Abstract
الملخص
تركز هذه الدراسة على الحقوق المتولدة من براءات الاختراع وتحديدا الحماية المقررة لها وفقاً لبعض التشريعات الوضعية وما يخص تلك الحماية وفقاً للتشريع الإماراتي حيث إن هذه الدراسة تتركز في النظرية العامة للتعسف ومدى ملاءمة إسقاطها على الحقوق المتولدة من براءات الاختراع.
تمخضت عن هذه الدراسة مجموعة نتائج من أهمها أن النظرية العامة للتعسف موائمة لحماية الحقوق المتولدة من براءات الاختراع، وأن المنظومة القانونية الإماراتية قد أوردت أحكاما تنظم تعسف صاحب الحق في استعمال حقه ضمن قانون المعاملات المدنية الاتحادي، وأكمل ذلك القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية ولائحته التنفيذية رقم (6) لسنة 2022 حين تعسف صاحب البراءة في استعمال حقه الاستئثاري، بالإضافة إلى ذلك وجود معاهدات واتفاقيات دولية تنظم الحقوق الناشئة عن براءات الاختراع والتي تضمنت التراخيص الإجبارية كإحدى الوسائل للحد من غلواء صاحب البراءة.
أما أهم التوصيات فتتمثل في تضمين القانون رقم (11) لسنة 2021 نصوصا تعني بتنظيم براءات الاختراع المشتركة والدولية وتضمين اللائحة التنفيذية نصا بقضي بتصديق الاتفاقيات التي تبرم بين المخترع والمُصَنع من قبل جهة الادارة وتحديد ممارسات ومعايير لإسقاط البراءة وعند إصدار التراخيص الإجبارية.
الكلمات المفتاحية: التعسف في استعمال الحق - براءات الاختراع - أحكام التعسف – مظاهر التعسف - صور الحماية من التعسف.
بحيث ينصرف القانون على موازنة حق الملكية مع عدم الإضرار بالغير من جراء استعمال هذا الحق ولو كان هذا الاستعمال على وجه المشروعية.
ABSTRACT
In the present work, the researcher sheds light on the rights associated with patents and the ways through which the UAE legislation deals with it, with particular emphasis on the abuse of using such rights through the lenses of the general theory.
This study resulted in several findings mainly that the general theory of abuse of rights is compatible with the protection of rights generated by pa-tents, and that the UAE legal system has included provisions regulating the abuse of holders when using their rights within the Federal Civil Transactions Law, which was completed by Federal Law No. (11) of 2021 Regarding the regulation and protection of industrial property rights and its Executive Regulation No. (6) of 2022 when the patent owner abuses his exclusive right, in addition to that, there are international treaties and agreements regulating the rights arising from patents, which included compulsory li-censes as one of the means to reduce the price of the patent owner.
As for the most important recommendations, they are represented in the inclusion of Law No. (11) for the year 2021 with texts concerned with regulating joint and international patents, and the executive regulations include a provision stipulating the ratification of agreements concluded be-tween the inventor and the manufacturer by the management authority and specifying practices and criteria for dropping the patent and when issuing compulsory licenses.
Keywords: abuse of rights - patents - provisions of abuse –manifestations of abuse - forms of protection from abuse.
أهمية الدراسة:
تتعلق الدراسة ببراءات الاختراع والتي لها دور كبير في تقدم المجتمعات والبشرية بوجه عام ويأتي موضوع التعسف لكي يحد من غلواء صاحب البراءة من التعسف في استعمال حقوقه المترتبة على منحه البراءة ومن هنا تظهر أهمية البحث في إبراز نقطة التوازن ما بين حق صاحب البراءة في التمتع بحقوقه باستعمالها وبين حق المجتمعات والإنسانية جمعاء في أن تستفيد من هذه البراءة وأن تحد من غلواء تعسف صاحب البراءة في الحق باستعمالها وهذا ينعكس على العديد من المجالات وذلك على سبيل المثال مجال الأدوية و التكنولوجيا والمواصلات وفي مجال الطيران.
إشكالية الدراسة:
إن التعسف في استعمال الحق في براءات الاختراع يثير العديد من المشكلات ويطرح العديد من التساؤلات فهل الحقوق الناتجة عن براءات الاختراع يمكن التعسف في استعمالها أم لا يمكن ذلك وفي حال تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق فمن يا ترى المتعسف هل هو المالك الأصيل أم ينطوي التعسف على الخلف ومن هي المحكمة المختصة في النظر بدعاوى براءات الاختراع وهل الانضمام للمنظمات وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية تحول دون تضييق الخناق القانوني للمتعسف في استعمال حق براءات الاختراع وهل التراخيص الإجبارية تحول دون تعسف مالك البراءة.
أهداف الدراسة:
يتمركز الهدف من الدراسة في تحديد الحق المراد حمايته ضمن حقوق براءات الاختراع والإطار القانوني الذي يحمي هذا الحق ومن ثم كيفية استغلال هذه الحقوق وبواسطة من المخول في استغلالها حيث تركز هذه الدراسة في:
-الطبيعة القانونية لبراءات الاختراع.
-بيان الحالات التي يتم التصرف فيها بحقوق براءات الاختراع.
-إطار انتقال الحق في حقوق براءات الاختراع من شخص إلى آخر.
-الطرق التي من الممكن أن تكون تعسفاً في استعمال الحق ضمن حقوق براءات الاختراع.
-بيان ارتباط نظرية التعسف في استعمال الحق ضمن حقوق براءات الاختراع وموقع التعسف في هذه الحقوق ومرتكبها.
-المحكمة صاحبة الاختصاص في نظر دعاوى حقوق براءات الاختراع.
-مدى قدرة التراخيص الإجبارية في الحد من التعسف في استعمال حقوق براءات الاختراع.
نطاق الدراسة:
سوف ينصب بحثنا على معالجة التعسف في استعمال حق براءات الاختراع وبالتالي فإن هذا البحث لن يتطرق إلى التعسف في استعمال باقي حقوق الملكية الفكرية باعتبار أن حقوق الملكية الفكرية كثيره ومتنوعة وتنتمي إلى فئات متعددة ولكل منها حقوقه الممنوحة بموجب الحماية والقواعد التي ترد على الحد من هذا الحق ويمكن التعسف فيها، ولكن حتى نركز في نطاق بحثنا فإننا نشير إلى أننا سوف نقتصر في الحديث عن التعسف في استعمال الحق في براءات الاختراع، كما يخرج عن نطاق البحث أن نتكلم عن حقوق الملكية الفكرية بوجه عام لأن هذا يدخل في إطار الدراسات المتعلقة بالموضوعات التي تتناول حقوق الملكية الفكرية في المؤلفات العامة أو باقي جوانبها ولكن ما سنأخذه من حقوق الملكية الفكرية هو حق براءات الاختراع وبصفة خاصة ما يتعلق بالاستعمال، وكذلك التعسف في استعمال الحق وكيفية مواجهة هذا التعسف كما أننا لن نتعرض بالتفصيل لشروط البراءة وإجراءات الحصول عليها باعتبار أن هذا الموضوع أيضًا يخرج عن نطاق بحثنا لأن دورنا يبدأ بعد منح البراءة واستعمال الحق في هذه البراءة أما فيما يتعلق بإعداد شروط هذه البراءة وإجراءات التقديم وكل ما يتعلق بهذه الامور فإنها تخرج عن نطاق بحثنا.
منهجية الدراسة:
سيقوم الباحث في هذه الدراسة باتباع المنهج التحليلي ويساعده المنهج المقارن والرجوع إلى الفقه والقضاء فيما يتعلق بموضوع الدراسة.
خطة الدراسة:
سوف تقسم الدراسة إلى فصلين كما يلي: -
الفصل الأول: ماهية التعسف في استعمال حق براءات الاختراع.
المبحث الأول: المقصود بالتعسف في استعمال حق براءات الاختراع.
المبحث الثاني: مظاهر التعسف في استعمال حق براءات الاختراع.
الفصل الثاني: صور حماية براءات الاختراع من التعسف في استعمال الحق.
المبحث الأول: الحماية المقررة وفقا للمعاهدات الدولية.
المبحث الثاني: الحماية المقررة وفقا للتشريعات الوطنية.
الخاتمة.
الخاتمة
يعد التعسف في استعمال حق براءات الاختراع من الأمور الهامة في المجتمعات الحديثة لما لها أهمية بالغة وخصوصا لدى تلك الدول الرأسمالية والذي تعد الصناعات جزءا أساسيا من ناتجها القومي، فقد تطرق الباحث إلى ماهية التعسف في استعمال حق براءات الاختراع ليكون بدايته مبحث أول يتحدث فيه الباحث عن المقصود بالتعسف في استعمال حق براءات الاختراع ليخصص مطلبين الأول خاص بمفهوم التعسف والثاني لأحكام التعسف موضوع الدراسة أما المبحث الثاني فتطرق الباحث فيه لمظاهر التعسف في استعمال حق براءات الاختراع ليبحث فيه ضمن مطلبين تخلل الأول في عدم الاستغلال لبراءة الاختراع أو التصريح للغير بالاستغلال أما المطلب الثاني فخصصه الباحث للاستغلال السلبي للبراءة والمخالفة لمبدأ حرية المنافسة أما الفصل الثاني فتناول الباحث صور حماية البراءة من التعسف في استعمال حق براءات الاختراع ليكون المبحث الأول عن الحماية المقررة وفقاً للمعاهدات الدولية يتخلله المطلب الأول بدراسة الحماية المقررة وفقا لمنظمة التجارة العالمية والمطلب الثاني الحماية المقررة وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، أما ما تخلل المبحث الثاني فهي الحماية المقرر وفقا للتشريعات الوطنية حيث إن المطلب الأول تحدث فيه الباحث عن انقضاء الحق في البراءة والمطلب الثاني مبدأ الترخيص الإجباري كأحد صور الحماية من التعسف في استعمال حق براءات الاختراع، وقد توصل الباحث إلى نتائج من خلال هذه الدراسة نذكرها كما يلي:
أولا: يمكن تعريف التعسف في استعمال حق براءات الاختراع على أنه (استعمال الاختراع بواسطة من له الحق في الاختراع سواء بالفعل أو الامتناع للحق الثابت على وجه غير مشروع يلحق الضرر بالغير).
ثانياً: معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع توحد الجهود الدولية في سبيل حماية الاختراع وجعلت نصوصها ذاتية التنفيذ باعتبار أحكامها جزءاً من التشريع الداخلي بمجرد المصادقة عليها.
ثالثاً: الحق الاستئثاري للاختراع من الحقوق التي أقرتها تشريعات الدول الأعضاء في اتفاقية(تربس) والذي من خلال التشريع يُمَكَِْ صاحب البراءة من الانتفاع بالجهد الابتكاري بالشكل الصناعي الجديد الذي توصل إليه.
رابعاً: وضعت اتفاقية التربس حدا أدنى لحماية حقوق الملكية الفكرية والتي ألزمت فيها الدول الأعضاء على مراعاة ذلك الحد وعليها أن تعمل على حماية أكبر من ذلك وقد أحالت الاتفاقية إلى اتفاقيات سابقة لها وألزمت الدول الأعضاء بالالتزام بها حتى إن لم يكونوا أطرافاً فيها.
خامساً: التراخيص الإجبارية إحدى الوسائل التي اعتمدت عليها التشريعات المختلفة للحد من غلواء صاحب البراءة في استعمال حقه الاستئثاري من خلال محل البراءة، والذي يمنح الغير باستغلال محل البراءة إجبارياً بقوة القانون حين ثبوت تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه.
سادساً: تغلب على صاحب البراءة النزعة الفردية لتكوين مكاسب أكبر من خلال محل البراءة والتي غالباً ما تكون أنماطاً تعسفية يرجو صاحب البراءة فيها تغليب المصلحة الفردية على الصالح العام ففي حين المبالغة بأسعار محل البراءة أو التمييز الواقع بين العملاء بالشروط والأسعار والتصرفات المؤثرة سلبا على حرية المنافسة وأية صور تؤثر سلباً في نقل التكنولوجيا يكون صاحب البراءة قد دخل حيز التعسف في استعمال حقه الاستئثاري المحمي بواسطة القانون.
سابعاً: لم يتطرق القانون الإماراتي ولا اللائحة التنفيذية لأنماط التعسف وصور بالرغم من أن اتفاقية (تربس) نصت من خلال المادة (31) الفقرة (ك) بأحقية الدول الأعضاء بممارسة تصحيح الاستخدام من خلال التراخيص الإجبارية بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية وكذلك الأخذ بالاعتبار مبلغ التعويض دون الحاجة إلى مفاوضات مع صاحب البراءة في حين أن المشرع الإماراتي اشترط لمنح التراخيص الإجبارية كشرط أساسي إثبات طالب الترخيص بذل جهداً معقولاً للحصول على ترخيص من صاحب البراءة بسعر معقول وشروط تجارية معقولة.
ثامناً: اكتفى المشرع الإماراتي في التراخيص الإجبارية كإحدى الوسائل القانونية المتبعة في حالة تعسف صاحب البراءة باستعمال حقه الاستئثاري حيث من الممكن أن لا يفي الترخيص الإجباري بردع صاحب البراءة عن اتخاذ ممارسات سلبية تعسفية تؤثر على الصالح العام ولم يتطرق إلى سقوط الحق في الاختراع للملك العام كآخر جزاء يمكن اتخاذه في حالة عدم كفاية الترخيص الإجباري.
تاسعاً: غلظ القانون الإماراتي في التعديل الأخير العقوبة الواقعة على براءات الاختراع والملكية الصناعية بوجه عام لتعطي طابعاً حمائياً أكبر من ما كان عليه سابقا.
التوصيات:
أولاً: يوصي الباحث المشرع بتضمين القانون رقم (11) لسنة 2021 نصوصا تعنى بتنظيم براءات الاختراع المشتركة والدولية منها بحيث تمنح البراءات المشتركة حق الحماية الدولية بالإضافة إلى حق البشرية وخصوصا التي تعنى بحماية البشرية دوليا كانت أم إقليمياً أو محلياً في الاستفادة من تلك البراءة وضمان عدم جنوح أصحاب البراءات، وكذلك تعديل البند الرابع من المادة العاشرة لو كان بالصياغة التالية لمنع حدوث التعسف بحيث تكون (على العامل المخترع في العقد أو ما في حكمه أن يخطر صاحب العمل بموجب أنموذج معد لذلك من قبل الوزارة عن اختراعه مباشرة بعد الانتهاء من الاختراع) لكان الفيصل في تحديد العلم من عدمه والإخطار من كتمانه، حيث سيختصر ذلك إجراءات التقاضي والبحث عن وسائل الإثبات من قبل المدعي بالحق
ثانياً: يوصي الباحث المشرع بتضمين اللائحة التنفيذية نصا يقضي بتصديق الاتفاقيات التي تبرم بين المخترع والمُصَنع أو الوكيل في تصنيع الاختراع من قبل جهة الإدارة المانحة لسند الحماية وذلك للحيلولة دون ورود شروط تعسفية في ذلك الاتفاق.
ثالثاً: يوصي الباحث المشرع إلى تحديد سلوكيات وأفعال وممارسات صاحب براءة الاختراع ضمن اللائحة التنفيذية والتي قد تؤدي إلى إسقاط حقه في البراءة مع إمكانية سلوك طريق القضاء بعد إسقاط الحق ليرى القضاء وجه العدالة في إجراء الإسقاط من عدمه.
رابعاً: يوصي الباحث المشرع إلى تحديد معايير كالمبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية وعدم توفير المنتج بصورة كافية للتأثير على السوق والتصرفات التي تؤثر سلبا على حرية المنافسة واستعمال الحقوق على نحو يؤثر سلباً في نقل التكنلوجيا بحيث يجب الأخذ بها عند إصدار التراخيص الإجبارية للمصلحة العامة وتحديد معايير كالأخذ بالاعتبار تأثير الممارسات السلبية التي مارسها مالك البراءة للتعويض عند الاقتضاء وتضمين ذلك في اللائحة التنفيذية.