التي تكون موضوع البراءة –59- لتجريم أفعال التقليد يلزم أن تنص على الموضوع الذي تغطيه شهادة البراءة وما يدخل في الحماية أي أن تكون هناك براءة اختراع قانونية فلا تقوم جريمة التقليد متى وقع التقليد على اختراع ليس محلا لبراءة اختراع صحيحة قائمة بالفعل أو تم سقوطها أو بطلانها لأي سبب من الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك – 60- إن دراسة الركن المعنوي لجنحة التقليد تطرح إشكالا حول نسبة القائم بالعمل هل يفترض في هذا الركن سوء نية الشخص المعتبر مقلدا ؟ بالرجوع إلى القواعد القانونية تبين أن المشرع ميز بين حالتين حالة ما إذا كان الشخص يمس بطريقة مباشرة حق صاحب البراءة والشخص الذي يمس بطريقة مباشرة هذا الحق – 61- تتحقق حماية صاحب البراءة ضد الاعتداء على حقه في احتكار استغلال اختراعه عن طريق دعوى التقليد مما يستوجب بيان القواعد الأساسية التي تشكل نظامها القانوني، وهذا بتحديد كيفية ممارسة هذه الدعوى في جهة وتوضيح آثارها من جهة أخرى –62- لا يمكن القيام بحجز التقليد إلا بتشخيص قضائي، وينبغي أن يبقى الوصف محصورا على الأشياء المذكورة في الترخيص، وإذا خرج عن مضمونه يصبح الحجز باطلا—63- الأصل في الشخص المرتكب في جريمة التقليد إنما يرتكب هذه الجريمة خاصة لبيعة الاختراع والاستفادة ماديا مما يجنيه من وراء ذلك غير أنه لا تلازم بين الجريمتين بالضرورة –64- الفرق بين العقوبات التبعية والتكميلية أن العقوبة التبعية تتبع عقوبة أصلية معينة ومن ثم توقع لمجرد الحكم بهذه العقوبة الأصلية ودون الحاجة لأن ينطق بها القاضي فهي ملحقة بالعقوبة الأصلية وتدور معها وجودا وعدما دون تدخل القاضي أما العقوبة التكميلية فترتبط بجريمة أو نوع معين من الجرائم ولا توقع إلا إذا نطق بها القاضي –65- إذا تبين للمحكمة أن إيلام المصادرة كبيرة لضخامة قيمة الشيء محل المصادرة أو شدة احتياج مالكه له قياسيا إلى ضرر الجريمة فإنها تمتنع عن توقيعها كاستخدام سفينة في تهريب كمية كبيرة من البضائع.
ملاحظة
رسالة (ماجستير)
يتضمن ببليوجرافية : ورقة 180-186
مواد أخرى لنفس الموضوع
أطروحات
5
المقدحي، منصور راشد
جامعة عجمان
أطروحات
8
عبد الله، حوراء موسى عبد الرسول موسى أحمد
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا